-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
باب وجوب صوم رمضان
-
باب فضل الصوم
-
باب الصوم كفارة
-
باب الريان للصائمين
-
باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ومن رأى كله واسعًا
-
باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونيةً
-
باب: أجود ما كان النبي يكون في رمضان
-
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم
-
باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم؟
-
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة
-
باب قول النبي: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا
-
باب: شهرا عيد لا ينقصان
-
باب قول النبي: لا نكتب ولا نحسب
-
باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين
-
باب قول الله جل ذكره: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}
-
باب قول الله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض}
-
باب قول النبي: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال
-
باب تأخير السحور
-
باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر
-
باب بركة السحور من غير إيجاب
-
باب: إذا نوى بالنهار صومًا
-
باب الصائم يصبح جنبًا
-
باب المباشرة للصائم
-
باب القبلة للصائم
-
باب اغتسال الصائم
-
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا
-
باب سواك الرطب واليابس للصائم
-
باب قول النبي: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء
-
باب: إذا جامع في رمضان
-
باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر
-
باب الحجامة والقيء للصائم
-
باب الصوم في السفر والإفطار
-
باب: إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر
-
باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر
-
باب: لم يعب أصحاب النبي بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار
-
باب من أفطر في السفر ليراه الناس
-
باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية}
-
باب: متى يقضى قضاء رمضان؟
-
باب: الحائض تترك الصوم والصلاة
-
باب من مات وعليه صوم
-
باب: متى يحل فطر الصائم؟
-
باب تعجيل الإفطار
-
باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس
-
باب صوم الصبيان
-
باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام
-
باب التنكيل لمن أكثر الوصال
-
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه
-
باب صوم شعبان
-
باب ما يذكر من صوم النبي وإفطاره
-
باب حق الضيف في الصوم
-
باب حق الجسم في الصوم
-
باب صوم الدهر
-
باب حق الأهل في الصوم
-
باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة
-
باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم
-
باب الصوم آخر الشهر
-
باب صوم يوم الجمعة
-
باب: هل يخص شيئًا من الأيام؟
-
باب صوم يوم عرفة.
-
باب صوم يوم الفطر
-
باب الصوم يوم النحر
-
باب صيام أيام التشريق
-
باب صيام يوم عاشوراء
-
باب وجوب صوم رمضان
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░27▒ باب: السِوَاكِ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ لِلصَّائِمِ.
وَيُذْكَرُ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ: (رَأَيْتُ النَّبيَّ صلعم يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ مَا لا أُحْصِي، أَوْ أَعُدُّ).
وَقَالَتْ عَائِشَةُ عَنِ النَّبيِّ صلعم: (السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ). وَقَالَ عَطَاءٌ وَقَتَادَةُ: يَبْتَلِعُ رِيقَهُ.(1)
وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبيِّ صلعم(2): (لَوْلا أَنْ أَشُقَّ على أُمَّتِي لأمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ). وَيُروى نَحْوُهُ عَنْ جَابِرٍ(3) وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّبيِّ صلعم وَلَمْ يَخُصَّ الصَّائِمَ مِنْ غَيْرِهِ.
وفيه(4): عُثْمَان أَنَّه تَوَضَّأَ وَأَفْرَغَ(5) على يَدَيْهِ ثَلاثًا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ. الحديث. [خ¦1934]
واختلف(6) العلماء في السِّواك للصَّائم في كلِّ وقت من النَّهار، فأجازه الجمهور، قال مالك: إنَّه سمع أهل العلم لا يكرهون السِّواك للصَّائم في أيِّ ساعات النَّهار شاء، غدوة وعشيَّة، ولم يسمع(7) أحدًا من أهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه، وقد رُوي ذلك عن عائشة وابن عمر وابن عبَّاس(8)، وبه قال النَّخَعِيُّ وابن سيرين وعروة(9) والحسن، وإليه ذهب أبو(10) حنيفة وأصحابه، وقال عطاء: أكرهه بعد الزَّوال إلى آخر النَّهار من أجل الحديث في خلوف فم الصَّائم، وهو قول مجاهد، وإليه ذهب الشَّافعيُّ وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وحجَّة القول الأوَّل(11) ما نزعه(12) البخاريُّ من قوله ◙: (لَوْلا أَنْ أَشُقَّ على أُمَّتِي لأمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ)، وهذا يقتضي إباحته في كلِّ وقت، وعلى كلِّ حال، لأنَّه لم يخصَّ الصَّائم من غيره، وهذا احتجاج حسن لا مزيد عليه(13).
واختلفوا في السِّواك بالعود الرَّطب للصَّائم، فرخَّصت فيه طائفة، رُوي ذلك عن ابن عمر وإبراهيم وابن سيرين وعروة، وهو قول أبي حنيفة والثَّوريِّ والأوزاعيِّ والشَّافعيِّ وأبي ثورٍ، وكرهت طائفةٌ السِّواك الرَّطب، رُوي عن الشَّعبيِّ ذلك(14) وقَتادة والحكم، وهو قول مالك(15)، والحجَّة لمن أجاز الرَّطب أمره ◙ بالسِّواك عند كلِّ وضوء، كما لم يخصَّ الصَّائم من غيره بالإباحة(16)، / كذلك لم يخصَّ السِّواك الرَّطب(17) من غيره بالإباحة، فدخل في عموم الإباحة كلُّ جنس من السِّواك رطبًا و يابسًا(18)، ولو افترق حكم الرَّطب واليابس في ذلك لبيَّنه ◙، لأنَّ الله فرض عليه البيان لأمَّته، وحديث عثمان في الوضوء(19) حجَّةٌ واضحةٌ في ذلك(20)، وهو انتزاع ابن سيرين حين قال: لا بأس بالسِّواك الرَّطب، قيل: له طعم، قال: والماء له طعم وأنت تتمضمض به، وهذا لا انفكاك منه، لأنَّ الماء أرقُّ من ريق المتسوِّك وقد أباح الله المضمضة بالماء في الوضوء للصَّائم، وإنَّما كرهه من كرهه خشية من ألَّا(21) يعرف أن يحترس من ازدراد ريقه(22)، قال ابن حبيب: من استاك بالأخضر ومجَّ من فيه ما اجتمع في(23) فيه فلا بأس(24) عليه، ولا بأس به للعالم الَّذي يعرف كيف يتَّقي ذلك، ومن وصل من ريقه إلى حلقه(25) فعليه القضاء.
[1] قوله: ((وَقَالَتْ عَائِشَةُ عَنِ النبي.... يَبْتَلِعُ رِيقَهُ)) أتى في (م) بعد قوله الآتي: ((ولم يخص صائمًا من غيره)).
[2] قوله: ((عن النبي صلعم)) زيادة من (م).
[3] في (ز): ((خالد)) والمثبت من (م).
[4] في (م): ((فيه)).
[5] في (م): ((فأفرغ)).
[6] في (م): ((اختلف)).
[7] في (م): ((وعشية، قال ولم أسمع)).
[8] في (م): ((وقد روي عن ابن عباس وعائشة وابن عمر)).
[9] صورتها في (ز): ((والعروة))، في (م): ((النخعي وعروة وابن سيرين)).
[10] في (م): ((وهو قول أبي)).
[11] قوله: ((الأول)) زيادة من (م).
[12] في (م): ((ما نزع به البخاري)).
[13] زاد في (م): ((واحتج ابن المنذر بهذا الحديث في إباحة السواك للمحرم، وقال: هو داخل في عموم هذا الحديث، قال: ولا أعلم أحدًا من أهل العلم منع المحرم من السواك)).
[14] في (م): ((روي ذلك عن الشعبي)).
[15] زاد في (م): ((وأحمد وإسحاق)).
[16] قوله: ((رأيتُ عثمان بن أبي العاص بعرفة وهو صائم......كما لم يخصَّ الصَّائم من غيره بالإباحة)) الورقة ليست في الخطوط (ص).
[17] في (م): ((اليابس)).
[18] في (م): ((أو يابسًا)).
[19] زاد في (م): ((أيضًا)).
[20] قوله: ((في ذلك)) زيادة من (م)، وليس في (ص).
[21] في (م): ((خشية على من لا))، وفي (ص): ((كرهه من لا)).
[22] في (م): ((من ازدراده)).
[23] قوله: ((فيه)) ليس في (م).
[24] في (م): ((شيء)).
[25] زاد في (م): ((شيء)).