شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب قول الله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض}

          ░16▒ بَاب: قَوْلِ اللهِ تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأبْيَضُ} الآية(1)[البقرة:187].
          فِيهِ: الْبَرَاءُ عَنِ النَّبيِّ ◙.
          قَالَ(2) عَدِيٌّ: لَمَّا نَزَلَتْ: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأسْوَدِ مِنَ الفَجِرِ(3)}[البقرة:187]عَمَدْتُ إلى عِقَالٍ أَبيَضَ وإِلَى عِقَالٍ أَسْوَدَ، فَجَعَلْتُهُمَا تَحْتَ وِسَادَتِي، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ في اللَّيْلِ، فَلا يَسْتَبِينُ لي، فَغَدَوْتُ على رَسُولِ اللهِ صلعم فَذَكَرْتُ ذلك لَهُ، فَقَالَ: (إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ). [خ¦1916]
          وفيه: سَهْلٌ قَالَ(4): نَزَلَتْ(5) {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأسْوَدِ} وَلَمْ يَنْزِلْ: {مِنَ الْفَجْرِ}[البقرة:187]وَكَانَ رِجَالٌ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ، رَبَطَ أَحَدُهُمْ في رِجْلِهِ(6) الْخَيْطَ الأبْيَضَ وَالْخَيْطَ الأسْوَدَ، وَلا يَزَالَ يَأْكُلُ(7) حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيَتُهُمَا، فَأَنْزَلَ اللهُ بَعْدُ: {مِنَ الْفَجْرِ} فَعَلِمُوا أَنَّهُ إِنَّمَا يعني اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. [خ¦1917]
          قال أبو(8) عبيد(9): الخيط الأبيض هو الصُّبح المصدَّق، والخيط الأسود هو اللَّيل، والخيط هو النُّور(10).
          قال(11) ابن المنذر: اختلف العلماء في الوقت الَّذي يحرم فيه الطَّعام والشَّراب على من يريد الصَّوم، فذهب مالك وأبو حنيفة والشَّافعيُّ وأبو ثورٍ(12) أنَّه يحرم الطَّعام والشَّراب(13) عند اعتراض الفجر الآخر في(14) الأفق، ورُوي(15) معنى هذا عن عُمَر بن الخطَّاب وابن عبَّاسٍ وهو قول عطاء وعوامِّ علماء الأمصار.
          وفيه قول ثان رُويِّناه عن أبي بكرٍ الصِّدِّيق وعليِّ وحذيفة وابن مسعودٍ وغيرهم، فروِّينا(16) عن سالم بن عتبة(17)، أنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيق نظر إلى الفجر مرَّتين ثمَّ تسحَّر في الثَّالثة، ثمَّ قام فصلَّى ركعتين، ثمَّ أقام بلال الصَّلاة، وعن عليٍّ أنَّه قال حين صلَّى الفجر: الآن حين يتبيَّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود(18)، ورُوِّينا عن حذيفة: أنَّه لمَّا طلع الفجر تسحَّر ثمَّ صلَّى، ورُوِّينا عن(19) ابن مسعود مثله.
          قال المؤلِّف: وزاد الطَّحاويُّ: فلمَّا صلَّى حذيفة قال: هكذا فعل رسول الله صلعم غير أنَّ الشَّمس لم تطلع. وروى حمَّاد عن أبي هريرة أنَّه سمع النِّداء والإناء على يده فقال: أحرزتها وربِّ الكعبة، وقال هشام بن عروة: كان عروة يأمرنا بهذا، يعني إذا سمع النِّداء والإناء على يده(20) فلا يضعه حتَّى يقضي حاجته منه، ورواه الحسن عن النَّبيِّ صلعم مرسلًا.
          وقال مسروق: لم يكونوا يعدُّون الفجر فجركم، إنَّما كانوا يعدُّون الفجر الَّذي يملأ الطُّرق والبيوت(21)، قال ابن المنذر: فتأوَّل بعضهم قوله في حديث عديِّ بن حاتم: (إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيلِ وَبَياضُ النَّهارِ)، قال: فبياض النَّهار أن ينتشر في الطُّرق والسِّكك والبيوت، وقت صلاة المسفرين بصلاة الصُّبح، وذكر إسحاق بن راهويه عن وكيع أنَّه سمع الأعمش يقول: لولا الشُّهرة(22) لصلَّيت الغداة ثمَّ تسحَّرت.
          قال(23) إسحاق: بعد أن ذكر ما ذكرناه عن أبي بكر وعليٍّ وحذيفة: هؤلاء / لم يروا فرقًا بين الأكل وبين الصَّلاة المكتوبة(24)، رأوا أن تُصلَّى المكتوبة بعد طلوع(25) الفجر المعترض ورأوا الأكل بعد طلوع الفجر المعترض(26) صباحًا(27) حتَّى يتبيَّن بياض النَّهار من سواد اللَّيل، ومال إسحاق إلى القول الأوَّل، ثمَّ قال من غير أن يطعن على هؤلاء الذين تأوَّلوا الرُّخصة في الوقت: فمن أكل في ذلك الوقت فلا قضاء عليه ولا كفَّارة إذا كان متأوِّلًا.
          واحتجَّ أصحاب مالك للقول الأوَّل فقالوا: الصَّائم يلزمه اغتراف طرفي النَّهار، وذلك لا يكون إلَّا بتقدِّم(28) شيء وإن قلَّ من السَّحر وأخذ شيء من اللَّيل، لأنَّ عليه أن يدخل في إمساك أوَّل جزء من اليوم بيقين، كما أنَّ عليه أن يدخل في أوَّل رمضان بيقين، والأكل منافٍ لأوَّل جزءٍ من الإمساك، فينبغي له أن يقدِّم الإمساك ليتحقَّق له(29) أنَّه حصل في طلوع الفجر ممسكًا، ومن أكل حتَّى يتبيَّن له الفجر ويعلمه فقد حصَّل أكلًا في أوَّل اليوم.
          وذكر الطَّحاويُّ حديث حذيفة ولم يذكر حديث أبي بكرٍ ولا عليٍّ ولا فعل أبي هريرة وابن مسعودٍ، ثمَّ قال: فدلَّ حديث حذيفة على أنَّ أوَّل وقت الصِّيام طلوع الشَّمس، وأنَّ ما قبل طلوع الشَّمس ففي حكم اللَّيل، وهذا يحتمل عندنا أن يكون بعد ما أنزل الله: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ}[البقرة:187]قبل أن ينزل: {مِنَ الْفَجْرِ} على ما في حديث سهل، ثمَّ أنزل الله بعد ذلك: {مِنَ الْفَجْرِ} وذهب عِلمُ(30) ذلك على حذيفة وعَلِمَه غيره، فعملَ حذيفة بما علِم ولم(31) يعلَم النَّاسخ، وعلِم غيره النَّاسخ(32) فصار إليه، ومن علم شيئًا أولى ممَّن لم يعلمه، فدلَّ ما ذكرناه على أنَّ الدُّخول في الصِّيام من طلوع الفجر، و على أنَّ(33) الخروج منه بدخول اللَّيل، ثمَّ كان قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إلى الَّليْلِ} غاية لم يدخلها في الصِّيام.
          قال المؤلِّف: فكما لم يدخل أوَّل اللَّيل في الصِّيام، فكذلك لا يدخل أوَّل النَّهار في الإفطار(34).
          واختلفوا فيمن أكل وهو شاكٌّ في طلوع الفجر، فقالت طائفة: الأكل والشُّرب مباح حتَّى يتيقَّن طلوع(35) الفجر(36). وروى(37) سفيان، عن أَبَان، عن أنس بن مالكٍ، عن أبي بكرٍ الصِّدِّيق قال: إذا نظر الرَّجلان إلى الفجر فقال أحدهما: طلع، وقال الآخر: لم يطلع، فليأكل حتَّى يتبيَّن لهما))، وعن ابن عبَّاس قال: أحلَّ الله الأكل والشُّرب ما شككت. وروى(38) وكيع عن عُمارة بن زاذان عن مكحول قال: رأيت ابن عمر أخذ دلوًا من زمزم ثمَّ قال لرجلين: أطلع الفجر؟ فقال أحدهما: لا وقال الآخر: نعم(39) فشرب، ومكحول هذا ليس بالشَّاميِّ، وهو قول عطاء وأبي حنيفة والأوزاعيِّ والشَّافعيِّ وأحمد(40) وأبي ثور، كلُّهم قال: لا قضاء عليه، وليس كمن يأكل(41) وهو يشكُّ في غروب الشَّمس.
          وقال مالك: من أكل وهو شاكٌّ في الفجر فعليه القضاء. وقال(42) ابن حبيب: والقضاء عنده استحباب، إلَّا أن يعلم أنَّه أكل بعد الفجر فيصير واجبًا كمن أفطر وظنَّ أنَّه قد أمسى ثمَّ ظهرت الشَّمس، واحتجَّ ابن حبيبٍ لقول من أباح الأكل بالشَّكِّ قال(43): هو القياس، لقول الله(44): {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا(45) حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ}[البقرة:187]، قال ابن الماجِشون: وهو(46) العلم به وليس الشَّكُّ علمًا به، ولكن الاحتياط ألَّا يأكل في الشَّكِّ.
          ومن حجَّة العراقيِّين في سقوط القضاء قالوا: إذا شكَّ في طلوعه فالأصل بقاء اللَّيل، وقد قال تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} فلم يمنعهم من الأكل حتَّى يستبين لهم الفجر، قاله الثَّوريُّ، وهذا قد أكل قبل أن(47) يتبيَّن له فلا معنى للقضاء.
          قالوا: ومذهب العلماء البناء على اليقين، ولا يوجب الشَّكُّ(48) بالشَّكِّ، واللَّيل عنده يقين(49)، فلا يُزال عنه(50) إلَّا بيقين، وبهذا وردت السُّنَّة في قوله ◙: ((مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلَم يَدرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَم أَربَعًا، فَليَبنِ عَلَى اليَقِينِ))، ومَن شكَّ هل زالت الشَّمس لم تلزمه الصَّلاة.
          قالوا: وقد اتَّفقنا أنَّه إذا أكل يوم الشَّكِّ(51) أنَّه لا قضاء عليه إذا لم يتبيَّن(52) أنَّه من رمضان ومسألتنا كذلك، وقد(53) أكل في زمنٍ(54) يجوز أن يكون من اللَّيل، ويجوز أن يكون من النَّهار، فلم يلتفت إلى التَّجويز مع استصحاب حكم اللَّيل، كما لم يوجب الإعادة في يوم الشَّكِّ مع استصحاب حكم شعبان. قالوا: وهذه المسألة مبنيَّة على أصولنا فيمن تيقَّن بالطَّهارة ثمَّ شكَّ في الحدث(55).
          واحتجَّ أصحاب مالك لإيجاب القضاء فقالوا: الطَّعام والشَّراب يحرم عند اعتراض الفجر الآخر، وصوم رمضان(56) بيقين، ولا يسقط حكم الصَّوم إلَّا بيقين، ومن شكَّ هل أكل بعد الفجر أو قبله(57) فليس يتيقَّن دخوله في الإمساك، / وهو كمن شكَّ في غروب الشَّمس فأكل، وكمن شكَّ في زوال الشَّمس(58) فلا تجزئه الصَّلاة، لأنَّ الوقت عليه بيقين، وكذلك لو شكَّ في دخول رمضان فصام(59) على الشَّكَّ لم يجزئه عن رمضان، وكذلك لو شكَّ هل كبَّر للإحرام لم يجزئه، لأنَّ عليه الدُّخول في الصَّلاة بيقين كما يدخل في وقتها بيقين، كذلك عليه أن يدخل في أوَّل جزء من اليوم بيقين، كما عليه أن يدخل في أوَّل رمضان بيقين أعني باعتقاد صحيحٍ، قاله ابن القصَّار.
          وقد فرَّق ابن حبيبٍ بين من أكل وهو شاكٌّ(60) في الفجر، وبين من أكل وهو شاكٌّ في غروب الشَّمس(61)، وسنذكر ذلك في باب إذا أفطر في رمضان ثمَّ طلعت عليه(62) الشَّمس. [خ¦1959]
          قال ابن القاسم: من طلع عليه الفجر وهو يأكل أو يطأ، قلت يرمي ما في فيه(63) ولينزل(64) عن امرأته، ولم يفرِّق بين الأكل والوطء، وقال ابن الماجِشون: ليس الأكل كالجماع، لأنَّ إزالته لفرجِه جماع بعد الفجر، ولكن لم يبتدئه ولم يتعمَّده(65)، فعليه القضاء إذا تنحَّى مكانه، فإن عاد(66) أو خضخض فعليه القضاء والكفَّارة، وهو قول الشَّافعيِّ.
          وقال أبو حنيفة والمزنيُّ: لا كفَّارة عليه، واحتجُّوا بأنَّه إذا أولج ثمَّ قال: إن جامعتك فأنت طالق، فلبث فإنَّه لا حنث عليه ولا مهر، فلم يجعلوا اللُّبث كالإيلاج في وجوب المهر والحدِّ، وجعلتم اللُّبث هاهنا كإيلاج(67) في وجوب الكفَّارة.
          وفي حديث عديِّ وسهل أنَّ الحكم للمعاني لا للألفاظ، بخلاف قول أهل الظَّاهر.
          وقوله: (فَعَلِمُوا: إِنَّما يَعْنِي اللَّيلَ والنَّهَارَ) حجَّة في أنَّ النَّهار من طلوع الفجر، وذكر البخاريُّ في التَّفسير زيادة في حديث عديِّ بن حاتم(68): ((إِنَّكَ لَعرِيضُ القَفَا إِنْ أَبصَرتَ الخَيطِينِ))، قال الخطَّابيُّ: وعريض القفا يُفسِّر على وجهين: أحدهما أن يكون كناية عن الغباوة(69) أو سلامة(70) الصَّدر، يُقال للرَّجل الغبيِّ: إنَّك لعريض القفا.
          والوجه الآخر: أن يكون أراد إنَّك غليظ الرَّقبة وافر اللَّحم، لأنَّ من أكل بعد الفجر لم ينهضه للصَّوم(71) ولم يبِن له أثر فيه.


[1] في (م): ((لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل)).
[2] قوله: ((الْبَرَاءُ عَنِ النبي ◙ قَالَ)) ليس في (م).
[3] قوله: ((من الفجر)) ليس في (م).
[4] قوله: ((قال)) ليس في (م).
[5] في (م): ((أنزلت)).
[6] في (م): ((رجليه)).
[7] زاد في (م): ((ويشرب)).
[8] في (م): ((قال المؤلف: قال أبو)).
[9] في (م): ((عبيدة)).
[10] في (م): ((اللون)).
[11] في (م): ((وقال)).
[12] زاد في (م): ((إلى)).
[13] قوله: ((والشراب)) ليس في (م) و(ص).
[14] في (م): ((من)).
[15] في (م): ((روي)).
[16] في (م): ((روينا)).
[17] في (م): ((عبيد)).
[18] زاد في (م): ((من الفجر)).
[19] في (م): ((صلى وعن)).
[20] قوله: ((فقال: أحرزتها ورب.... والإناء على يده)) ليس في (م).
[21] في (م): ((البيوت والطرق)).
[22] في (م): ((الشهوة)).
[23] في (م): ((وقال)).
[24] في (م): ((هؤلاء رأوا بين الأكل وبين صلاة المكتوبة فرقًا)).
[25] في (م): ((صلاة)).
[26] قوله: ((ورأوا الأكل بعد طلوع الفجر المعترض)) ليس في (ص).
[27] في (م): ((مباحًا)).
[28] قوله: ((بتقدم)) ليس في (م).
[29] قوله: ((له)) ليس في (م).
[30] قوله: ((علم)) ليس في (م).
[31] في (م): ((لما علم إذ لم)).
[32] قوله: ((وعلم غيره الناسخ)) زيادة من (م)، وليس في (ص).
[33] قوله: ((أن)) ليس في (م).
[34] في (م): ((الإبطال)).
[35] في (م): ((بطلوع)).
[36] زاد في (م): ((الآخر)).
[37] في (م): ((روى)).
[38] زاد في (م): ((من حديث)).
[39] صورتها في (ص): ((لا)).
[40] زاد في (م): ((وإسحق)).
[41] في (م): ((أكل)).
[42] في (م): ((قال)).
[43] في (م): ((فقال)).
[44] في (م): ((لقوله ╡)).
[45] قوله: ((وكلوا واشربوا)) ليس في (م).
[46] في (م): ((فهو))، وفي (ص): ((هو)).
[47] قوله: ((أن)) ليس في (م).
[48] في (م): ((الشيء)).
[49] في (م) صورتها: ((فالليل يقيني عنده)).
[50] قوله: ((عنه)) ليس في (م).
[51] في (م) و(ص): ((شك)).
[52] في (م): ((يبن)).
[53] في (م): ((قد)).
[54] في (م): ((زمان)).
[55] في (م): ((الطهارة وشك في الحدث)). وفي (ز): ((الحديث))، وفي (ص): كالمثبت في المتن.
[56] زاد في (م): ((عليه)).
[57] في (م): ((قبل الفجر أو بعده)).
[58] قوله: ((فأكل، وكمن شكَّ في زوال الشمس)) زيادة من (م).
[59] في (م): ((وصام)).
[60] في (م): ((يشك)).
[61] في (م): ((في الغروب)).
[62] قوله: ((عليه)) ليس في (م).
[63] العبارة في (م): ((واختلف أصحاب مالك فيمن طلع عليه الفجر وهو يأكل أو يطأ، وقال ابن القاسم: فليلق ما في فمه)).
[64] في (م): ((وينزل)).
[65] في (م): ((ولكن إذا لم يبتدئه ولا يعمده)).
[66] في (م): ((عاود)).
[67] في (م): ((كالإيلاج)).
[68] في (م): ((في حديث عدي قال)).
[69] في (م): ((العبارة)).
[70] في (م): ((وسلامة)).
[71] في (م): ((لم ينهكه الصوم)).