-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
باب وجوب صوم رمضان
-
باب فضل الصوم
-
باب الصوم كفارة
-
باب الريان للصائمين
-
باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ومن رأى كله واسعًا
-
باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونيةً
-
باب: أجود ما كان النبي يكون في رمضان
-
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم
-
باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم؟
-
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة
-
باب قول النبي: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا
-
باب: شهرا عيد لا ينقصان
-
باب قول النبي: لا نكتب ولا نحسب
-
باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين
-
باب قول الله جل ذكره: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}
-
باب قول الله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض}
-
باب قول النبي: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال
-
باب تأخير السحور
-
باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر
-
باب بركة السحور من غير إيجاب
-
باب: إذا نوى بالنهار صومًا
-
باب الصائم يصبح جنبًا
-
باب المباشرة للصائم
-
باب القبلة للصائم
-
باب اغتسال الصائم
-
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا
-
باب سواك الرطب واليابس للصائم
-
باب قول النبي: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء
-
باب: إذا جامع في رمضان
-
باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر
-
باب الحجامة والقيء للصائم
-
باب الصوم في السفر والإفطار
-
باب: إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر
-
باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر
-
باب: لم يعب أصحاب النبي بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار
-
باب من أفطر في السفر ليراه الناس
-
باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية}
-
باب: متى يقضى قضاء رمضان؟
-
باب: الحائض تترك الصوم والصلاة
-
باب من مات وعليه صوم
-
باب: متى يحل فطر الصائم؟
-
باب تعجيل الإفطار
-
باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس
-
باب صوم الصبيان
-
باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام
-
باب التنكيل لمن أكثر الوصال
-
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه
-
باب صوم شعبان
-
باب ما يذكر من صوم النبي وإفطاره
-
باب حق الضيف في الصوم
-
باب حق الجسم في الصوم
-
باب صوم الدهر
-
باب حق الأهل في الصوم
-
باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة
-
باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم
-
باب الصوم آخر الشهر
-
باب صوم يوم الجمعة
-
باب: هل يخص شيئًا من الأيام؟
-
باب صوم يوم عرفة.
-
باب صوم يوم الفطر
-
باب الصوم يوم النحر
-
باب صيام أيام التشريق
-
باب صيام يوم عاشوراء
-
باب وجوب صوم رمضان
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░65▒ باب: صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ.
فيه: أُمُّ الْفَضْلِ: (أَنَّ النَّاسَ تَمَارَوْا(1) عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ في صَوْمِ النَّبيِّ صلعم فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ، وَهُوَ وَاقِفٌ على بَعِيرِهِ، فَشَرِبَهُ). [خ¦1988]
وفيه: مَيْمُونَةُ: (أَنَّ النَّاسَ شَكُّوا في صَومِ(2) النَّبيِّ صلعم يَوْمَ عَرَفَةَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِحِلابٍ، وَهُوَ وَاقِفٌ في الْمَوْقِفِ، فَشَرِبَ مِنْهُ، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ). [خ¦1989]
قال ابن المنذر: ثبت أنَّ النَّبيَّ صلعم أفطر يوم عرفة، ورُوي عنه أنَّ صوم يوم(3) عرفة يكفِّر سنتين، رواه الثَّوريُّ عن منصور، عن مجاهد، عن حرملة بن إياس الشَّيبانيِّ، عن أبي قَتادة: أنَّ رسول الله صلعم سُئل عن صيام يوم عرفة فقال: ((يُكَفِّرُ(4) سَنَتَينِ: سَنَةً مَاضِيَةً، وَسَنَةً مُستَأخِرَةً))، ورواه شعبة عن غيلان بن جرير، عن عبد الله بن مَعْبَد الزِّمَّانيِّ، عن أبي قَتادة.
واختلفوا في صوم يوم عرفة بعرفة، فقال ابن عمر: لم يصمه النَّبيُّ ◙ ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، ولا(5) أصومه. وقال ابن عبَّاسٍ يوم عرفة: لا يصحبنا أحدٌ يريد الصِّيام، فإنَّه يوم تكبيرٍ وأكلٍ وشربٍ. واختار مالك وأبو حنيفة والثَّوريُّ الفطر، وقال عطاء: من أفطر يوم عرفة ليتقوَّى به على الذِّكر كان له مثل أجر الصَّائم، وكان ابن الزُّبير وعائشة يصومان يوم عرفة، وكان الحسن يعجبه صوم يوم عرفة، ويأمر به الحاجَّ، وقال: رأيت عثمان بعرفة(6) في يومٍ شديد الحرِّ وهو صائمٌ(7) وهم يروِّحون عنه(8)، وكان أسامة بن زيد وعروة بن الزُّبير والقاسم بن محمَّد وسعيد بن جبير يصومون بعرفة(9)، وقال قَتادة: لا بأس بذلك إذا لم يضعف عن الدُّعاء، وقال الشَّافعيُّ: أحبُّ صيام يوم عرفة لغير الحاجِّ، فأمَّا من حجَّ فأحبُّ أن يفطر(10) ليقوى به(11) على الدُّعاء، وقال عطاء: أصومه في الشِّتاء، ولا أصومه في الصَّيف.
قال الطَّبريُّ: وإنَّما أفطر ◙ بعرفة ليدلَّ على أنَّ الاختيار في ذلك الموضع للحاجِّ الإفطار دون الصَّوم كيلا يضعف عن الدُّعاء، وقضاء ما لزمه(12) من مناسك الحجِّ، وكذلك من كره صومه من السَّلف فإنَّما كان لما بيَّنَّاه من إشارتهم إلى الأفضل(13) من نفل الأعمال على ما هو دونه، وإبقاء على نفسه ليتقوَّى بالإفطار على الاجتهاد في العبادة، ومن آثر صومه أراد أن يفوز بثواب صومه لقوله ◙: ((لِلجَنَّةِ بَابٌ يُدعَى الرَّيَّانَ، لَا يَدخُلُ مِنهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ)).
وقال المُهَلَّب: في(14) شربه ◙ اللَّبن يوم عرفة أنَّ العيان أقطع الحجج وأنَّه فوق الخبر، وقد قال ◙: ((لَيسَ الخَبرُ كَالمُعَايَنَةِ)).
وفيه أنَّ الأكل والشُّرب في المحافل مباح(15) / إذا كان لتبيين معنًى، أَوْ دَعَت إليه ضرورة، كما فعل يوم الكَدِيد إذا علم بما يريد بيانه من سنَّته ◙، وفيه جواز قبول الهديَّة من النِّساء، ولم يسألها إن كان مِن مالها أو مِن(16) مال زوجها، إذا(17) كان هذا المقدار لا يتشاحُّ النَّاس فيه.
[1] في (م) صورتها: ((اتماروا)).
[2] في (م): ((صيام)).
[3] قوله: ((يوم)) ليس في (م).
[4] في (م): ((كفارة)).
[5] في (م): ((وأنا لا)).
[6] في (م): ((بعرفات)).
[7] في (م): ((الحر صائمًا)).
[8] في (م): ((عليه)).
[9] في (م): ((بعرفات)).
[10] في (م): ((يفطره)).
[11] في (م) تحتمل: ((ليقويه)).
[12] في (م): ((ما ألزمه الله تعالى)).
[13] في (م): ((من إيثارهم الأفضل)).
[14] في (م): ((قال المهلب وفي)).
[15] قوله: ((والإعلام بمواهبه، وأن لا يجحد نعمه.........وفيه أنَّ الأكل والشُّرب في المحافل مباح)) الورقة ليست في المخطوط (ص).
[16] قوله: ((من)) ليس في (م).
[17] في (م): ((إذ)).