-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
باب وجوب صوم رمضان
-
باب فضل الصوم
-
باب الصوم كفارة
-
باب الريان للصائمين
-
باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ومن رأى كله واسعًا
-
باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونيةً
-
باب: أجود ما كان النبي يكون في رمضان
-
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم
-
باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم؟
-
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة
-
باب قول النبي: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا
-
باب: شهرا عيد لا ينقصان
-
باب قول النبي: لا نكتب ولا نحسب
-
باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين
-
باب قول الله جل ذكره: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}
-
باب قول الله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض}
-
باب قول النبي: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال
-
باب تأخير السحور
-
باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر
-
باب بركة السحور من غير إيجاب
-
باب: إذا نوى بالنهار صومًا
-
باب الصائم يصبح جنبًا
-
باب المباشرة للصائم
-
باب القبلة للصائم
-
باب اغتسال الصائم
-
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا
-
باب سواك الرطب واليابس للصائم
-
باب قول النبي: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء
-
باب: إذا جامع في رمضان
-
باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر
-
باب الحجامة والقيء للصائم
-
باب الصوم في السفر والإفطار
-
باب: إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر
-
باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر
-
باب: لم يعب أصحاب النبي بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار
-
باب من أفطر في السفر ليراه الناس
-
باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية}
-
باب: متى يقضى قضاء رمضان؟
-
باب: الحائض تترك الصوم والصلاة
-
باب من مات وعليه صوم
-
باب: متى يحل فطر الصائم؟
-
باب تعجيل الإفطار
-
باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس
-
باب صوم الصبيان
-
باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام
-
باب التنكيل لمن أكثر الوصال
-
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه
-
باب صوم شعبان
-
باب ما يذكر من صوم النبي وإفطاره
-
باب حق الضيف في الصوم
-
باب حق الجسم في الصوم
-
باب صوم الدهر
-
باب حق الأهل في الصوم
-
باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة
-
باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم
-
باب الصوم آخر الشهر
-
باب صوم يوم الجمعة
-
باب: هل يخص شيئًا من الأيام؟
-
باب صوم يوم عرفة.
-
باب صوم يوم الفطر
-
باب الصوم يوم النحر
-
باب صيام أيام التشريق
-
باب صيام يوم عاشوراء
-
باب وجوب صوم رمضان
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░43▒ بابُ: مَتَى يَحِلُّ فِطْرُ الصَّائِمِ.
وَأَفْطَرَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ حِينَ غَابَ قُرْصُ الشَّمْسِ.
فيه: عُمَر قَالَ: (قَالَ ◙(1): إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ). [خ¦1954]
وفيه: ابْنُ أبي أَوْفَى: (كُنَّا مَعَ النَّبيِّ صلعم في سَفَرٍ، وَهُوَ صَائِمٌ فَلَمَّا غَرَبَتِ(2) الشَّمْسُ، قَالَ لِبَعْضِ الْقَوْمِ: يَا فُلانُ، قُمْ فَاجْدَحْ لَنَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ أَمْسَيْتَ، قَالَها(3) ثلاثًا، فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُم(4)، فَشَرِبَ ثُمَّ قَالَ(5): إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ). [خ¦1955]
وترجم لحديث ابن أبي أوفى قال(6): يُفطر بما تيسَّر بالماء وغيره.
وقال(7) المؤلِّف: أجمع العلماء أنَّه إذا(8) غربت الشَّمس فقد حلَّ فطر الصَّائم(9)، وذلك آخر النَّهار وأوَّل أوقات اللَّيل، قال الطَّبريُّ: إن(10) قال قائل: قوله(11): (فَقَد.(12) أَفطَرَ الصَّائِمُ) عَزْمٌ(13) من النَّبيِّ صلعم على الصَّائم أن يفطر عند إقبال اللَّيل أم ندبٌ؟ قيل: هو عزمٌ عليه أن يكون معتقدًا أنَّه مفطرٌ(14) أنَّ. وقت(15) صومه قد انقضى، غير عزمٍ عليه أن يأكل أو يشرب.
فإن قال قائل: وما الدَّليل(16) على ذلك؟ قيل: إجماع الجميع من أهل العلم على أنَّ المرء قد يكون مفطرًا بترك العزم على الصَّوم من اللَّيل مع تركه نيَّة الصَّوم نهاره أجمع، وإن لم يأكل ولم يشرب، وكان معلومًا بذلك أنَّ اعتقاد المعتقد بعد انقضاء وقت الصَّوم للإفطار وترك الصَّوم وإن لم يفعل شيئًا ممَّا أُبيح للمفطر فعله موجبٌ له اسم المفطر، إذا(17) كان ذلك كذلك وكان الجميع مجمعين على أنَّ الأكل والشُّرب غير فرضٍ على الصَّائم في ذلك الوقت مع إجماعهم أنَّ وقت الصَّوم قد انقضى بمجيء اللَّيل وإدبار النَّهار كان بيِّنًا أنَّ معنى أمره بالإفطار في تلك الحال إنَّما هو أمر عزم منه على ما وصفنا.
فإن قيل: فإذا كان كما ذكرت من أنَّه معنيٌ به العزم على اعتقاد الإفطار وترك العزم على الصَّوم، فما أنت قائل في ما رُوي عنه ◙ أنَّه كان يواصل؟
قيل: كان وصاله ◙ من السَّحر إلى السَّحر، ولعلَّه كان ذلك توخيًّا منه(18) للنَّشاط على قيام اللَّيل، فإنَّه كان إذا دخل العشر شدَّ مئزره ورفع فراشه، لأنَّ الطَّعام مثقلٌ للبدن، مفترٌ / عن الصَّلاة، مجتلبٌ للنَّوم، فكان يؤخِّر ◙ الإصابة من الطَّعام إلى السَّحر، إذ كان الله قد أعطاه من القوَّة على تأخير(19) ذلك إلى ذلك الوقت والصَّبر عنه ما لم يُعط غيره من أمَّته، وقد بيَّن لهم ذلك بقوله ◙: ((إِنِّي لَستُ كَهَيئَتِكُم إِنِّي أَظَلُّ يُطعِمُنِي رَبِّي وَيَسقِينِي)).
فأمَّا الصَّوم ليلًا فلا معنى له، لأنَّه غير وقت للصَّوم، لقوله ◙: ((إِذَا غَرَبَتِ الشَّمسُ فَقَد أَفطَرَ الصَّائِمُ))، أي حلَّ وقت فطره على ما تقدَّم(20)، وسيأتي في باب الوصال من فعلَه من السَّلف، ومن كرهَه، وتمام الكلام فيه، إن شاء الله. [خ¦1963]
قال المؤلِّف(21): وقوله ◙: (اِنزِلْ(22) فَاجدَح، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَو أَمسَيتَ، ثَلَاثًا) فيه من الفقه أنَّ النَّاس سراعٌ إلى إنكار ما يجهلون، كما فعل خادم النَّبيِّ صلعم حين توقَّف عن(23) إنفاذ أمره لما جهله من الدَّليل الَّذي علمه النَّبيُّ صلعم.
وفيه أنَّ الجاهل بالشَّيء ينبغي أن يُسمح له فيه(24) المرَّة والثَّانية، وتكون الثَّالثة فاصلةٌ بينه وبين معلِّمه، كما فعل النَّبيُّ ◙ حين دعا عليه بالويل لكثرة التَّعنيت(25)، وكذلك فعل الخضر بموسى في الثَّالثة قال له: {هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ}[الكهف:78]، وذلك كان شرط موسى لنفسه بقوله: {إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبْنِي}[الكهف:76].
[1] في (م): ((عمر قال النبي صلعم)).
[2] في (م): ((صائم غابت)).
[3] قوله: ((قالها)) ليس في (م).
[4] في (م): ((له)).
[5] زاد في (م): ((النبي صلعم)).
[6] في (م): ((باب)).
[7] في (م): ((قال)).
[8] قوله: ((إذا)) ليس في (م).
[9] في (م): ((الفطر للصائم)).
[10] في (م): ((فإن)).
[11] في (م): ((فقوله)).
[12] في (ص): ((قد)).
[13] في (م): ((أعزم)).
[14] في (م): ((يفطر)).
[15] في (ص): ((وإن كان وقت)).
[16] في (م): ((فإن قال: وما الدلالة)).
[17] في (م): ((وإذا)).
[18] في (م): ((منه توخيًا)).
[19] في (م): ((تأخر)).
[20] في (م): ((ما قدمناه)).
[21] في (م): ((المهلب)).
[22] قوله: ((انزل)) زيادة من (م)، وليس في (ص).
[23] في (م): ((على)).
[24] في (م): ((له في تردده)).
[25] في (ز) و(ص): ((التغيير)) والمثبت من (م).