شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة

          ░10▒ باب: الصَّوْمِ لِمَنْ خَافَ على نَفْسِهِ الْعُزوبَةَ.
          فيه: ابنُ مسعودٍ قَالَ(1): (كُنَّا مَعَ النَّبيِّ صلعم فَقَالَ: مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ). [خ¦1905]
          ندب(2) النَّبيُّ صلعم لأمَّته النِّكاح(3)، ليكونوا على كمال من أمر دينهم، وصيانة لأنفسهم في غضِّ أبصارهم وحفظ فروجهم لما يُخشى على من زيَّن اللهُ في قلبه حبَّ(4) أعظم الشَّهوات، ثمَّ علم(5) ◙ أنَّ النَّاس كلَّهم لا يجدون طولًا إلى النِّساء، وربَّما خافوا العنت بفقد النِّكاح فعوَّضهم منه ما يدافعون به سَورة شهواتهم، وهو الصِّيام، فإنَّه وجاء والوجاء القطع(6)، يعني أنَّه مقطعة للانتشار وحركة العروق التي تتحرَّك عند شهوة الجماع، وأصل الوجاء عند العرب أن تُرضَّ البيضتان، يُقال: وجأ فلان(7) الكبش وهو كبش موجوء، فإن(8) سُلَّت البيضتان / فهو الخصي، وفي كتاب «العين»: وجأت الرَّجل ضربته.
          والباءة في كلام العرب(9) الجماع وتجمع باء، كما تجمع الرَّاءة راء.


[1] قوله: ((قال)) ليس في (م).
[2] في (م): ((قال المؤلف: ندب)).
[3] في (م): ((أمته إلى النكاح)).
[4] قوله: ((حب)) ليس في (م).
[5] قوله: ((علم)) زيادة من (م).
[6] في (م): ((القتل)).
[7] قوله: ((فلان)) ليس في (م).
[8] في (م): ((فإذا)).
[9] قوله: ((في كلام العرب)) ليس في (م).