-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
باب: الأمراء من قريش
-
باب أجر من قضى بالحكمة
-
باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية
-
باب: من سأل الإمارة وكل إليها
-
باب ما يكره من الحرص على الإمارة
-
باب من استرعي رعيةً فلم ينصح
-
باب: من شاق شق الله عليه
-
باب القضاء والفتيا في الطريق
-
باب ما ذكر أن النبي لم يكن له بواب
-
باب: الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه
-
باب: هل يقضي الحاكم أو يفتى وهو غضبان؟
-
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس
-
باب الشهادة على الخط المختوم
-
باب: متى يستوجب الرجل القضاء؟
-
باب رزق الحكام والعاملين عليها
-
باب من قضى ولاعن في المسجد
-
باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج
-
باب موعظة الإمام للخصوم
-
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء
-
باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا
-
باب إجابة الحاكم الدعوة
-
باب هدايا العمال
-
باب استقضاء الموالي واستعمالهم
-
باب العرفاء للناس
-
باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك
-
باب القضاء على الغائب
-
باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه
-
باب الحكم في البئر ونحوها
-
باب القضاء في كثير المال وقليله
-
باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم
-
باب الألد الخصم
-
باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثًا
-
باب: إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد
-
باب الإمام يأتي قوما فيصلح بينهم
-
باب يستحب للكاتب أن يكون أمينًا عاقلًا
-
باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه
-
باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور؟
-
باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟
-
باب محاسبة الإمام عماله
-
باب بطانة الإمام وأهل مشورته
-
باب: كيف يبايع الإمام الناس؟
-
باب من بايع مرتين
-
باب بيعة الأعراب
-
باب بيعة الصغير
-
باب من بايع ثم استقال البيعة
-
باب من بايع رجلًا لا يبايعه إلا للدنيا
-
باب بيعة النساء
-
باب من نكث بيعة
-
باب الاستخلاف
-
باب [الأئمة من قريش]
-
باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة
-
باب: هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░38▒ باب كتاب الحاكم إلى عماله، والقاضي إلى أمنائه
فيه حديث أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن الحديث بطوله في القسامة، وقد سلف وموضع الحاجة منه هنا أنه ◙ كتب إلى أهل خيبر: ((إما أن يدوا صاحبكم)) فكتبوا: ما قتلناه.
وهذا الحديث أخرجه (خ) هنا عن عبد الله بن يوسف عن مالك، عن أبي ليلى، وعن إسماعيل، عن مالك، عن أبي ليلى به.
وذكر ابن الحذاء أن رواية يحيى بن بكير وابن القاسم عن مالك: عن أبي ليلى كذلك وأن رواية عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي ليلى عبد الله بن سهل، وكذلك قال ابن إسحاق، و(خ) (م): أبو ليلى عبد الله بن سهل، وهو الصواب إن شاء الله وهو أبو ليلى عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن أخي أبي ليلى عبد الله المقتول بخيبر ابني سهل بن زيد بن كعب بن عامر بن عدي ومجدعة بن حارثة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس بن حارثة.
روى له (خ) (م) (د) (ت) (ق)، شهد عبد الرحمن جده وأخواه أحداً مع أخيه محيصة وتأخر إسلام حويصة بعد الخندق وقريظة، ونهش عبد الرحمن بحرة الأفاعي وهي على ثمانية أميال من الأبواء وهو ذاهب إلى مكة، فأمر ◙ عمارة بن حزم أن يرقيه فرقاه وهي رقية آل حزم كانوا يتوارثونها، وعاش عبد الرحمن حتى كانت خلافة عمر، فولاه البصرة حين مات عتبة بن غزوان، فلم يلبس عليها إلا خمساً وأربعين ليلة حتى مات، فاستخلف على البصرة العلاء الحضرمي.
وسهل بن أبي خثمة: عبد الله، وقيل عامر بن ساعدة بن عامر بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة، ولد سنة ثلاث من الهجرة وحفظ عن رسول الله صلعم.
وأبوه كان دليل رسول الله لما مضى إلى أحد، وبعثه خارصاً إلى خيبر بعد جبار بن صخر، وبعثه الصديق والفاروق وعثمان، ومات أول خلافة معاوية وقيل في خلافة عمر.
وإمامة بنت عبد الرحمن بن سهل بن زيد كانت [تحت] سهل بن أبي خثمة. ومنهم من نسب أبا ليلى إلى سهل بن أبي خثمة وهو وهم.
وكان عبد الرحمن بن سهل له فهم وعلم. روي أنه جاءت جدتان إلى الصديق، فأعطى السدس أم الأم دون أم الأب، فقال له عبد الرحمن بن سهل: يا خليفة رسول الله أعطيت التي لو ماتت لم يرثها وتركت التي لو ماتت ورثها، فجعله الصديق بينهما.
قوله: (من جهد أصابهم) أي: شدة، و(الفقير): البئر، وقيل هو حفير يتخذ في السرب الذي يصنع للماء تحت الأرض يحمل فيه الماء من موضع إلى موضع يكون عليه أفواه كأفواه الآبار منافس على السرب.
قوله: (فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه) يحتمل أن يكون تحقيق ذلك عنده؛ لقرائن الأحوال، ويحتمل أن ينقل إليه ذلك بالخبر الموجب للعلم.
وقولهم: (والله ما قتلناه) مقابلة / اليمين باليمين.
قوله: (وأقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن أخو عبد الله) يريد: على رسول الله.
قوله: (كبر كبر) يحتمل أن يراد به تأديب محيصة، أو ليسمع من حويصة ما سمع من أخيه في أول قوله.
قوله: (إما أن يدروا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب) يريد: المتهمين بالقتل إذا لم يعين القاتل.
قوله: (فكتب إليهم بذلك) هو من تمام الحكم، والإعذار عند المالكية واجب.
قوله: لولاة الدم (أتحلفون وتسحقون دم صاحبكم؟) يحتمل أن يكونوا أتوا بلوث.
قوله: (لا توقفهم عن ذلك) لأنهم لم يشهدوا قتله، ولم يقم عندهم من طريق الخبر ما يقطعون به.
قوله: (تحلف لكم يهود) على معنى: رد الأيمان.
وقولهم: (ليسوا بمسلمين) أي: لأنهم يرون قتل المسلم ديناً يستخفون بالأيمان في ذلك.
قوله: (فوداه من عنده) يريد من بيت المال؛ لأنهم أهل إبل.