مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج

          ░19▒ باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام
          وقال عمر أخرجاه.. إلى آخره.
          ثم ساق حديث أبي هريرة في قصة ماعز، وفيه: فلما شهد على نفسه الحديث.
          اختلف في إقامة الحدود في المسجد، فروي عن عمر أنه أمر بالذي وجب عليه الحد أن يقام عليه خارج المسجد، كذا فعل علي بالسارق الذي قدم إليه، فقال: يا قنبر أخرجه من المسجد فاقطع يده. وكره إقامته في المسجد مسروق.
          وهو قول الشعبي وعكرمة، وإليه ذهب الكوفيون والشافعي وأحمد وإسحاق.
          وفيها قول ثان: روي عن الشعبي أنه أقام على رجل من أهل الذمة حدًّا في المسجد، وهو قول ابن أبي ليلى.
          وفيها قول ثالث: وهو الرخصة في الضرب بالأسواط اليسيرة في المسجد، فإذا كثرت الحدود فلا تقام في المسجد، وهو قول مالك وأبي ثور.
          وقول من نزه المسجد عن إقامة الحدود فيه أولى / ، يشهد له حديث الباب، حيث أمر برجمه في المصلى خارج المسجد.
          قوله: (فأعرض عنه) أي: كراهية سماع ذلك، وأراد به الستر.
          وفيه تأويلان: أحدهما: أن ذلك إنما يكون إذا قام به من له حق، والثاني: أنه لم يحضره أحد من الشهود.