مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب من قضى ولاعن في المسجد

          ░18▒ باب من قضى ولاعن في المسجد
          ولا[عن] عمر عند منبر النبي صلعم، وقضى شريح والشعبي.. إلى آخره.
          ثم ساق التلاعن في المسجد من حديث سهل بن سعد، ساقه من طريقين: أحدهما: عن سفيان قال الزهري.
          والثاني: عن ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن سهل، فكأنه يرى أن قول الراوي قال فلان دون قوله عن فلان، كذا ساقهما.
          والتعليق عن شريح غريب، وفي ابن أبي شيبة روى عن وكيع، عن سفيان، عن الجعد بن ذكوان: أن شريحاً كان إذا كان يوم مطر قضى في داره.
          وتعليق الحسن وزرارة أخرجه أيضاً عن ابن مهدي، عن المثنى بن سعيد قال: رأيت الحسن وزرارة فذكره. وقضاء مروان أخرجه وكيع بن الجراح في ((مصنفه)) عن هشام بن عروة عن أبيه قال: شهدت مروان فذكره.
          وسياقة (خ) لهذه الآثار لينبه على عمل من تقدم من القضاة، وقد استحب القضاء في المسجد طائفة منهم شريح والحسن البصري والشعبي وابن أبي ليلى، وقال مالك: القضاء في المسجد من أمر الناس القديم؛ لأنه يرضى فيه بالدون ويصل إليه المرأة والضعيف، وإذا احتجب لم يصل إليه الناس، وبه قال أحمد وإسحاق، وكرهت ذلك طائفة وقال القاضي: يحضره الحائض والذمي وتكثر الخصومات بين يديه، والمساجد تجنب ذلك.
          وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى القاسم بن عبد الرحمن: أن لا تقضي في المسجد فإنه يأتيك الحائض والمشرك. وقال الشافعي: أحب أن يقضي في غير المسجد؛ لكثرة من يغشاه لغير ما نبت له المساجد.
          وحديث سهل حجة لمن استحب ذلك، وعجيب من الإسماعيلي كونه قال في حديث الزهري عن سهل: ليس فيه ذكر المسجد، فالمتنان واحد قطعهما (خ)، وليس في اعتلال من اعتل بحضور الحائض والكافر مجلس الحكم حجة؛ لأنه لا يعلم حجة يجب بها منع الكافرين الدخول في المساجد سوى المسجد الحرام، وقد قدم وفد ثقيف على رسول الله، فأنزلهم في المسجد وأخذ ثمامة بن أثال من بني حنيفة أسيراً وربط إلى سارية من سواري المسجد، وليس في منع الحائض من دخول المسجد خبر يثبت، وأما الأحاديث التي فيها النهي عن إقامة الحدود في المسجد فضعيفة.
          وسهل بن سعد الساعدي كنيته أبو العباس، أنصاري مدني، مات سنة ثمان وثمانين.
          وحضوره يحتمل وجهين: أحدهما: أن يدعى لذلك فيحتمل أن يخص به؛ لصغره لما يرجى من طول عمره لئلا يذهب من شاهد ذلك، والثاني: أن يكون من غير استدعاء.
          وفي حديث سعد: التجوز في السؤال، وذلك يدل على علم السائل؛ لأنه لم يصرح باسم الرجل ستراً عليه وعلى المرأة حتى يرى [ما] يكون الحكم فيه.
          وفيه: أن الرجل إذا لم يسم المقذوف لا يتعلق به حد القذف.