-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
باب: الأمراء من قريش
-
باب أجر من قضى بالحكمة
-
باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية
-
باب: من سأل الإمارة وكل إليها
-
باب ما يكره من الحرص على الإمارة
-
باب من استرعي رعيةً فلم ينصح
-
باب: من شاق شق الله عليه
-
باب القضاء والفتيا في الطريق
-
باب ما ذكر أن النبي لم يكن له بواب
-
باب: الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه
-
باب: هل يقضي الحاكم أو يفتى وهو غضبان؟
-
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس
-
باب الشهادة على الخط المختوم
-
باب: متى يستوجب الرجل القضاء؟
-
باب رزق الحكام والعاملين عليها
-
باب من قضى ولاعن في المسجد
-
باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج
-
باب موعظة الإمام للخصوم
-
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء
-
باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا
-
باب إجابة الحاكم الدعوة
-
باب هدايا العمال
-
باب استقضاء الموالي واستعمالهم
-
باب العرفاء للناس
-
باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك
-
باب القضاء على الغائب
-
باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه
-
باب الحكم في البئر ونحوها
-
باب القضاء في كثير المال وقليله
-
باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم
-
باب الألد الخصم
-
باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثًا
-
باب: إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد
-
باب الإمام يأتي قوما فيصلح بينهم
-
باب يستحب للكاتب أن يكون أمينًا عاقلًا
-
باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه
-
باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور؟
-
باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟
-
باب محاسبة الإمام عماله
-
باب بطانة الإمام وأهل مشورته
-
باب: كيف يبايع الإمام الناس؟
-
باب من بايع مرتين
-
باب بيعة الأعراب
-
باب بيعة الصغير
-
باب من بايع ثم استقال البيعة
-
باب من بايع رجلًا لا يبايعه إلا للدنيا
-
باب بيعة النساء
-
باب من نكث بيعة
-
باب الاستخلاف
-
باب [الأئمة من قريش]
-
باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة
-
باب: هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░22▒ باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا
فيه حديث سعيد بن أبي بردة قال: سمعت أبي يقول.. الحديث.
وقال النضر وأبو داود.. إلى آخره.
فيه: الحض على الإنفاق، وترك الاختلاف؛ لما في ذلك من ثبات المحبة والألفة والتعاون على الحق، والتناصر على إنفاذه وإمضائه، وسلف معنى أمره بالتيسير في الأدب في باب قوله: ((يسرا ولا تعسرا)) أي: خذا بما فيه اليسر، وأخذهما ذلك هو عين تركهما للعسر.
قوله: (وبشرا) أي: بما فيه تطييب للنفوس، (ولا تنفرا) أي: بما لا يقصد إلى ما فيه الشدة، (وتطاوعا): أي: تحابا فإنه متى وقع الخلاف وقع التباغض.
وفيه: تقديم أفاضل الصحابة على العمل، واختصاص العلماء منهم، وظاهر الحديث: اشتراكهما في عمل اليمن، والمذكور في غيره أنه قدم كل واحد منهما على مخلاف، والمخلاف: الكورة، واليمن هو مخلافان.
و(البتع): شراب يتخذ من العسل.
قوله: (كل مسكر حرام) فيه: رد على أبي حنيفة ومن وافقه، وقد روى ابن عباس عنه ◙ أنه حرم الخمر بعينها، والسكر من غيرها، وهذا نص لا يحتمل التأويل، وهو نص في موضع الخلاف.
وأبو داود السالف هو: سليمان بن داود الطيالسي الحافظ، انفرد به (م)، واستشهد به (خ) كما تراه وأخرج له أيضاً في كتاب ((القراءة خلف الإمام)) وغيره، وأخرج له الأربعة أيضاً، وهو صاحب ((المسند))، مات سنة مات الشافعي سنة أربع ومائتين ابن إحدى وسبعين سنة.
قال والدي ⌂:
(باب من قضى ولاعن في المسجد) هو من باب تنازع الفعلين ولاعن هو بمعنى أمر باللعان على سبيل المجاز نحو كسى الخليفة الكعبة.
و(يحيى بن يعمر) بفتح التحتانية والميم وسكون المهملة بينهما وبالراء البصري القاضي بمرو، وهو أول من نقط المصاحف وربما كان يقضي في السوق والطريق ونحوهما، و(زرارة) بضم الزاي وخفة الراء الأولى ابن أوفى بفتح الهمزة وسكون الواو وبالفاء مقصوراً العامري قاضي البصرة، و(الرحبة) بسكون المهملة وفتحها الساحة والمكان المتسع.
قوله: (أخي بني ساعدة) بكسر المهملة الوسطانية أي: واحد منهم يقال هو أخو العرب أي واحد منهم، و(رجلا) هو عويمر مصغر عامر العجلاني مر في اللعان مطولاً.
قوله: (رجل) أي ماعز بكسر المهملة والزاي الأسلمي، و(من سمع) قيل: يشبه أن يكون ذلك هو أبو سلمة لما صرح به في الروايات الأخر، و(المصلى) هو مصلى الجنائز وهو البقيع وقال في الرجم إشعاراً بعدم روايتهم الإقرار أربعاً مر في الزنا.
قوله: (أم سلمة) بفتحتين هند المخزومية أم المؤمنين، و(ألحن) أي: / أبلغ وأفطن وأعلم بحجته، و(قطعة من النار) لأن مآله إليها.
وفيه أن البشر لا يعلم الغيب إلا أن يعلمه الله وأنه يحكم بالظاهر وحكمه في مثل هذه القضية صلعم لا يكون إلا صحيحاً لأنه لا يحكم إلا بالبينة كما هو مقتضى الشريعة، وإنما التقصير والخطأ هو من الشاهدين مثلاً وكذلك كل حاكم حكم بمقتضى البينة وإن كان خطأ.
وفيه أن حكم الحاكم لا ينفذ باطناً ولا يحل حراماً خلافاً للحنفية مر في المظالم.
قوله: (للخصم) متعلق بالشهادة أي: إذا كان الحاكم شاهداً للخصم الذي هو أحد المتحاكمين عنده سواء تحملها قبل توليته للقضاء أو في زمان التولي وهل له أن يحكم بها، اختلف في أن له ذلك أم لا.
قوله: (الأمير) أي: السلطان أو من هو فوقه، و(قال) أي: عبد الرحمن جواباً لعمر وإما جزاءً لو فهو محذوف نحو فما قولك فيه.
قوله: (آية الرجم) وهي ((الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله)) والغرض أنه لم يلحقها بالمصحف بمجرد علمه وحده.
قوله (لم يذكر) أراد به الرد على من قال لا يقضي بإقرار الخصم حتى يدعو بشاهدين يحضرهما إقراره.
قوله: (الحكم) بفتحتين ابن عتيبة مصغر عتبة الدار، و(يحيى) ابن سعيد الأنصاري، و(عمر بن كثير) ضد القليل مولى أبي أيوب الأنصاري، و(أبو محمد) هو نافع مولى أبي قتادة بفتح القاف الحارثي الأنصاري الخزرجي.
قوله: (حنين) بالنون، و(السلب) بفتحتين مال مع القتيل من الثياب والأسلحة ونحوها، و(الأصيبغ) بإهمال الصاد وإعجام(1) العين وبالعكس وعلى الأول تصغير وتحقير له بوصفه باللون الرديء وعلى الثاني تصغير الضبع على غير قياس كأنه لما عظم أبا قتادة بأنه صغر هذا وشبهه بالضبع لضعف افتراسه. الخطابي: الأصيبغ بالصاد المهملة نوع من الطير ونبات ضعيف.
قوله: (يدع) بالرفع والنصب والجزم أراد بالأسد أبا قتادة، و(قام) في بعضها: فعلم أي النبي صلعم أن أبا قتادة هو القاتل للقتيل، و(المخراف) بكسر المعجمة وخفة الراء البستان، و(تأثلته) أي: اتخذته أصل المال واقتنيته.
فإن قلت: أول القصة وهو طلب البينة يخالف آخرها حيث حكم بدونها؟ قلت: لا يخالف لأن الخصم اعترف بذلك مع أن المال لرسول الله صلعم له أن يعطي من شاء ويمنع من شاء.
قوله: (عبد الله) قيل: هو ابن صالح الجهني كاتب الليث قال فقام أي بدل علم.
وفيه دلالة على أن الرواية السابقة متعينة أن يكون علم مر الحديث في غزوة حنين.
قوله: (يحضرهما) من الإحضار، و(مؤتمن) بلفظ المفعول، و(قال بعضهم) أي: بعض العلماء أو بعض أهل الحجاز مثل الشافعي والقاسم إذا أطلق أريد به ابن محمد بن أبي بكر الصديق غالباً، و(يمضي) في بعضها يقضي، و(دون علم غيره) أي: إذا كان هو وحده عالماً به لا غيره، و(إيقاعاً) منصوب بأنه مفعول معه والعامل هو ما يلزم الطرف.
قوله: (عبد العزيز الأويسي) بالواو والمهملة مصغر الأوس وعلي بن حسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين والحديث مرسلاً لأنه تابعي (وصفية) بفتح المهملة بنت حيي بضم المهملة وخفة التحتانية الأولى وشدة الثانية الخيبرية أم المؤمنين ♦، و(قالا سبحان الله) تعجباً من قول رسول الله صلعم (فقال إن الشيطان يوسوس) فخفت أن يوقع في قلبكما شيئاً من الظنون الفاسدة فتأثمان به فقلته دفعاً لذلك.
و(ابن مسافر) عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي المصري، و(ابن أبي عتيق) بفتح [المهملة] محمد بن عبد الله بن أبي عتيق الصديقي، و(عبد الملك العقدي) بفتح المهملة الأولى والقاف، و(سعيد بن أبي بردة) بضم الموحدة عامر بن عبد الله بن أبي موسى الأشعري، و(البتع) بكسر الموحدة وإسكان الفوقانية / وبالمهملة هو نبيذ العسل يتخذ منه مسكراً والحديث بهذا الطريق مرسل.
قوله: (النضر) بالمعجمة ابن شميل بضم المعجمة، و(أبو داود) سليمان الطيالسي، و(يزيد) من الزيادة، و(وكيع) بفتح الواو وضمير (جده) راجع إلى سعيد.
الزركشي:
(وقال القاسم) هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، قاله أبو ذر الحافظ.
(العقدي) بفتحتين: نسب لبطن من بجيلة.
(البتع) بكسر الباء وسكون التاء وقد تحرك، نبيذ العسل عند أهل اليمن، انتهى كلام الزركشي.
أقول:
قوله: (فرق بينهما) هذا وهم من ابن عيينة غيره يقول: فطلقها فكانت سنة.
قوله: (أتى رجل رسول الله صلعم) هو ماعز بن مالك الأسلمي، واسمه غريب والتي زنا بها أمة لهزال الأسلمي اسمها: فاطمة وقيل: مُنيرة.
قوله: (وقال بعضهم يقضي بعلمه في الأموال ولا يقضي في غيرها) أقول: هذا إشارة إلى مذهب الشافعي ☺ وقد قال الشيخ علاء الدين مغلطاي بن قليج(2) في شرحه للبخاري المشهور عند الناس أن (خ) كلما قال قال بعض الناس يريد به أبا حنيفة، وهنا أراد به الشافعي قلنا إذا قال بعض الناس يريد به أبا حنيفة وهنا ما قال بعض الناس بل قال بعضهم أو يكون الأمر غالباً كذلك وقد أسلفنا مثل هذا في موضعين أن القائل لذلك ليس (خ)، بل قد سبقه إلى ذلك أبو ثور، فإن ابن المنذر ذكر في ((الأشراف)) عن أبي ثور قال بعض كذا يعني النعمان فقد كان هذا مستقرًّا مستمراً عند العلماء أن يقال عنه بعض الناس، وأيضاً ما ذكره عن الشافعي أنه يحكم في الأموال بعلمه ليس ماض بالشافعي فلذلك قال بعضهم إشارة إلى أن القائل بذلك ليس واحد بل القائلون به كثيرون.
قوله: (وابن مسافر) هو عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي مولى الليث بن سعد.
و(ابن أبي فديك) هو محمد بن عبيد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق انفرد (خ) بهما.
قوله: (وقال النضر وأبو داود) هو سليمان بن داوود الطيالسي انفرد به (م) واستشهد به (خ).
[1] في المخطوط: ((وإهمال)) ولعل الصواب ما أثبتناه.
[2] في المخطوط: ((قرل)) ولعل الصواب ما أثبتناه.