مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب الحكم في البئر ونحوها

          ░30▒ باب الحكم في البئر ونحوها
          فيه حديث أبي وائل قال: قال عبد الله: قال النبي صلعم: ((لا يحلف على يمين صبر)). الحديث سلف في الشرب.
          وهو حجة في أن حكم الحاكم الظاهر لا يحل الحرام ولا يبيح المحظور، ألا ترى أنه ◙ حذر أمته عقوبة من اقتطع حق أخيه بيمين فاجرة وأن جزاءه غضب الله عليه، وقد توعد الله على ذلك بضروب من العقوبة، فقال: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً} [آل عمران:77]، وهذا من أشد وعيد جاء في القرآن، فدل ذلك على أن من تحيل على أخيه وتوصل إلى شيء من حقه بباطل فإنه لا يحل فيه لشدة الإثم فيه، والغضب من الله بُعدُ العبد من رحمته.
          وفي ((الموطأ)): ((فليتبوأ مقعده من النار)) أي: فقد بعُد مقعداً من النار وطريقه طريق الوعيد، والمراد إذا أنفذه الله عليه.