-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
باب: الأمراء من قريش
-
باب أجر من قضى بالحكمة
-
باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية
-
باب: من سأل الإمارة وكل إليها
-
باب ما يكره من الحرص على الإمارة
-
باب من استرعي رعيةً فلم ينصح
-
باب: من شاق شق الله عليه
-
باب القضاء والفتيا في الطريق
-
باب ما ذكر أن النبي لم يكن له بواب
-
باب: الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه
-
باب: هل يقضي الحاكم أو يفتى وهو غضبان؟
-
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس
-
باب الشهادة على الخط المختوم
-
باب: متى يستوجب الرجل القضاء؟
-
باب رزق الحكام والعاملين عليها
-
باب من قضى ولاعن في المسجد
-
باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج
-
باب موعظة الإمام للخصوم
-
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء
-
باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا
-
باب إجابة الحاكم الدعوة
-
باب هدايا العمال
-
باب استقضاء الموالي واستعمالهم
-
باب العرفاء للناس
-
باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك
-
باب القضاء على الغائب
-
باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه
-
باب الحكم في البئر ونحوها
-
باب القضاء في كثير المال وقليله
-
باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم
-
باب الألد الخصم
-
باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثًا
-
باب: إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد
-
باب الإمام يأتي قوما فيصلح بينهم
-
باب يستحب للكاتب أن يكون أمينًا عاقلًا
-
باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه
-
باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور؟
-
باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟
-
باب محاسبة الإمام عماله
-
باب بطانة الإمام وأهل مشورته
-
باب: كيف يبايع الإمام الناس؟
-
باب من بايع مرتين
-
باب بيعة الأعراب
-
باب بيعة الصغير
-
باب من بايع ثم استقال البيعة
-
باب من بايع رجلًا لا يبايعه إلا للدنيا
-
باب بيعة النساء
-
باب من نكث بيعة
-
باب الاستخلاف
-
باب [الأئمة من قريش]
-
باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة
-
باب: هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░15▒ باب الشهادة على الخط المختوم، وما يجوز من ذلك
وقال بعض الناس: كتاب الحاكم جائز.. إلى آخره.
أثر إبراهيم أخرجه ابن أبي شيبة عن عيسى بن يونس، عن عبيدة، عن إبراهيم أنه قال: كتاب القاضي إلى القاضي جائز، وأثر الشعبي أخرجه أيضاً عن حميد بن عبد الرحمن، عن حسن بن صالح، عن عيسى بن أبي عزة قال: كان عامر يجيز الكتاب المختوم يجيئه من القاضي.
وعبدة بفتح الباء، وقيل: بسكونها ذكره ابن ماكولا.
روى له (م) في مقدمة كتابه عن ابن مسعود، وعنه المسيب بن رافع.
وبجالة بن عبدة السالف في الجزية بالتحريك أيضاً تميمي كاتب جُزء بن معاوية، عم الأحنف بن قيس بن معاوية، عن عمر، وعنه عمرو بن دينار لا ثالث لهما في الصحيح، وما عداهما عبدة بسكون الباء، وسلف أول الكتاب.
وتعليق معاوية بن عبد الكريم أخرجه وكيع بن الجراح في ((مصنفه)) وهو الضال؛ لأنه ضل في طريق مكة، انفرد بذكره (خ) وهو ثقة وإن أدخله (خ) في ((الضعفاء)) يحول منه، مات سنة ست وثمانين ومائة.
وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وكتاب رسول الله إلى خيبر، سلف مسنداً في القسامة.
وتعليق الزهري أخرجه ابن أبي شيبة، عن عمر بن أيوب، عن جعفر بن برقان، عنه.
وتعليق الحسن أخرجه أيضاً عن حفص بن عمرو عنه.
وتعليق أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي رواه وكيع، عن ابن عون عن قتادة، عنه.
وحديث الخاتم سلف.
واتفق جمهور العلماء على أن الشهادة على الخط لا تجوز إذا لم يذكر الشهادة ولم يحفظها، فلا يشهد أبداً إلا على شيء يذكر. قال الشعبي: لا تشهد أبداً إلا على شيء يذكر، فإنه من شاء انتقش خاتماً، ومن شاء كتب كتاباً.
وممن رأى أن لا يشهد على الخط وإن عرفه حتى يذكر الشهادة الكوفيون والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم، وقد فعل مثل هذا في أيام عثمان صنعوا مثل خاتمه وكتبوا مثل كتابه في قصة مذكورة في مقتل عثمان.
وأحسن ما يحتج به في مثل هذا الباب بقوله تعالى: {وَمَا شَهِدْنَا إِلاَّ بِمَا عَلِمْنَا} [يوسف:81]، وقوله: {إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [الزخرف:86].
وأجاز مالك الشهادة على الخط، روى ابن وهب عنه في رجل يذكر حقًّا قد مات شهوده فيأتي بشاهدين عدلين يشهدان على كتابة كاتب ذكر الحق قال: تجوز شهادتهما على كتابة الكاتب. يعني: إذا كان قد كتب شهادته على المطلوب بما كتب عليه في ذكر الحق؛ لأنه قد يكتب ذكر الحق من لا يشهد على المذكور عليه.
قال ابن القاسم: وإن كان على خط اثنين جاز وكان / بمنزلة الشاهدين إذا كان عدلاً مع يمين الطالب.
وذكر ابن شعبان، عن ابن وهب أنه قال: لا آخذ بقول مالك في الشهادة على معرفة الخط، ولا تقبل الشهادة فيه.
وقال الطحاوي: خالف مالك جميع الفقهاء في الشهادة على الخط وعدُّوا قوله شذوذاً، إذ الخط قد يشبه الخط، وليست شهادة على قول منه ولا معاينة فعل.
وقال محمد بن حارث: الشهادة على الخط خطأ؛ لأن الرجل قد تكتب شهادته على من لا يعرف بعينه طمعاً ألا يحتاج إليه في ذلك وأن غيره يغني عنه، أو لعله يشهد في قرب من وقت الشهادة فذكر العين.
قال: ولقد قلت لبعض القضاة: أتجوز شهادة الموتى؟ فقال: ما الذي تقول؟ فقلت: إنكم تجيزون شهادة الرجل بعد موته إذا وجدتم خطه في وثيقة. فسكت.
وقال محمد بن عبد الحكم: لا يقضى في دهرنا بالشهادة على الخط؛ لأن الناس قد أحدثوا ضروباً من الفجور.
وأما اختلاف الناس في كتب القضاة، فذهب جمهور العلماء إلى أن كتب القضاة إلى القضاة جائز في الحدود وسائر الحقوق، وذهب الكوفيون إلى أنها تجوز في كل شيء إلا في الحدود، وهو أحد قولي الشافعي، وله قول مثل قول الجمهور.
وحجة (خ) على الكوفي فيما قصه في جواز ذلك في قتل الخطأ، وأنه إنما صار مالاً بعد ثبوت القتل فهي حجة حسنة.
وذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله في الحدود، وأحكامه حجة، ولا سلف لأبي حنيفة في قوله.
وذكر (خ) عن جماعة من قضاة التابعين وعلمائهم أنهم كانوا يجيزون كتب القضاة إلى القضاة بغير شهود عليها إذا عرف الكتاب والخاتم.
وحجتهم: أنه ◙ بعث بكتبه إلى خيبر وإلى الروم، ولم يذكر أنه أشهد عليها.
وأجمع فقهاء الأمة وحكامها على فعل سوار وابن أبي ليلى، فاتفقوا أنه لا يجوز كتاب قاض إلى قاض حتى يشهد عليه شاهدان؛ لما دخل الناس من الفساد واستعمال الخطوط ونقوش الخواتيم فاحتيط لتحصين الدماء والأموال بشاهدين.
وروى ابن نافع عن مالك قال: كان من أمر الناس القديم إجازة الخواتيم حتى إن القاضي ليكتب للرجل الكتاب مما يريد على ختمه فيجاز له، حتى اتهم الناس فصار لا يقبل إلا بشاهدين.
واختلف إذا أشهد القاضي شاهدين على كتابه ولم يقرأه عليهما ولا عرفهما بما فيه فقال مالك: يجوز ذلك ويلزم القاضي المكتوب إليه قبوله بقول الشاهدين: هذا كتابه ودفعه إلينا مختوماً.
وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور: إذا لم يقرأه عليهما القاضي، لم يجز ولم يعمل القاضي المكتوب إليه بما فيه، وروي عن مالك مثله.
واختلف إذا انكسر ختم الكتاب، فقال أبو حنيفة وزفر: لا يقبله الحاكم المكتوب إليه. وقال أبو يوسف: يقبله، ويحكم به إذا شهدت به البينة، وهو قول الشافعي.
قال الداودي: كان الناس على ما ذكره (خ) يقبلون الخط والكتاب المختوم حتى أحدث الناس ما أحدثوا، فطلبوا البينة على الكتاب، فإن شهدت بينة على كتاب يكون بأيديهم ولم يعلموا ما فيه، إلا إنهم شهدوا عليه وهو مختوم فكان بأيديهم جازت الشهادة، وإن شهدوا على ما فيه كان أحوط.
قال ابن القاسم وغيره: ويعمل على كتاب القاضي في الزنا رجلان. وقال سحنون: لا يقبل فيه إلا أربعة.
قوله: (وكره الحسن..) إلى آخره، قال الداودي: هذا الصواب الذي لا شك فيه أنه لا يشهد على وصية حتى يعرف ما فيها، وتعقبه ابن التين فقال: لا أدري لم صوبه وهي إن كان فيها جور يوجب الحكم إلا بمضي لم يمض، وإن كان يوجب الحكم أمضاه.
وقول الزهري في الشهادة على المرأة من وراء الستر: إن عرفتها فاشهد. صحيح، ومذهب مالك جواز شهادة الأعمى في الإقرار وفي كل ما طريقه الصوت سواء عنده تحملها أعمى، أو بصيراً ثم عمي.
وقال أبو حنيفة والشافعي / : لا تقبل إذا تحملها أعمى، ودليل قول مالك أن الصحابة والتابعين رووا عن أمهات المؤمنين من وراء حجاب وميزوا أشخاصهم بالصوت، وكذا ذكر ابن أم مكتوم، ولم يفرقوا بين ندائه ونداء بلال إلا بالصوت، ولأن الإقدام على الفروج أعلا من الشهادة بالحقوق، والأعمى له وطء زوجته، وهو لا يعرفها إلا بالصوت وهذا لم يمنع منه أحد.
والوبيص البريق واللمعان، وكذا الوميض والبصيص.
وفيه جواز نقش الخاتم، ونقشه محمد رسول الله. كما هنا، وروي: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ذكره في ((جامع المختصر)) وتختم مرة بفص ومرة بخاتم فضة حبشي، وكان نقش خاتم ملك الموت: حسبي الله ونعم الوكيل.