مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم

          ░32▒ باب بيع الإمام على الناس أموالهم
          ثم ساق حديث جابر فيه، وسلف في البيع وغيره.
          قال المهلب: وإنما يبيع الإمام على الناس أموالهم إذا رأى منهم سفهاً في أحوالهم، فأما من ليس بسفيه فلا يباع عليه من ماله إلا في حق يكون عليه، وهذا البيع الذي وقع في المدبر إنما نقضه ◙؛ لأنه لم يكن له مال غيره، فخشي عليه الموت بالحجاز دون قوت؛ لقوله تعالى: {وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة:195]، فلما رآه رسول الله، قد أنفق جميع ذات يده في المدبر وأنه تعرض للتهلكة نقض عليه فعله كما قال الله تعالى ونهى عنه، ولم ينقض على الذي قال له: قل: ((لا خلابة))؛ لأنه لم يفوت على نفسه جميع ماله.
          وبيع المدبر عندنا جائز خلافاً لمالك، قال ابن التين: بيعه ◙ له إذا لم يكن لسيده مال ودفع الثمن له لما يؤدي إليه والله أعلم من تنقيض العتق.
          قال مالك: الأمر المجمع عندنا في المدبر أن صاحبه لا يبيعه، فلو باعه نقض عالماً كان أو جاهلاً. قاله مالك.