مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب إجابة الحاكم الدعوة

          ░23▒ باب إجابة الحاكم الدعوة
          وقد أجاب عثمان عبداً للمغيرة بن شعبة.
          ثم ساق حديث أبي موسى، عن النبي صلعم قال: ((فكوا العاني)) الحديث وسلف في النكاح، وادعى ابن بطال الاتفاق على وجوب إجابة دعوة الوليمة، واختلافهم في غيرها من الدعوات. وقد رددنا عليه هناك، وقسم ابن التين إجابة الداعي إلى ثلاثة أقسام:
          1- أن يدعوه لطعام صنعه، والداعي ممن يجوز أكل طعامه كله، فله الإجابة.
          2- أن يدعوه لوليمة نكاح أو ختان، والأمر كذلك فعليه الإجابة بشروط منها أن لا يكون هناك منكر.
          3- أن يكون على غير هذين الوجهين فهو مخير في الإجابة والترك، وذكر ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون قال: لا ينبغي للقاضي أن يجيب الدعوة إلا في الوليمة وحدها لما في ذلك من الحديث، ثم إن شاء أكل، وإن شاء ترك، والترك أحب إلينا من غير تحريم.
          قال أشهب: وكره مالك لأهل الفضل أن يجيبوا كل من دعاهم.