-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
باب: الأمراء من قريش
-
باب أجر من قضى بالحكمة
-
باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية
-
باب: من سأل الإمارة وكل إليها
-
باب ما يكره من الحرص على الإمارة
-
باب من استرعي رعيةً فلم ينصح
-
باب: من شاق شق الله عليه
-
باب القضاء والفتيا في الطريق
-
باب ما ذكر أن النبي لم يكن له بواب
-
باب: الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه
-
باب: هل يقضي الحاكم أو يفتى وهو غضبان؟
-
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس
-
باب الشهادة على الخط المختوم
-
باب: متى يستوجب الرجل القضاء؟
-
باب رزق الحكام والعاملين عليها
-
باب من قضى ولاعن في المسجد
-
باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج
-
باب موعظة الإمام للخصوم
-
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء
-
باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا
-
باب إجابة الحاكم الدعوة
-
باب هدايا العمال
-
باب استقضاء الموالي واستعمالهم
-
باب العرفاء للناس
-
باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك
-
باب القضاء على الغائب
-
باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه
-
باب الحكم في البئر ونحوها
-
باب القضاء في كثير المال وقليله
-
باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم
-
باب الألد الخصم
-
باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثًا
-
باب: إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد
-
باب الإمام يأتي قوما فيصلح بينهم
-
باب يستحب للكاتب أن يكون أمينًا عاقلًا
-
باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه
-
باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور؟
-
باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟
-
باب محاسبة الإمام عماله
-
باب بطانة الإمام وأهل مشورته
-
باب: كيف يبايع الإمام الناس؟
-
باب من بايع مرتين
-
باب بيعة الأعراب
-
باب بيعة الصغير
-
باب من بايع ثم استقال البيعة
-
باب من بايع رجلًا لا يبايعه إلا للدنيا
-
باب بيعة النساء
-
باب من نكث بيعة
-
باب الاستخلاف
-
باب [الأئمة من قريش]
-
باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة
-
باب: هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░21▒ باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم
وقال شريح القاضي، وسأله إنسان الشهادة فقال: ائت الأمير حتى أشهد لك. وقال عكرمة.. إلى آخره.
ثم ساق حديث أبي محمد، واسمه: نافع / مولى أبي قتادة عن مولاه أبي قتادة في قصة الدرع الذي اشترى به مخرفاً.
ثم ساق حديث صفية بعد من حديث الزهري عن علي بن حسين أنه ◙، أتته صفية.. الحديث. ثم قال: رواه شعبة.. إلى آخره.
معنى الترجمة: أن الشهادة التي تكون عند القاضي في ولايته القضاء أو قبل ذلك لا يجوز له أن يقضي بها وحده، وله أن يشهد بها عند غيره من الحكام، كما قال مالك، ولذلك ذكر قول شريح، وهو قول عمر وابن عوف أن شهادته كشهادة رجل من المسلمين، واستشهد على ذلك بقول عمر: إنه كان عنده شهادة في آية الرجم أنها من القرآن، فلم يجز له أن يلحقها بنص المصحف المقطوع بصحته لشهادته وحده، وقد أفصح عمر بالعلة في ذلك، فقال: لولا.. إلى آخره، وعرفك أن ذلك من باب قطع الذرائع؛ لئلا يجد حكام السوء السبيل إلى أن يدعوا العلم لمن أثبتوا(1) له الحكم أنه على حق.
وأما ما ذكر من إقرار ماعز عند رسول الله وحكمه عليه بالرجم دون أن يشهد لمن حضره، ولذلك أعطاه ◙ السلب لأبي قتادة بإقرار الرجل الذي كان عنده وحده مع ما انضاف إلى ذلك من علمه ◙، ألا ترى قوله في الحديث: فعلم رسول الله يعني: علم أن أبا قتادة هو القاتل، فهو حجة في قضاء القاضي بعلمه، وهو خلاف ما ذكره (خ) في أول الباب عن شريح، ومن بعده. أورد (خ) في الباب اختلاف أهل العلم، وحجة الفريقين من الحديث بإقرار ماعز.
وحديث أبي قتادة حجة لأهل العراق في القضاء بعلمه وشهادته.
وحديث صفية، وعمر في آية الرجم حجة لأهل الحجاز أن لا خوف التهمة؛ لأنه ◙ كان أبعد الخلق منها، ولم يقنع بذلك حتى قال: ((إنها صفية)) فغيره ممن ليس بمعصوم أولى لخوف التهمة، وإنما فعل ذلك ◙ ليسن لأمته البعد في مواضع التهم.
وسلف اختلاف العلماء في ذلك.
قوله: (أُصَيبغ) يصفه بالضعف والعجز والهوان، شبهه بالأصيبغ وهو نوع من الطير ضعيف، وقيل: شبهه بالصبغاء وهو نبت معروف كالثمام، ويروى بالضاد المعجمة والعين المهملة تصغير ضبع على غير قياس تحقيراً له وقد سلف في موضعه.
قوله: (فاشتريت منه خرافا) أي: ذا خراف، يقال: خرفت النخلة أخرفها خرفاً وخرافاً وخرافةً؛ أي: أجتنيها، أو مخرفاً سماه بالمصدر الذي هو خراف، كما قالوا: خصم وزور وعدل، والمخرف بكسر الميم ما يجنى به التمر، وبالفتح يقع على النخل والرطب.
ومعنى: (تأثلته): اعتقدته وجمعته وتأصلته، وأثلة الشيء أصله، يقال: مال مؤثل ومجد مؤثل أي: مجموع ذو أصل، ويقال: من ذا الذي يتحنث أصلينا، أي: يطعن في نسبنا.
وابن مسافر السالف: اسمه عبد الرحمن بن خلف بن مسافر الفهمي، مولى الليث بن سعد من فوق. وابن أبي عتيق محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، انفرد بهما (خ) عن (م).
وترجمة (خ) فيه دليل على أن الحاكم إنما يشهد عند غيره بما تقدم عنده من شهادة في ولايته أو قبلها، وهو قول مالك وأكثر أصحابه، وقال بعض أصحابنا: يحكم بما علمه فيما أقر به أحد الخصمين عنده في مجلسه.
وقول عمر: (لولا أن يقول الناس..) إلى آخره يريد والله أعلم ثبوت الحكم بذلك عنده، وإنه كان مما يتلى.
وفي حديث أبي قتادة من الفوائد أن السلب لا يستحق بمجرد الدعوى، والتثبيت في الشهادة وترك العجلة في أدائها، والقضاء في السلب بواحد دون يمين، ويحتمل أن يكون بحضور الجيش وعدم المنازع فيه ولاعتراف من بيده السلب أنه القاتل، فقام ذلك مقام الشهادة.
قوله: (فله سلبه) عندنا أن القاتل يستحقه وإن / لم يأذن الإمام في ذلك، وعند المالكية أن النداء به قبل القتال مكروه، وبعده جائز لما يدخله من مشاركته.
والسلب عندنا لا يخمس على المشهور، وعند المالكية: أنه من الخمس، وأنه لا يكون للقاتل إلا بإذن الإمام، وضابط السلب محل الخوض فيه الفروع.
ومعنى قوله: (يقاتل عن الله ورسوله) أي: يقصد أن يكون كلمة الله هي العليا لا للسلب.
وعلي بن حسين هو ابن علي بن أبي طالب: مات بالمدينة سنة أربع وتسعين، ودفن بالبقيع.
وفي حديث صفية: زيارة المرأة زوجها المعتكف، وجواز حديث المعتكف مع امرأته وخروجه معها ليشيعها، وجواز السلام على المعتكف، وإشفاقه ◙ على أمته.
قال الخطابي: وقد بلغني عن الشافعي أنه قال في معنى هذا الحديث: أشفق عليهما من الكفر لو ظنا به ظن التهمة، فبادر إلى إعلامهما دفعاً لوسواس الشيطان، وقال بعضهم: قولهما: سبحان الله يبعده.
[1] لعلها في المخطوط: ((أحبوا)) والصواب ما أثبتناه.