-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
الترغيب في النكاح
-
باب قول النبي: من استطاع منكم الباءة فليتزوج
-
باب: من لم يستطع الباءة فليصم
-
باب كثرة النساء
-
باب: من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة فله ما نوى
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها
-
باب ما يكره من التبتل والخصاء
-
باب نكاح الأبكار
-
باب الثيبات
-
باب تزويج الصغار من الكبار
-
باب: إلى من ينكح؟وأي النساء خير
-
باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها
-
باب من جعل عتق الأمة صداقها
-
باب تزويج المعسر
-
باب الأكفاء في الدين
-
باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية
-
باب ما يتقى من شؤم المرأة
-
باب الحرة تحت العبد
-
باب: لا يتزوج أكثر من أربع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نكاح المحرم
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة }
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب المهر بالعروض وخاتم من حديد
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب مَن أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا
-
باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
-
باب
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: تستحد المغيبة وتمتشط
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
-
الترغيب في النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░15▒ (باب الأَكْفَاءِ فِي الدِّينِ) الأكفاء: جمع كُفؤ، بضم الكاف وآخره همزة؛ بمعنى المِثْل والنَّظير، يقال: كافأه؛ أي: ساواهُ، ومنه قوله صلعم : ((المؤمنون تتكافأُ دماؤهُم ويسعى بذمِّتهم أدناهُم)). والكفاءة معتَبَرةٌ في النِّكاح لما روى جابر أنَّه صلعم ، قال: ((ألا لا يزوج النِّساءَ إلَّا الأولياء، ولا يزوَّجْنَ من غيرِ الأكفاء)). ولأنَّ النِّكاح يعقدُ للعمر، ويَشْتَمِلُ على أغراض ومقاصد كالازدواجِ والصُّحبة والألفة وتأسيس القرابات، ولا ينتظمُ ذلك عادة إلَّا بين الأكفاء.
وقد جزمَ مالك بأن اعتبار الكفاءة مختصٌّ بالدِّين؛ لقوله صلعم : ((الناس سواءٌ لا فضلَ لعربي على عجميٍّ إنما الفضل بالتَّقوى قال تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات:13])). ونُقِلَ عن عمر وابن مسعود ☻ ، ومن التَّابعين عن محمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز، إلَّا أنَّه أُجيب عن الآية: بأنَّ المراد به حُكْمُ الآخرة، وكلامُنا في الدُّنيا، واعتبر الكفاءةَ في النَّسب الجمهورُ. وقال أبو حنيفة: قريشٌ أكفاءُ بعضِهم لبعض، والعرب كذلك، وليس أحد من العرب كفؤًا لقريش، كما ليس أحد من غير العرب كفؤًا للعرب، وهو وجهٌ للشَّافعية، والصَّحيحُ تقديمُ بني هاشم والمطَّلب على غيرهِم ومن عدَا هؤلاء أكْفَاء بعضُهم لبعض. وقال الثَّوري: إذا نكح المولى العربيَّة يُفْسَخُ النِّكاح، وبه قال أحمد في رواية.
وتوسَّط الشَّافعي فقال: ليس نكاحُ غير الأَكْفاء حرامًا، وإنما هو تقصيرٌ بالمرأة والأولياء، وإذا رضوا صحَّ ويكون حقًّا لهم فلو رضوا إلَّا واحدًا فسخه، وذكر أنَّ المعنى في / اشتراط الولاية في النِّكاح أن لا تضعَ المرأةُ نَفْسَها في غير كفؤ. انتهى.
ولم يثبتْ في اعتبار الأكفاء حديثٌ، وأمَّا ما أخرجَه البزَّار من حديث معاذ ☺ رفَعَهَ: ((العربُ بعضُهم أكفاءُ بعضٍ، والموالي بعضُهم أكفاء بعضٍ)) فإسناده ضعيف. واحتجَّ البيهقي بحديث واثلة مرفوعًا: ((إن الله اصطفى بني كنانة من بني إسماعيل)). الحديثُ، وهو صحيحٌ؛ أخرجه مسلم، لكن في الاحتجاج به لذلك نظرٌ، لكن ضم بعضهم إليه حديث: ((قدِّموا قريشًا ولا تَقَدَّموها)). ونقل ابنُ المنذر عن البُوَيطي: أنَّ الشَّافعيَّ قال: الكفاءة في الدِّين، وهو كذلك في ((مختصر البويطي)). قال الرَّافعي: وهو خلافُ المشهور. ونقل عن الرَّبيع: أن رجلًا سأل الشَّافعي عنه فقال: أنا عربيٌّ لا تسألني عن هذا، وسيجيءُ مزيدُ تفصيلٍ لذلك إن شاء الله تعالى [خ¦5090].
(وَقَوْلِهِ) ╡، بالجرِّ عطف على قوله: الأكفاء ({وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ}) أي: النُّطفة ({بَشَرًا}) إنسانًا ({فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا} [الفرقان:54]) يريد: فقسَّم البشر قسمين: ذا نسب؛ أي: ذكورًا يُنْسَبُ إليهم فيقال: فلان بن فلان، وفلانة بنت فلان، وذوات صِهْر؛ أي: إنسانًا (1) يصاهرُ بهنَّ، وهو كقوله تعالى: {فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى} [القيامة:39].
({وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا} [الفرقان:54]) حيث خلقَ من النُّطفة الواحدة بشرًا نوعين: ذكرًا وأنثى، وقيل: فجعلَه نسبًا قرابةً وصهرًا؛ أي: مصاهرةً، يعني: الوصلة بالنِّكاح من الإنسان؛ لأنَّ التواصل يقعُ بها والتَّوالد يكون بها. ومرادُ المصنِّف من هذه الآية الإشارةُ إلى أنَّ النَّسَبَ والصِّهر ممَّا يتعلَّق به حُكْمُ الكَفاءة.
وقال الحافظُ العسقلاني: وكأنَّ المصنِّف لمَّا رأى الحصر بالقسمين صلح التَّمسك بالعموم؛ لوجود الصَّلاحية إلَّا ما دلَّ الدَّليل على اعتبارهِ، وهو استثناء الكافر. وعن ابنِ سيرين: أنَّ هذه الآيةَ نزلت في النَّبيِّ صلعم ، وعليِّ بنِ أبي طالبٍ ☺، زَوَّجَ النَّبيُّ صلعم فاطمةَ عليًا ☻ وهو ابنُ عمِّه، وزَوْجُ ابنتِه، فكان نَسَبًا وكان صِهْرًا.
وعن علي ☺: ((النَّسب: ما لا يحلُّ نكاحُه، والصِّهر: ما يحل نكاحه)). وقال الضَّحاك وقتادة ومقاتل: النَّسب سبعة، والصِّهر خمسة، وقرؤوا قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [النساء:23] إلى آخر الآية.
[1] في هامش الأصل: في نسخة صحيحة: إناثًا.