-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
الترغيب في النكاح
-
باب قول النبي: من استطاع منكم الباءة فليتزوج
-
باب: من لم يستطع الباءة فليصم
-
باب كثرة النساء
-
باب: من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة فله ما نوى
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها
-
باب ما يكره من التبتل والخصاء
-
باب نكاح الأبكار
-
باب الثيبات
-
باب تزويج الصغار من الكبار
-
باب: إلى من ينكح؟وأي النساء خير
-
باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها
-
باب من جعل عتق الأمة صداقها
-
باب تزويج المعسر
-
باب الأكفاء في الدين
-
باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية
-
باب ما يتقى من شؤم المرأة
-
باب الحرة تحت العبد
-
باب: لا يتزوج أكثر من أربع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نكاح المحرم
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة }
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب المهر بالعروض وخاتم من حديد
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب مَن أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا
-
باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
-
باب
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: تستحد المغيبة وتمتشط
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
-
الترغيب في النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░24▒ (باب مَا يَحِلُّ مِنَ النِّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ) أي: ما يحل نكاحه من النِّساء وما لا يحل (وَقَوْلِهِ تَعَالَى) بالجرِّ عطف على قوله: ما يحل ({حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} الآيَةَ إِلَى {عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء:23-24]) كذا في رواية أبي ذرٍّ، وساق في رواية كريمة إلى قوله: <{وبنات الأخت}> ثمَّ قال: <إلى قوله: {عَلِيمًا حَكِيمًا}>. وفي بعض النُّسخ: الآيتين، وذلك لأنَّه يشتملُ على آيتين الأولى إلى قوله: {غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء:23] والثانية من قوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء:24] إلى قوله: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء:24].
والمعنى: حرَّم عليكم نكاح أمَّهاتكم، فهو من مجاز الحذف الذي دلَّ العقل على حذفهِ، قد بيَّن الله ╡ هنا المحرَّمات من النساء وهي أربع عشرة امرأة: سبع من نسب، وسبع من سبب، فالسَّبع التي من نسب هي قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء:23] إلى قوله: {وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [النساء:23].
الأولى: الأمَّهات، والمراد بها: الوالدات ومن فوقهنَّ من الجدَّات من قبل الأمَّهات والآباء.
الثانية: البنات؛ والمراد بها: بنات الأصلابِ ومن أسفل منهنَّ من بنات الأبناء والبنات، وإن سَفَلنَ.
الثالثة: الأخوات؛ والمراد بها: الشَّقيقات وغيرهنَّ من الآباء أو الأمَّهات.
الرابعة: العمَّات، والمراد بها: أخوات الآباء وأخوات الأجداد وإن علونَ.
الخامسة: الخالات؛ والمراد بها: / أخوات الأمَّهات الوالدات لآبائهنَّ وأمهاتهنَّ.
السادسة: بنات الأخ؛ أي: الأخ من الأب والأمِّ، أو من الأب، أو من الأمِّ، وبنات بناتهنَّ وإن سفلنَ.
السابعة: بنات الأخت كذلك من أيِّ جهةٍ كنَّ وأولاد أولادهنَّ وإن سفلنَ.
وأمَّا السَّبع التي من جهة السَّبب فهي من قوله: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء:23] إلى آخر الآية، والمراد: الأمُّ المرضعة ومن فوقَها من أمَّهاتها وإن بَعُدْنَ، وقام ذلك مقام الوالدة ومقام أمهاتها.
والأختُ من الرَّضاع التي أرضعتها أمك بلبان أبيك سواء أرضعتْها معك أو مع ولد قبلك أو بعدكَ.
والأختُ من الأبِ دون الأمِّ وهي التي أرضعتها زوجة أبيك بلبان أبيك، والأختُ من الأمِّ دون الأب وهي التي أرضعتْها أمُّك بلبان رجلٍ آخر.
وأم المرأة حرامٌ عليه دخل بها أو لم يدخل وهو قول أكثر الفقهاء وقال: علي وابن عبَّاس وابن الزُّبير ♥ ومجاهد وعكرمة: له أن يتزوَّج قبل الدُّخول بها.
والرَّبيبة: وهي بنت امرأة الرجل من غيره، وإنَّما تحرم بالدُّخول بالأمِّ ولا تحرم بمجرَّد العقد، وذِكْرُ الحِجْر بطريقِ الأغلب لا على الشَّرط.
وحليلة الابن: أي: زوجتُه، وإنَّما قال {من أصلابكم} [النساء:23] تحرزًا عن زوجات المتبنَّى.
والجمع بين الأختين حرَّتين كانتا أو أَمتين وُطِئَتا في عَقْدٍ واحدٍ في حال الحياة، وحُكي عن داود أنَّه جَوَّز ذلك بملك اليمين.
(وَقَالَ أَنَسٌ) أي: ابن مالك ☺؛ أي: في قوله تعالى: ({وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} ذَوَاتُ الأَزْوَاجِ الْحَرَائِرُ) أي: النِّساء المحصنات اللَّاتي لهنَّ أزواج فإنهنَّ أحصن فروجهنَّ بالتزويج (حَرَامٌ) نكاحهنَّ إلَّا بعد طلاق أزواجهنَّ وانقضاء عدتهنَّ، وقيل: المحصنات؛ أي: العفائف حرام إلَّا بعد النِّكاح، وسبب نزول هذه الآية ما رواه أبو سعيد الخدري ☺، قال: ((أصبْنَا سبايا يوم أوطاس لهنَّ أزواج، فكرهنا أن نقعَ عليهنَّ، فسألنا النَّبي صلعم فنزلتْ هذه الآية)).
({إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} لاَ نَرَى بَأْسًا) أي: حَرَجًا (أَنْ يَنْزِعَ) / وفي نسخة: <أن يزوج> (الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ) وفي رواية الكُشْمِيْهَني: <جاريةً من عبده> أي: من تحت عبدِهِ فيطأها، والأكثرون على أنَّ المراد: ما ملكتْ أيمانكم المسبيَّات، ولهنَّ أزواج في دار الكفرِ فإنَّهنَّ حلالٌ لمن سباهنَّ.
وهذا التَّعليق وصلَه إسماعيل القاضي في كتاب ((أحكام القرآن)) بإسناد صحيحٍ من طريق سليمان التَّيمي، عن أبي مجلز، عن أنس بن مالك ☺ أنَّه قال في قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء:24] ذوات الأزواج الحرائر حرامٌ إلَّا ما ملكتْ أيمانُكم، فإذا هو لا يرى بملك اليمين بأسًا أن ينزعَ الرَّجل الجارية من عبدهِ فيطأها. وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أُخرى عن التَّيمي بلفظ: ذوات البُعول، وكان يقول: بيعها طلاقها.
(وَقَالَ) أي: الله ╡ ({وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة:221]) أي: لا تتزوجوهنَّ حتى يؤمنَّ بالله، وقُرِئَ: بضم التاء؛ أي: لا تزوجوهنَّ. قيل: والمراد بالمشركات الحربيَّات والآية ثابتة، وقيل: المشركات الكتابيَّات والحربيات لأنَّ أهل الكتاب من أهل الشِّرك؛ لقوله تعالى: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ} [التوبة:30] وهي منسوخةٌ بقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة:5]. فمن موانع النِّكاح: الكفرُ؛ فتحرمُ مُنَاكحة غير أهل الكتابَين التَّوراة والإنجيل من المجوسِ، وإن كان لهم شُبهة كتابٍ؛ إذ لا كتابَ بأيديهم. وكذا من المُتَمَسِّكين بصُحُفِ شيثٍ وإدريس وإبراهيم وزبور داود؛ لأنَّها لم تنزلْ بنظمٍ تُدْرَس وتُتْلى، وإنما أُوحي إليهم معانيها أو أنَّها لم تتضمَّن أحكامًا وشرائع بل كانت حِكَمًا ومَوَاعظ.
وكذا يحرمُ نكاحُ سائر الكفَّار كعَبَدَة الشَّمس والقَمَرِ والصُّور والنُّجوم والمعطِّلة والزَّنادقة والباطنيَّة بخلاف أهل الكتابين، وفرَّق القفَّال بين الكتابيَّة وغيرها بأنَّ غيرها اجتمع فيه نقصان الكفرِ في الحال وفسادُ الدين في الأصل، والكتابيَّة فيها نقصٌ واحدٌ، وهو كفرها في الحال.
(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ☻ : (مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعٍ) من الزوجات / (فَهْوَ حَرَامٌ، كَأُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ) وَصَلَه عبدُ بن حُميد بإسنادٍ صحيحٍ عنه، ولفظه في قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء:24] لا يحلُّ له أن يتزوَّج فوق أربع نسوة؛ فما زاد منهنَّ فهي عليه حرامٌ. وأخرجه البيهقيُّ أيضًا، ووصله إسماعيلُ بن زياد في ((تفسيره)) عن جُويبر عن الضَّحاك، عنه، وأمَّا العبد فيحرمُ عليه ما زاد على ثنتين.