-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
الترغيب في النكاح
-
باب قول النبي: من استطاع منكم الباءة فليتزوج
-
باب: من لم يستطع الباءة فليصم
-
باب كثرة النساء
-
باب: من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة فله ما نوى
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها
-
باب ما يكره من التبتل والخصاء
-
باب نكاح الأبكار
-
باب الثيبات
-
باب تزويج الصغار من الكبار
-
باب: إلى من ينكح؟وأي النساء خير
-
باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها
-
باب من جعل عتق الأمة صداقها
-
باب تزويج المعسر
-
باب الأكفاء في الدين
-
باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية
-
باب ما يتقى من شؤم المرأة
-
باب الحرة تحت العبد
-
باب: لا يتزوج أكثر من أربع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نكاح المحرم
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة }
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب المهر بالعروض وخاتم من حديد
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب مَن أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا
-
باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
-
باب
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: تستحد المغيبة وتمتشط
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
-
الترغيب في النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░71▒ (باب حَقِّ إِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ) وفي نسخة / سقط لفظ: <حق>، وقد مرَّ أنَّ الوليمةَ طعامُ العُرس والإِمْلَاك وقيل: طعامُ العرس خاصة. وقال أبو عمر: أجمعوا على وجوب الإتيان إلى الوليمة في العُرس، واختلفوا فيما سوى ذلك (وَالدَّعْوَةِ) بفتح الدال على المشهور، وضَمَّها قطرب في «مثلثته»، وغلَّطوه في ذلك، على ما قال النَّووي، وأما بضمها ففي الحرب وبكسرها في النسب، وعكسَ ذلك بنو تيم الرَّباب ففتحوا دال دَعوة النَّسب، وكسروا دال دعوة الطَّعام، وعطف الدَّعوة على الوليمة من عطف العام على الخاص، فقد أشارَ بذلك إلى أنَّ الوليمة مختصَّة بطعامِ العرس، وقد فصَّلنا ذلك فيما قبل في باب الصُّفْرَة للمتزوِّج [خ¦5153].
(وَمَنْ أَوْلَمَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ) عطف على قوله: إجابة الوليمة (وَنَحْوَهُ) أي: نحو السَّبعة. قال الحافظُ العسقلاني: يشير إلى ما أخرجه ابنُ أبي شيبة من طريق حفصة بنت سيرين قالت: ((لما تزوَّج أبي دعا الصَّحابة سبعة أيام، فلمَّا كان يوم الأنصار دعا أُبيَّ بنَ كَعْبٍ وزيدَ بنَ ثابتٍ وغيرَهما فكان أُبيٌّ صائمًا، فلمَّا طَعِمُوا دعا أُبيٌّ وأَثنى)). وأخرجه البيهقيُّ من وجه آخر أتمَّ سِياقًا منه، وأخرجه عبد الرَّزَّاق من وجه آخر إلى حفصة، وقال فيه: ((ثمانية أيام)). وإليه أشار المصنِّف بقوله: ونحوه؛ لأنَّ القصَّةَ واحدةٌ، وهذا وإن لم يذكره المصنِّف ولم يأت فيه بحديث، لكنَّه جنحَ إلى ترجيحهِ لإطلاق الأمر بإجابة الدَّعوة من غير تقييدٍ، فاندرج فيه السبعة، نبَّه على ذلك ابن المنيِّر.
(وَلَمْ يُوَقِّتِ النَّبِيُّ صلعم يَوْمًا وَلاَ يَوْمَيْنِ) أي: لم يعين النَّبي صلعم للوليمة وقتًا معينًا يختص به الإيجاب أو الاستحباب لا يومًا ولا يومين، وذلك يقتضِي الإطلاق ويمنع التَّحديد. فإن قيل: روى أبو داود والنَّسائيُّ من طريق قتادة، عن عبد الله بن عثمان الثَّقفي، عن رجل أعور من بني ثقيف كان يثني عليه، إن لم يكن اسمه: زهير بن عثمان، فلا أدري ما اسمه، يَقُولُه قتادةُ: إنَّ النَّبي صلعم قال: ((الوليمةُ أوَّل يوم حقٌّ، والثاني معروفٌ، والثالث رياءٌ وسمعةٌ))، فكيف يقول البخاري: ولم يوقت النَّبي صلعم ؟
فالجواب: أنَّه قال البخاري في «تاريخه»: لا يصحُّ إسناده، ولا يصحُّ لزهير صُحبة، ولما ذكره أبو عمر / تَبِعَ البخاريَّ فقال: في إسناده نظرٌ، يقال: إنَّ حديثَه مرسلٌ وليس له غيره، ولكن قال غيره: هذا حديثٌ صحيحٌ سندُه، حسنٌ متنُه وإذا لم يَعرفه هو فقد عَرَفَه غيرُه. وقال ابن حبَّان في كتاب «الصَّحابة»: له صحبة، وذَكَرَه في جملتهم من غير تردُّد جماعةٌ كثيرةٌ منهم ابنُ أبي خيثمة في «تاريخه الأوسط» وأبو أحمد العسكري، والتِّرمذي في «تاريخه»، وابن السَّكن وأبو قانع وأبو عَمرو الفلَّاس وأبو الفتح الأزدي في كتابه «المخزون»، والبغويان أحمد في «مسنده الكبير» وابن بنته. وقال: لا أعلم لزهير غيرَ هذا، وأبو حاتم الرَّازي وأبو نُعيم وابنُ منده الأصبهانيان ومحمد بن سعد كاتب الواقدي، وذكر غيرُ واحد أنَّ الحسن روى عنه. فإن قيل: دخل بينهما عبد الله بن عثمان. فالجواب: أنَّه لا يضر ذلك؛ لأنَّه معدودٌ أيضًا في جملة الصَّحابة عند أبي موسى المديني. وقال أبو القاسم الدِّمشقي: أدرك النَّبيَّ صلعم واستشهدَ باليرموك.
فإن قيل: روى النَّسائيُّ، عن الحسن، عن النَّبي صلعم مرسلًا. فالجواب: أنَّه لا يضر ذلك الحديث؛ لأنَّ الحسنَ صاحبُ فتوى، فربما يُسْألُ عن شيءٍ يكون مسندًا، فيذكره بغير سَنَدٍ، وربما ينشطُ فيذكر سندهُ، وهذه عادة أشباهه من أصحاب الفتوى.
ولئن سُلِّم للبخاري في إرساله، فالاصطلاحُ الحديثيُّ أنَّ المرسلَ إذا جاء نحوُه مسندًا من وَجهٍ آخر قويَ حتى لو عارضَه حديث صحيحٌ لكان الرجوع إليهما أولى، وقد مرَّ أنَّ لِمَتْنِه أصلًا، فلذلك حَكَمُوا على المتن بالحُسْن.
من ذلك ما رواهُ عبد الله بن مسعود ☺: أنَّ رسول الله صلعم ، قال: ((طعام أوَّل يوم حقُّ، وطعام يوم الثاني سنَّة، وطعام يوم الثالث سمعةٌ، ومن سمَّع سَمَّع الله به)) رواه التِّرمذي وانفردَ به، وقال: لا نعرفه مرفوعًا إلَّا من حديث زياد بن عبد الله، وهو كثيرُ الغرائب والمناكير.
ومنه ما رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة ☺ قال رسول الله صلعم : / ((الوليمةُ أولُ يوم حقٍّ، والثاني معروفٌ، والثالث رياءٌ وسُمْعَةٌ))، وفي سندهِ عبد الملك بن حصين النَّخعي الواسطي، تَكَلَّم فيه غير واحد.
ومنه: ما رواه البيهقي من حديث أنس ☺: أنَّ رسول الله صلعم ، قال: ((الوليمة أول يوم حقٌّ، والثاني معروفٌ، والثالث رياءٌ وسمعة)). قال صاحب «التلويح»: سندهُ صحيحٌ.
فإن قيل: قد قال البيهقي: ليس هذا الحديث بقوي، وفيه بُكير بن خُنيس تكلموا فيه. فالجواب: أثنى عليه جماعةٌ منهم أحمدُ بن صالح العجلي، قال: كوفي ثقة. وقال البرقي عن يحيى بن معين: لا بأس به. وخرَّج الحاكم حديثه في «المستدرك».
وعن ابن عبَّاس ☻ رَفَعَه: ((طَعامٌ في العُرْسِ يومٌ سُنَّةٌ، وطعامُ يومين فَضْلٌ، وطعامُ ثلاثة أيام رياءٌ وسُمْعَةٌ))، أخرجه الطَّبراني بسندٍ ضعيفٍ.
وهذه الأحاديث وإن كان كلٌّ منها لا يخلو من مقالٍ، فإن مجموعها يدلُّ على أنَّ للحديثِ أصلًا. وقد وقع في رواية أبي داود والدَّارمي في آخر حديث زهير بن عثمان قال قتادة: بلغني عن سعيد بن المسيَّب أنَّه دُعِيَ أوَّل يوم فأجاب، ودُعِيَ ثانيَ يومٍ فأجاب، ودعي ثالث يوم فلم يجبْ، وقال: أهل رياءٍ وسمعةٍ، وكأنَّه بلغه الحديث فعَمِلَ بظاهرهِ إن ثبتَ ذلك عنه، وقد عَمِلَ به الشَّافعية والحنابلة. قال النَّووي: إذا أولم ثلاثًا فالإجابة في اليوم الثالث مكروهة، وفي الثاني لا يجبُ قطعًا، ولا يكون استحبُابها فيه كاستحبابِها في اليومِ الأول.
وقد حكى صاحب «التعجيز» في وجوبها في اليوم الثاني وجهين، وقال في «شرحه»: أصحهمَا الوجوب، وبه قطعَ الجُرْجاني لوصفهِ بأنه معروف أو سنة، واعتبرَ الحنابلة الوجوبَ في اليوم الأول، وأمَّا الثاني: فقالوا: سنة، تمسكًا بظاهر لفظ حديث ابن مسعود ☺ وفيه بَحْثٌ.
وأمَّا الكراهة في اليوم الثالث فأَطْلَقَهُ بعضُهم لِظَاهِر الخبر. وقال العمراني: إنما يُكره إذا كان المدعو في الثَّالث هو المدعو في الأول. وكذا /
صوَّره الرُّوياني، واستبعدَه بعضُ المتأخرين وليس ببعيدٍ؛ لأنَّ إطلاق كونه رياء يشعر بأنَّ ذلك صنع للمباهاة، وإذا كَثُرَ النَّاس فدعا في كلِّ يوم فرقةً لم يكن في ذلك مباهاة غالبًا.
وإلى ما جنحَ إليه البخاري ذهب المالكيَّة. قال القاضي عياض: استحبَّ أصحابنا لأهل السَّعة كونها أسبوعًا، قال: وقال بعضُهم: محلُّه إذا دعا في كلِّ يوم من لم يدع قبله ولم يكرِّر عليهم، وهذا شبيه بما تقدَّم عن الرُّوياني وإذا حملنا الأمر في كراهة الثالث على ما إذا كان هناك رياء وسمعة ومباهاة كان الرابع وما بعده كذلك، فيمكن حمل ما وقع من السَّلف من الزِّيادة على اليومين على الأمن من ذلك، وإنما أطلقَ ذلك على الثالث لكونه الغالب.
وروى ابن عمر ☻ وغيره عن النَّبي صلعم : ((إذا دُعي أحدكُم إلى الوليمة فليُجِبْ)) ولم يخص ثلاثة أيَّام ولا غيرها، وهذا أصحُّ. وقد أخرج النَّسائيُّ حديثَ أنس ☺: ((أنَّ رسول الله صلعم أقام على صفيَّة ثلاثة أيام حين أعرسَ بها)).
وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو يعلى، بسندٍ حسنٍ، عن أنس ☺، قال: ((تزوَّج النَّبي صلعم صفيَّة وجعل عتقَها صَدَاقها وجعلَ الوليمة ثلاثةَ أيام))، والله تعالى أعلم.