نجاح القاري لصحيح البخاري

باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع

          ░45▒ (باب لاَ يَخْطُبُ) أي: الرجل (عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ) بكسر الخاء المعجمة، من خطبت المرأة خطبة، وبالضم في الوعظ وغيره (حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ) أي: يترك، هكذا أورده بلفظ: أو يدع، وذكر في الباب عن أبي هُريرة ☺ بلفظ: ((أو يترك))، وأخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر: ((حتى يذر)) وهو بمعنى يترك أيضًا.