-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
الترغيب في النكاح
-
باب قول النبي: من استطاع منكم الباءة فليتزوج
-
باب: من لم يستطع الباءة فليصم
-
باب كثرة النساء
-
باب: من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة فله ما نوى
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها
-
باب ما يكره من التبتل والخصاء
-
باب نكاح الأبكار
-
باب الثيبات
-
باب تزويج الصغار من الكبار
-
باب: إلى من ينكح؟وأي النساء خير
-
باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها
-
باب من جعل عتق الأمة صداقها
-
باب تزويج المعسر
-
باب الأكفاء في الدين
-
باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية
-
باب ما يتقى من شؤم المرأة
-
باب الحرة تحت العبد
-
باب: لا يتزوج أكثر من أربع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نكاح المحرم
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة }
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب المهر بالعروض وخاتم من حديد
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب مَن أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا
-
باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
-
باب
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: تستحد المغيبة وتمتشط
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
-
الترغيب في النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░29▒ (باب هَلْ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لأَحَدٍ) من الرجال؛ أي: فيحل له نكاحها بذلك، وصورته أن يقعَ العقدُ بلفظ الهبة بأن تقولَ المرأة: وهبتُ نفسي لك، والرَّجل يقول: قبلتُ، ولم يذكر المهر، فإنَّ جماعة ذهبوا إلى بطلان النِّكاح؛ يعني: لا ينعقد النِّكاح بهذا، وبه قال الشَّافعي وهو قولُ المغيرة وابن دينار وأبي ثور، وقال أبو حنيفة وأصحابه والنَّووي: ينعقدُ به العقد ولها صداقُ المثل، وكذا ينعقدُ بلفظ الصَّدقة، وبلفظ البيع بدون لفظ النِّكاح أو التَّزويج، فإنَّه يصحُّ، وعند الشَّافعي: لا يصحُّ إلَّا بهذين اللَّفظين.
وقال الحافظُ العسقلاني: هذا يتناول صورتين: إحداهما: مجرَّد الهبة من غير ذِكْرِ مهرٍ. والثاني: العقد بلفظ الهبة، فالصُّورةُ الأُولى ذهبَ الجمهورُ إلى بطلان النِّكاح، وأجازه الحنفيَّة والأوزاعي، ولكن قالوا: يجبُ مهر المثل، وقال الأوزاعيُّ: إن تزوَّج بلفظ الهبة وشرط أن لا مهرَ لم يصح النِّكاح، وحجَّة الجمهور قوله تعالى: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب:50] فعدُّوا ذلك من خصائصِ النَّبي صلعم ، وأنَّه يتزوَّج بلفظ الهبة بغير مهرٍ في الحال والمآل.
وأجابَ المجيزون عن ذلك: أنَّ الواهبة تختصُّ به لا مطلق الهبة. انتهى. /
وتفصيلُ دليلهم أنهم قالوا: يجبُ مهر المثل لقوله تعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} [الأحزاب:50] عطفًا على المُحَلَّلَات في قوله: {إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ} [الأحزاب:50]. وقوله صلعم : ((ملَّكتُكها بما معك من القرآن)). قالوا: لا يقال الانعقاد بلفظ الهبة خاصٌّ به صلعم بدليل قوله: {خَالِصَةً لَكَ} لأنَّا نقول: الاختصاص والخلوص في سقوط المهرِ بدليل أنَّها مقابلة بمن أُوتي مَهرها في قوله تعالى: {إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ} [الأحزاب:50] إلى قوله: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً} [الأحزاب:50] بدليل قوله تعالى: {لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ} [الأحزاب:50].
والحرج بلزوم المهرِ دون لفظ التَّزويج، فصارَ الحاصل: أحللنَا لك الأزواج المؤتى مُهورهنَّ والتي وهبتْ نفسها لك فلم تأخذْ مَهرها خالصة هذه الخصلة لك من دون المؤمنين أمَّا هُم فقد عَلِمْنَا ما فرضنا عليهم في أزواجهم هذا.
ثمَّ قال الحافظُ العسقلاني: والصُّورة الثانية ذهب الشَّافعية وطائفة إلى أن النِّكاح لا يصحُّ إلَّا بلفظ النِّكاح أو التَّزويج؛ لأنهما الصَّريحان اللَّذان وردَ بهما القرآن والحديث. انتهى.
أي: فلا ينعقدُ بلفظ البيع والتَّمليك والهبة لحديث مسلم: ((اتَّقوا الله في النِّساء فإنَّكم أخذتموهنَّ بأمانةِ الله واستحللتُم فروجهنَّ بكلمةِ الله)).
ولأنَّ النِّكاح ينزع إلى العبادات لورودِ النَّدب فيه والأركان في العبادات تُتَلَقَّى من الشَّرع، والشَّرع إنما ورد بلفظ التَّزويج والإنكاح، وذهبَ الحنفيَّة ومن حَذَا حَذْوَهم إلى أنَّه يصحُّ بالكناياتِ أيضًا، واحتجَّ الطَّحَّاوي لهم بالقياس على الطَّلاق، فإنَّه يجوز بصرائحهِ وبكناياتهِ مع القَصْد.
وأجابوا عمَّا استدلَّ به الشَّافعية بأنَّه لا حجَّة في قوله صلعم : ((استحللتُم فروجهنَّ بكلمةِ الله)).
فقد قال ابنُ الحاجب في ((الأمالي)): على هذا لو كان المرادُ لفظ التَّزويج ولفظ الإنكاح لكان الوَجْهُ أن يقال: بكَلِمَتَي الله؛ إذ لا يُطلق المفرد على اثنين إلَّا / فيما كان معلومًا بالعادة كقولهم: أبصرتُه بعيني وسمعتُه بأذني، وأمَّا نحو اشتريتُه بدرهم، والمرادُ بدرهمين فلا قائل به.
ولو سَلمَ صحَّةُ إطلاق المفرد هنا على الاثنين لامتنعَ أيضًا من جهة أنَّه إذا كان المرادُ اللَّفظَ، فاللَّفظُ الموجودُ في القرآن إنما هو {فانْكِحُوهُنَّ} [النساء:25] و{إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [الأحزاب:49] و{زَوَّجْنَاكَهَا} [الأحزاب:37] فقد علم أنَّه إذا أخبر عن الكلمة باعتبار أنَّه (1) إنما يراد صورتها ولفظها مجرَّدًا عن معناها، أو مع معناها، وقد عُلِمَ أنَّه لا يقع الإنكاح بهذه الألفاظ على صُورها لا بمجرَّدها ولا بمعناها المراد بها.
ولو سُلِّم أنَّ الإنكاح يقعُ بهما فليس في اللَّفظ ما يشعرُ أنَّه لا استحلال إلَّا بذلك، ولو سُلِّم أنَّ في اللَّفظ ما يُشعر بالحصرِ فعندنا ما يأباهُ، وهو أنَّه قد ذُكِرَ لفظُ المراجعة مُعَبَّرًا به عن التَّزويج، قال الله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا} [البقرة:230] والمعنى فإن طلَّقها الزَّوج الأول ثلاثًا، فلا جناح على الزَّوج الأوَّل وعلى الزَّوجة المطلقة من هذا الثَّاني أن يتراجعا فقد عبر بالمراجعة عن التَّزويج، والمراد أن يتناكحَا، وذلك يأبى الحصر المذكور.
وأمَّا حديث أنَّه صلعم زوَّج امرأة فقال: ((ملَّكتكها بما معكَ من القرآن)) فقد قيل: إنَّه وهم من الرَّاوي، وبتقدير صحَّته معارض برواية الجمهور: ((زوجتكها)). قال البيهقيُّ: والجماعة أولى بالحفظ من الواحد، ويحتمل أنَّه صلعم جَمَعَ بين اللَّفظين، والله تعالى أعلم.
[1] في هامش الأصل: في نسخة: بعباراته.