-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
الترغيب في النكاح
-
باب قول النبي: من استطاع منكم الباءة فليتزوج
-
باب: من لم يستطع الباءة فليصم
-
باب كثرة النساء
-
باب: من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة فله ما نوى
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها
-
باب ما يكره من التبتل والخصاء
-
باب نكاح الأبكار
-
باب الثيبات
-
باب تزويج الصغار من الكبار
-
باب: إلى من ينكح؟وأي النساء خير
-
باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها
-
باب من جعل عتق الأمة صداقها
-
باب تزويج المعسر
-
باب الأكفاء في الدين
-
باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية
-
باب ما يتقى من شؤم المرأة
-
باب الحرة تحت العبد
-
باب: لا يتزوج أكثر من أربع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نكاح المحرم
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة }
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب المهر بالعروض وخاتم من حديد
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب مَن أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا
-
باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
-
باب
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: تستحد المغيبة وتمتشط
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
-
الترغيب في النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░107▒ (1) (بابُ: الْغَيْرَةِ) بفتح الغين المعجمة وسكون التحتية، من غار الرَّجل على امرأته والمرأة على بعلها يغارُ غَيْرة وغَيْراً وغَاراً وغِياراً، ورجل غَيران، والجمع: غيارى، ورجل غَيْور، والجمع: غُيُر بضم الياء، ومن قرأ رُسْلٌ قال: غِير _بكسر الغين_ ويقال: امرأةٌ غَيْرى وغَيُور، والجَمْعُ كالجَمْعِ، والمِغْيار: شديد الغيرة، وفلان لا يتغير على أهله؛ أي: لا يَغار.
وقال الجوهري نحوه إلَّا أنَّه لم يَقُلْ في المصادر: غِياراً، وزاد بعد قوله: ورجل مِغْيار: وقوم مَغايير، وزاد صاحب «المشارق» في اسم الفاعل: فيه رجلٌ غائر، وقال: معنى الغيرة: تغيُّر القلب وهيجان الحفيظةِ بسبب المشاركة في الاختصاص من أحدِ الزَّوجين بالآخر، أو بحريمه وذبه عنه، وقال صاحب «النهاية»: الغيرة: هي الحميَّة والأَنَفة.
وقال القاضي عياض: هي مشتقَّة من تغيُّر القلب وهيجان الغضبِ بسبب المشاركة فيما به الاختصاص، وأشد ما يكون بين الزَّوجين، وهذا في حقِّ الآدمي، وأمَّا في حقِّ الله تعالى، فقال الخطَّابي: أحسن ما يفسَّر به ما فسِّر به في حديث أبي هريرة ☺؛ يعني: الآتي في هذا الباب، وهو قوله: ((وغيرةُ الله أن يأتيَ المؤمنُ ما حرَّم الله عليه)).
وقال القاضي عياض: ويحتمل أن تكون الغَيرة في حقِّ الله تعالى الإشارة إلى تغيُّرِ حالِ فاعل ذلك، وقيل: الغَيرة في الأصل الحميَّة والأنَفَة وهو تفسير بلازم التَّغير، ويرجعُ إلى الغضب، وقد نسب سبحانه وتعالى إلى نفسه في كتابه الغضب والرِّضى.
وقال ابنُ العربي: التَّغير محالٌ على الله تعالى بالدَّلائل القطعيَّة، فيجبُ تأويله بلازمه كالوعيد أو إيقاع العقوبةِ بالفاعل ونحو ذلك. انتهى.
وقد تقدَّم في كتاب الكسوف / شيءٌ من هذا ينبغِي استحضاره هنا، ثمَّ قال: ومن أشرفِ وجوه غيرتهِ تعالى اختصاصه قوماً بعصمته، يعني: فمن ادَّعى شيئاً من ذلك لنفسه عاقبه، قال: وأشدُّ الآدميين غيرةً رسول الله صلعم ؛ لأنَّه كان يغارُ لله ولدينه، ولهذا كان لا ينتقم لنفسه. انتهى.
(وَقَالَ وَرَّادٌ) بفتح الواو وتشديد الراء وبعد الألف دال مهملة، هو مولى المغيرة وكاتبه (عَنِ الْمُغِيرَةِ) أي: ابن شعبة ☺، ووصل البخاري هذا المعلَّق الذي ذكره هنا مختصراً في كتاب الحدود [خ¦6846] عن موسى بن إسماعيل، عن أبي عَوَانة، عن عبد الملك بن عُمير، عن ورَّاد بلفظه، لكن فيه: «فبلغ ذلك النَّبي صلعم »، ويأتي أيضاً في كتاب التَّوحيد [خ¦7416] من هذا الوجه أتم سياقاً، وأخرجه مسلم من حديث سليمان بن بلال، عن سهل، عن أبيه، عن أبي هريرة ☺.
(قَالَ) أي: إنَّه قال: (سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ) بضم العين المهملة وتخفيف الموحدة، ابن دُلَيم الخزرجي السَّاعدي، نقيب بني سَاعدة، قيل: شهد بدراً، نزل بالشَّام فأقامَ بحوران إلى أن مات سنة خمس عشرة، قيل: قبره بالمنِيْحَة؛ قرية من قُرى غوطة دمشق.
(لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ) وعند مسلم من حديث أبي هريرة ☺ ولفظه: ((قال سعدٌ: يا رسول الله، لو وجدتُ مع أهلي رجلاً أُمْهِلُه حتى آتيَ بأربعةِ شهداءَ؟ قال: نعم))، وزاد في رواية من هذا الوجه: ((قال: كلا والذي بعثَك بالحقِّ، إن كنتُ لأعاجله بالسَّيف قبل ذلك)).
وفي حديث ابن عبَّاس ☻ عند أحمد واللَّفظ له وأبي داود والحاكم: لما نزلتْ هذه الآية: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} [النور:4] الآية، قال سعدُ بن عبادة: أهكذا أنزلت؟ فلو وجدت لكَاعِ يتفخَّذها رجلٌ لم يكن لي أن أحرِّكه ولا أهيِّجه حتى آتي بأربعة شُهداء؟ فوالله لا آتي بأربعة شهداء حتى يقضيَ حاجته، فقال رسول الله صلعم : ((يا معشرَ الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيِّدكم؟)) وفي رواية: ((صاحبكم)) / قالوا: بلى يا رسول الله لا تلمْه، فإنَّه رجل غَيُور، والله ما تزوَّج امرأة قط إلَّا عذراء، ولا طلَّق امرأة قطُّ فاجترأ رجلٌ منَّا أن يتزوَّجها من شدَّة غَيرته، فقال سعد: والله إني لأعلمُ يا رسول الله أنَّه لحقٌّ وأنَّها من عند الله، ولكني عَجِبْتُ.
(غَيْرَ مُصْفِحٍ) بضم الميم وسكون الصاد المهملة وفتح الفاء وكسرها؛ أي: غير ضارب بعرضه بل بحدِّه، تأكيداً لبيان ضَرْبهِ به لقتله وإهلاكهِ، لا بِعَرْضِه للزَّجر والإرهاب.
قال القاضي عياض: هو بكسر الفاء وسكون الصاد المهملة، قال: وروِّيناه أيضاً بفتح الفاء، فمن فتح الفاء جعله وصفاً للسَّيف وحالاً منه، ومن كسرَ جعله وصفاً للضَّارب وحالاً منه، يقال: أصفحتُ بالسَّيف إذا ضربتَ بعرضه، وقال ابن قتيبة: أصفحت بالسَّيف (2) فأنا مصْفِحٌ والسَّيف مُصْفَح به إذا ضربتُ بعرضه، وزعم ابن التِّين أنَّه وقع في سائر الأمَّهات بتشديد الفاء، وهو من صفح السَّيف؛ أي: عَرَّضه وحدَّه، يقال له: غِرَار، بالغين المعجمة، وللسَّيف صَفْحان وحدَّان، أراد أنَّه يضربُه بحدِّه لا بعرضِهِ، والذي يضربُ بالحدِّ يقصدُ إلى القتل؛ بخلاف الذي يضربُ بالصَّفح فإنَّه يقصد التَّأديب.
ووقع في رواية مسلم من طريق أبي عَوَانة: ((غير مصفحٍ عنه))، وهذه يترجَّح فيها كسر الفاء. ويجوز الفتح أيضاً على البناء للمجهول (3)، وقد أنكرها ابنُ الجوزي، وقال: ظنَّ الرَّاوي أنَّه من الصَّفح الذي هو بمعنى العفو، وليس كذلك إنَّما هو من صفح السَّيف.
وقال الحافظُ العسقلاني: ويمكن توجيهها على المعنى الأوَّل، والصَّفح والصَّفحة بمعنى. وقد أورده مسلم من طريق زائدةَ عن عبد الملك بن عُمير، وبيَّن أنَّه ليس في روايته لفظة: عنه، وكذا سائر من رواه عن أبي عَوَانة في البُخاري وغيره لم يذكروها.
(فَقَالَ النَّبِيُّ صلعم : أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ) الهمزة فيه للاستفهام يجوز أن يكون على سبيل الاستخبار، ويجوز أن يكون على سبيل الإنكار؛ يعني: لا تعجبوا من غيرةَ سَعْدٍ / (لأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ) أي: من سعد، واللام في ((لأنا)) للتَّأكيد، أكَّده باللام وبالجملة الاسمية (وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي) ومن غيرةِ الله تعالى الزَّجر عن الفواحش والتَّحريم لها والمنع منها؛ لأنَّ الغيور هو الذي يزجرُ عمَّا يغار عليه، وقد بيَّن ذلك بقوله صلعم : ((ومن غيرتهِ حرَّم الفواحش))؛ أي: زجرَ عنها ومَنَعَ منها، وقال صلعم : ((غيرةُ الله أن لا يأتي المؤمن ما حرَّم الله عليه))، ومعنى حديث سعد: أنا أزجر عن المحارم منه، والله أزجرُ مني، واستدلَّ ابنُ المواز من المالكيَّة بحديث سعد هذا: أنَّه إن وقع ذلك ذهب دمُ المقتول هدراً، وسيأتي بسط الكلام فيه في «كتاب الحدود» [خ¦6846] إن شاء الله تعالى، وقيل: الغيرة محمودةٌ ومذمومةٌ، وقد جاءت التَّفرقة بينهما في حديث جابر بن عَتيك، وعقبة بن عامر، فحديث جابر بن عَتيك رواه أحمد في «مسنده»، وأبو داود والنَّسائي وابن حبَّان في «صحيحه» من رواية يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، عن ابن جابر بن عَتيك الأنصاري، عن جابر بن عَتيك ☺: أنَّ رسول الله صلعم قال: ((إنَّ من الغَيرة ما يحبُّ الله، ومنها ما يبغضُ الله، وإنَّ من الخيلاء ما يحبُّ الله، ومنها ما يبغضُ الله، فأمَّا الغيرة التي يحبُّها الله فالغَيرةُ في الرِّيْبة))، وابن جابر بن عتيك هذا قال المزِّي في «التهذيب» لعلَّه عبد الرَّحمن، وقال الشَّيخ زين الدِّين العراقي: ليس هو عبد الرَّحمن، وإنَّما هو أبو سفيان بن جابر بن عَتيك لم يُسَمَّ.
وقد بيَّن ذلك ابنُ حبَّان في «صحيحه» وذكره في «الثقات»، وحديث عُقبة بن عامر ☺ رواه أحمدُ في «مسنده» قال: حدَّثنا عبد الرَّزَّاق: حدَّثنا مَعمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، عن عبد الله بن زيد الأزرق، عن عقبة بن عامر الجُهني ☺ قال: قال رسول الله صلعم : ((غيرتان إحداهما يحبها الله ╡، والأخرى يبغضُها الله ╡: / الغيرة في الرِّيبة يحبُّها الله، والغَيرة في غيرها يبغضُها الله)) الحديث.
وقال الشيخ زين الدِّين العراقي: لكن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فرُبَّ رجلٍ شديد التَّخيل فيظنُّ ما ليس بريبةٍ ريبة، وربَّ رجلٍ يتساهل في ذلك فيحملُ الرِّيبة على محملٍ يحسنُ به ظنُّه.
ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرةٌ.
[1] في هامش الأصل: قد بدئ في تنميق هذه القطعة الثالثة والعشرين من ((شرح صحيح البخاري)) يوم الجمعة الثالث عشر من أيام شهر رمضان المبارك، من شهور السنة الثالثة والخمسين بعد المائة والألف، يسر الله تعالى إتمامها وإتمام ما يتلوها إلى آخر الكتاب بحرمة نبيِّه صلعم وآله وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.
[2] قوله: إذا ضربت بعرضه، وقال ابن قتيبة: أصفحت بالسيف.
[3] في هامش الأصل: للمفعول. نسخة.