-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
الترغيب في النكاح
-
باب قول النبي: من استطاع منكم الباءة فليتزوج
-
باب: من لم يستطع الباءة فليصم
-
باب كثرة النساء
-
باب: من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة فله ما نوى
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها
-
باب ما يكره من التبتل والخصاء
-
باب نكاح الأبكار
-
باب الثيبات
-
باب تزويج الصغار من الكبار
-
باب: إلى من ينكح؟وأي النساء خير
-
باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها
-
باب من جعل عتق الأمة صداقها
-
باب تزويج المعسر
-
باب الأكفاء في الدين
-
باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية
-
باب ما يتقى من شؤم المرأة
-
باب الحرة تحت العبد
-
باب: لا يتزوج أكثر من أربع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نكاح المحرم
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة }
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب المهر بالعروض وخاتم من حديد
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب مَن أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا
-
باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
-
باب
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: تستحد المغيبة وتمتشط
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
-
الترغيب في النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░37▒ (باب إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ) في النِّكاح (هُوَ الْخَاطِبَ) كابن العمِّ؛ أي: هل يزوِّج نفسه، أو يحتاج إلى ولي آخر. قال ابنُ المنيِّر: ذكر في الترجمة ما يدلُّ على الجوازِ والمنع معًا لِيَكِلَ الأمرَ في ذلك إلى نَظَرِ المجتهد، كذا قال، وكأنَّه أخذَ من تركه الجزم بالحكم، لكن الذي يظهرُ من صنيعهِ أنَّه يرى الجوازَ، فإنَّ الآثار التي فيها أمر الولي غيره أن يزوِّجه ليس فيها التَّصريح بالمنع من تزويجهِ نفسه.
وقد أوردَ في التَّرجمة أثرَ عطاء الدَّال على الجواز وإن كان الأولى عنده أن لا يتولَّى أحد طرفي النِّكاح. وقد اختلف السَّلف في ذلك؛ فقال الأوزاعي، وربيعة، ومالك، وأبو حنيفة، وأكثر أصحابه، واللَّيث: يزوج الولي نفسه ووافقهم أبو ثور. وعن مالك: لو قالت الثَّيبُ لوليها: زوِّجني بمن رأيت فزوَّجها من نفسه أو ممَّن اختار، لَزِمَها ذلك، ولو لم تَعْلَم / عَيْنَ الزَّوْج.
وقال الشَّافعي: يزوجهما السُّلطانُ أو وليٌّ آخر مثله، أو أقعدَ منه، ووافقه زُفَرُ وداود، وإن أراد القاضي تزويجها زوَّجه قاض آخر بمحلِّ ولايته إذا كانت المرأة في عَمَلهِ أو يستخلفُ من يزوِّجه إذا كان له الاستخلاف، وحجَّتهم أنَّ الولايةَ شرطٌ في العقد، فلا يكون الناكح مُنْكِحًا كما لا يبيعُ من نفسه.
(وَخَطَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ) أي: ابن مسعود بن مُعَتِّب من ولد عوف بن ثقيف (امْرَأَةً) هي: ابنةُ عمِّه عروة بن مسعود (هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا) أي: في ولاية النِّكاح (فَأَمَرَ رَجُلًا) هو: عثمانُ بن أبي العاص (فَزَوَّجَهُ) وهذا الأثرُ وَصَلَه وكيع في ((مصنفه)) والبيهقيُّ من طريقه عن الثَّوري، عن عبد الملك بن عُمير: أنَّ المغيرة بن شعبة أرادَ أن يتزوَّج امرأةً هو وليها، فجعل أمرهَا إلى رجلٍ، والمغيرة أولى منه فزوَّجه.
وأخرجه عبد الرَّزاق عن الثَّوري وقال فيه: فأمر أبعد منه فزوَّجه، وأخرجَه سعيدُ بن منصور من طريق الشَّعبي ولفظه: أنَّ المغيرةَ خطبَ بنت عمِّه عروة بن مسعود فأرسل إلى عبد الله بن أبي عقيل فقال: زوِّجنيها، فقال: ما كنتُ لأفعل أنت أمير البلد وابن عمِّها، فأرسل المغيرة إلى عثمان بن أبي العاص فزوَّجها منه. انتهى.
وقد أوضحَ فيه اسم الرَّجل المبهم في الأثر المذكور، وعبد الله بن أبي عقيل ابن عمِّها أيضًا؛ لأنَّ جدَّه هو مسعود المذكور، وأمَّا عثمان بن أبي العاص فهو وإن كان ثقفيًا أيضًا لكنَّه لا يجتمعُ معهم إلَّا في جدِّهم الأَعلى ثقيفٍ؛ فإنَّه من ولد جُشْم بن ثقيف.
(وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ لأُمِّ حَكِيمٍ) بفتح الحاء المهملة (بِنْتِ قَارِظٍ) بالقاف والألف وبراء مكسورة فظاء معجمة، هو: ابنُ خالد بن عبيد، حليف بني زهرة (أَتَجْعَلِينَ أَمْرَكِ إِلَيَّ) بتشديد الياء (قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ: قَدْ تَزَوَّجْتُكِ) وصله ابنُ سعد من طريق ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد، أنَّ أمَّ حكيم بنت قارظ قالت لعبد بن الرَّحمن بن عوف: إنَّه قد خَطبني غير واحدٍ فزوِّجني أيهم رأيت، قال: وتجعلين ذلك إلي؟ فقالت: نعم قال: قد تزوَّجتك، قال ابنُ أبي ذئب: فجاز نكاحه. وقال الكرمانيُّ: وإدخالُ البخاريِّ هذه الصُّورةَ في هذه الترجمة مُشْعِرٌ بأنَّ عبد الرَّحمن كان وليها بوجهٍ / من وجوه الولايات. انتهى.
ثمَّ قوله: أتجعلين أمرك إليَّ، تفويضٌ منها وهو الوكالة، ولا يفهم منه إلَّا أنَّه وكيل، ولا يفهمُ منه أنَّه وليها، غاية ما في الباب أنَّه يفهم منه جواز هذا الحكم ليس إلَّا.
وقد ذكر ابنُ سعد أمَّ حكيم في النِّساء اللَّواتي لم يدركنَ النَّبي صلعم ، وروين عن أزواجهِ، ولم يزد في التَّعريف بها على ما في هذا الخبر، وذكرها في تسميةِ أزواج عبد الرَّحمن بن عوف في ترجمته، فقال: أم حكيم بنت قارظ بن خالد بن عبيد حليف بني زهرة.
(وَقَالَ عَطَاءٌ) وهو: ابنُ أبي رباح (لِيُشْهِدْ) بالتحتية، والجزم على الأمر (أَنِّي نَكَحْتُكِ، أَوْ لِيَأْمُرْ رَجُلًا مِنْ عَشِيرَتِهَا) وصله عبد الرَّزَّاق عن ابن جُريج، قال: قلتُ لعطاء: امرأة خطبها ابنُ عمٍّ لها لا رجلَ لها غيره، قال: فليشهدْ أنَّ فلانًا خَطَبَها وإنِّي أشهدكُم أني قد نكحتُها أو ليأمر رجلًا من عشيرتها. وقال الكِرمانيُّ: قوله: عشيرتها؛ يعني: يفوِّض الأمر إلى الولي الأبعد، أو يحكم رجلًا من أقربائها، أو يكتفِي بالإشهاد، وللمجتهدين في مثله مذاهب وليس قول بعضِهم حجَّة على الآخر. انتهى.
وقوله في الوجه الأول ليس من معنى قول عطاء، وليس يناسب معناه إلَّا الإشهاد أو التَّحكيم.
(وَقَالَ سَهْلٌ: قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ صلعم : أَهَبُ لَكَ نَفْسِي، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ) بالمثناة الفوقية (لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا) وهذا طرف من حديث الواهبة، وقد مضى موصولًا في باب ((تزويج المعسر)) [خ¦5087]، وفي باب ((النَّظرِ إلى المرأةِ قَبْلَ التزويج)) وغيرهما [خ¦5126]، وقد وصله في هذا الباب أيضًا بلفظ آخر.
ووجه دخوله في هذا الباب من حيث إنَّ النَّبي صلعم لما طلب الرجل وقال له ما قال، ثم زوجها منه كأنَّه خطبَها له، والحال أنَّه وليُّها؛ لأنَّه صلعم وليُّ كلِّ من لا ولي له.