نجاح القاري لصحيح البخاري

باب: السلطان ولي

          ░40▒ (باب السُّلْطَانُ وَلِيٌّ) أي: لمن لا ولي له (بِقَوْلِ النَّبِيِّ) أي: بسبب قول النَّبي، وفي رواية أبي ذرٍّ: <لقول النَّبي> باللام بدل الموحدة؛ أي: لأجل قول النَّبي ( صلعم : زَوَّجْنَاكَهَا) بنون الجمع للتَّعظيم، كذا وقع في رواية أبي ذرٍّ، وفي رواية غيره: <زوجتكها> بالإفراد (بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ) قال ابن بطَّال: أجمع العلماء على أنَّ السلطان وليُّ من لا وليَّ له، وأجمعوا على أنَّ له أن يزوِّجها إذا دُعيت إلى كفؤ وامتنعَ الولي أن يزوِّجها.
          واختلفوا إذا غابَ عن البكر أبوها وعميَ خبره وضربت فيه الآجال من يزوِّجها؟ فقال أبو حنيفة ومالك: يزوجها أخوها بإذنها، وقال الشَّافعي: يزوِّجها السُّلطان دون باقي الأولياء، وكذلك الثَّيب إذا غاب أقرب أوليائها.
          واختلفوا في الوليِّ من هو؟ فقال مالك واللَّيث والثَّوري والشَّافعي: هو العصبة الذي يرث، وليس الخال ولا الجد لأم ولا الأخوة لأمٍّ أولياء عند مالك في النِّكاح. وقال محمد بنُ الحسن: كلُّ من لزمه اسم ولي فهو ولي بعقد النِّكاح، وبه قال أبو ثور.
          واختلفوا من أولى بالنِّكاح الولي أو الوصي؟ فقال ربيعة ومالك وأبو حنيفة والثَّوري: الوصيُّ أولى، / وقال الشَّافعي: الولي ولا ولاية للوصيِّ على الصَّغير.
          وقال ابنُ حزم: ولا إذنَ للوصي في إنكاحٍ أصلًا لا لرجلٍ ولا لامرأة، صغيرين كانا أو كبيرين.