-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
الترغيب في النكاح
-
باب قول النبي: من استطاع منكم الباءة فليتزوج
-
باب: من لم يستطع الباءة فليصم
-
باب كثرة النساء
-
باب: من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة فله ما نوى
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها
-
باب ما يكره من التبتل والخصاء
-
باب نكاح الأبكار
-
باب الثيبات
-
باب تزويج الصغار من الكبار
-
باب: إلى من ينكح؟وأي النساء خير
-
باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها
-
باب من جعل عتق الأمة صداقها
-
باب تزويج المعسر
-
باب الأكفاء في الدين
-
باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية
-
باب ما يتقى من شؤم المرأة
-
باب الحرة تحت العبد
-
باب: لا يتزوج أكثر من أربع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نكاح المحرم
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة }
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب المهر بالعروض وخاتم من حديد
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب مَن أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا
-
باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
-
باب
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: تستحد المغيبة وتمتشط
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
-
الترغيب في النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░76▒ (باب هَلْ يَرْجِعُ) أي: المدعو (إِذَا رَأَى مُنْكَرًا) أي: شيئًا منكرًا (فِي الدَّعْوَةِ) أي: في مجلس الدَّعوة كفرش الحرير في دعوة اتُّخِذَتْ للرجال، وفرش جلود نمر بقيَ وبرُها، كما قاله الحليمي وغيره، وإنما ذكره بالاستفهام لمكان الخلاف فيه ولم يشر في الباب إلى ذلك، وإنَّما المذكور في الباب أنَّه إذا رأى منكرًا يرجع (وَرَأَى ابْنُ مَسْعُودٍ) هو: عقبة بن عَمرو الأنصاري.
(صُورَةً فِي الْبَيْتِ فَرَجَعَ) ووقع في رواية المُستملي والأَصيلي والقابسي وعَبْدُوس بن مسعود / أعني عبد الله ☺. قال الحافظُ العسقلاني: وهو تصحيفٌ فيما أظنُّ فإني لم أر الأثر المعلَّق إلَّا عن أبي مسعود عقبة بن عَمرو أخرجه البيهقيُّ من طريق عدي بن ثابت، عن خالد بن سعد، عن أبي مسعود: ((أنَّ رجلًا صنعَ طعامًا فدعاه، فقال: أفي البيت صورة؟ قال: نعم، فأبى أن يدخلَ حتى يكسر الصُّورة)). وسنده صحيحٌ.
وخالد بن سعد هو مولى أبي مسعود عقبة بن عَمرو، ولا أعرف له عن عبد الله بن مسعود رواية، ويحتمل أن يكون وقع ذلك لعبدِ الله بن مسعود أيضًا لكن لم أقف عليه، وممَّا يَقْضِي منه العَجَبُ أنَّ العينيَّ تعقَّبه، وقال: إنَّ بعض الظَّن إثم، ولا يلزم من عدم رؤيته الأثر المذكور إلَّا عن أبي مسعود أن لا يكون أيضًا لعبد الله بن مسعود مع أنَّ هذا القائل قال: يحتمل أن يكون ذلك وقع لعبد الله بن مسعود، فإذا كان الاحتمال موجودًا كيف يحكم بالتَّصحيف بالظَّن. انتهى، وذلك لأنَّ ذلك القائل لم يحكم جزمًا بأنَّه تصحيفٌ بل نسب كونه تصحيفًا إلى ظنِّه، وأين هذا من ذاك، فافهم.
(وَدَعَا ابْنُ عُمَرَ) ☻ (أَبَا أَيُّوبَ) ☺ (فَرَأَى فِي الْبَيْتِ سِتْرًا عَلَى الْجِدَارِ) فأنكر على عبد الله بن عمر (فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ) ☻ : (غَلَبَنَا) بفتح الموحدة، جملة من الفعل والمفعول (عَلَيْهِ) أي: على وضع الستر على الجدار (النِّسَاءُ) بالرفع فاعله (فَقَالَ) أي: أبو أيوب ☺ (مَنْ كُنْتُ أَخْشَى عَلَيْهِ فَلَمْ أَكُنْ أَخْشَى عَلَيْكَ) أي: إن كنت أخشى على أحدٍ يعملُ في بيته مثل هذا المنكر ما كنت أخشى عليك ذلك (وَاللَّهِ لاَ أَطْعَمُ لَكُمْ) وفي نسخة: <لك> (طَعَامًا، فَرَجَعَ) وهذا الأثر المُعَلَّق وَصَلَه أحمدُ في كتاب «الورع»، ومسدد في مسندهِ، ومن طريقه الطَّبراني من رواية عبد الرَّحمن بن إسحاق، عن الزُّهري، / عن سالم بن عبد الله بن عمر، قال: أعرستُ في عهد أبي، فآذنَ أبي النَّاسَ، وكان أبو أيوب فيمن آذنَّا، وقد ستروا بيتي ببجاد أخضر، فأقبل أبو أيُّوب فاطَّلع فرآه، فقال: يا عبد الله، أتسترون الجُدُر، فقال أبي، واستحيا: غَلَبنا عليه النِّساء يا أبا أيوب، فقال: من خشيت أن يغلبَه النِّساء، فذكره. والبِجَاد، بكسر الموحَّدة وتخفيف الجيم: الكساء.
قال الحافظُ العسقلاني: ووقع لنا من وَجْهٍ آخر من طريق اللَّيث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سالم بمعناه، وفيه: فأقبل أصحابُ النَّبي صلعم يدخلون الأوَّل فالأوَّل حتى أقبلَ أبو أيُّوب ☺، وفيه: فقال عبدُ الله: أقسمتُ عليك لَتَرْجِعَنَّ، فقال: وأنا أعزم على نفسي أن لا أدخل يومي هذا ثمَّ انصرفَ.
ووقع نحو ذلك لابنِ عمر ☻ فيما بعد فأنكرَهُ وأزالَ ما أنكرَ ولم يرجع، كما صنعَ أبو أيوب ☺، فروِّينا في كتاب «الزهد» لأحمد من طريق عبد الله بن عتبة، قال: دخلَ ابنُ عمر بيتَ رَجُلٍ دعاه إلى عرسٍ، فإذا بيته قد سُتِرَ بالكُرُورِ، فقال ابنُ عمر: يا فلان، متى تحوَّلت الكعبة في بيتك؟ ثمَّ قال لنفرٍ معه من أصحاب محمد صلعم : ليهتكَ كلُّ رجلٍ ما يليه. وأخرجَ ابنُ وهب، ومن طريقه البيهقيُّ أن عُبيدَ الله بنَ عبد الله بن عمر دُعِيَ لعرس فرأى البيت قد سُتِرَ فرجع فسُئِلَ، فذكر قصة أبي أيوب ☺.
وقد اختُلِفَ في ستر البيوت والجدر فجزمَ جمهورُ الشَّافعية بالكراهة، ويشهدُ له أثرُ ابنِ عمر ☻ هذا، ولو كان حرامًا ما قَعَدَ الذين قَعَدُوا من الصَّحابة، ولا فعله ابن عمر ☻ ، فيحملُ فِعْلُ أَبي أيِّوب ☺ على كراهةِ التَّنزيه جَمْعًا بين الفعلين، ويحتمل أن يكون أبو أيوب كان يرى التَّحريم والذين قَعَدُوا ولم يُنْكِروا / يرون الإباحة.
وقد صرَّح الشيخ أبو نصر المقدسي من الشَّافعية بالتَّحريم لحديث مسلم عن عائشة ♦: أنَّ النَّبي صلعم لم يأمرنا أن نكسوا الحجارةَ والطِّين وجَذَبَ السِّتر حتى هَتَكَهُ. قال البيهقي: هذه اللَّفظة تدل على كراهة ستر الجدار، وإن كان في بعض ألفاظ الحديث أنَّ المنع كان بسبب الصُّورة.
وتُعُقِّبَ بأنَّه ليس في السياق ما يدلُّ على التَّحريم، وإنَّما فيه نفي الأمر بذلك ونفي الأمر لا يستلزم ثبوت النَّهي، لكن يُمْكِنُ أن يُحْتَجَّ بفعله صلعم في هتكه، وجاء النَّهي صريحًا عن ستر الجدار عند أبي داود من حديث ابن عبَّاس ☻ : ((ولا تستروا الجُدُر بالثِّياب)). وفي إسناده ضَعْفٌ. وله شاهد مرسلٌ عن علي بن الحسين، أخرجه ابن وهب، ثمَّ البيهقيُّ من طريقه، وعند سعيد بن منصور من حديث سلمان ☺ موقوفًا أنَّه أنكر ستر البيت، وقال: ((أمحمومٌ بيتكم أو تحوَّلت الكعبة عندكم))، ثمَّ قال: ((لا أدخل حتى يهتك)).
وأخرج الحاكمُ والبيهقيُّ من حديث محمد بن كعب، عن عبد الله بن يزيد الخطمي: أنَّه رأى بيتًا مستورًا فقعدَ وبكى، وذكر حديثًا عن النَّبي صلعم فيه: ((كيف بكم إذا سترتُم بيوتكُم)) الحديث، وأصله في النَّسائي.
ومطابقة الأثر للترجمة ظاهرةٌ.