-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
الترغيب في النكاح
-
باب قول النبي: من استطاع منكم الباءة فليتزوج
-
باب: من لم يستطع الباءة فليصم
-
باب كثرة النساء
-
باب: من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة فله ما نوى
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها
-
باب ما يكره من التبتل والخصاء
-
باب نكاح الأبكار
-
باب الثيبات
-
باب تزويج الصغار من الكبار
-
باب: إلى من ينكح؟وأي النساء خير
-
باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها
-
باب من جعل عتق الأمة صداقها
-
باب تزويج المعسر
-
باب الأكفاء في الدين
-
باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية
-
باب ما يتقى من شؤم المرأة
-
باب الحرة تحت العبد
-
باب: لا يتزوج أكثر من أربع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نكاح المحرم
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة }
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب المهر بالعروض وخاتم من حديد
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب مَن أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا
-
باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
-
باب
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: تستحد المغيبة وتمتشط
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
-
الترغيب في النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░52▒ (باب الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ) أي: الشُّروط التي تحلُّ وتعتبر فيه. وقال العيني: التي تُشْترطُ في عقد النِّكاح، وهي على أنواع، منها ما يختلف (1) الوفاء به كحُسْنِ العِشرة، ومنها ما لا يلزم كسؤال طلاق أختها، ومنها ما هو مختلفٌ فيه مثل أن لا يتزوَّج غيرها.
(وَقَالَ عُمَرُ) ☺: (مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ) هذا تعليقٌ قد مرَّ في كتاب الشُّروط في باب ما لا يجوز من الشروط في النِّكاح [خ¦54/6-4249]، وفيه زيادة وهي قوله: ((ولك ما شرطت)).
وقد أخرج هذا التَّعليقَ سعيدُ بنُ منصورٍ من طريق إسماعيل بن عُبيد الله، وهو: ابنُ أبي المهاجر عن عبد الرَّحمن بن غُنم بلفظ: قال: ((كنتُ مع عمر حيث تمس ركبتي ركبتهِ، فجاءه رجلٌ فقال: يا أمير المؤمنين، تزوَّجت هذه وشرطتُ لها دارها، وإني لأجمع لأمري أو لشأني أن أنتقلَ إلى أرض كذا وكذا، فقال له: شرطها فقال الرجل: هلكَ الرِّجال إذ لا تشاء امرأة أن تطلِّق زوجها إلَّا طلقت، فقال عمر ☺: المسلمون على شروطهم عند مقاطعِ حقوقهم)).
وفي رواية كتاب الشُّروط من وجه آخر عن ابن أبي المهاجر نحوه، وقال في آخره: ((فقال عمر ☺: إنَّ مقاطع الحقوق عند الشُّروط ولها ما اشترطت)).
والمقاطع: جمع مقطع أرادَ أنَّ المواضع التي تُقْطَعُ فيها الحقوقُ عند وُجودِ الشُّروط، وأراد به الشُّروطَ الواجبةَ، / فإنها يجبُ الوفاء بها، واختلف العلماء في الرَّجل يتزوَّج المرأة ويشترطُ لها أن لا يخرجها من دارها، أو لا يتزوَّج عليها، أو لا يتسرى، أو نحو ذلك من الشُّروط المباحة على قولين:
أحدهما: أنَّه يلزمه الوفاء بذلك؛ ذَكَرَ عبدُ الرَّزاق وابنُ المنذر، عن عمر بن الخطاب ☺: ((أنَّ رجلًا شرط لزوجتهِ أن لا يخرجها، فقال عمر ☺: لها شرطها)). ثمَّ ذكرا عنه ما ذكره البخاري. وقال عَمرو بن العاص ☺: ((أرى أن يفيَ لها شرطها))، ورُوِيَ مثلُه عن طاوس وجابر بن زيد، وهو قولُ الأوزاعي وأحمد وإسحاق. وحكاه ابن التِّين عن ابن مسعود ☺ والزُّهري، واستحسنه بعضُ المتأخرين.
والثاني: أن يؤمر الزوج بتقوى الله والوفاء بالشَّرط، ولا يحكم عليه بذلك حكمًا، فإن أبى إلَّا الخروج لها كان أحق النَّاس بأهله، وإليه ذهب عطاء والشَّعبي وسعيد بن المسيَّب، والنَّخعي، والحسن، وابن سيرين، وربيعة، وأبو الزِّناد، وقتادة، وهو قول مالك وأبي حنيفة، واللَّيث، والثَّوري، والشَّافعي. وقال عطاء: إذا شرطت أنك لا تنكح ولا تتسرى ولا تذهب ولا تخرج بها يبطلُ الشَّرط إذا نكحتها.
وسيجيء بقية الكلام فيه في آخر الحديث إن شاء الله تعالى.
(وَقَالَ الْمِسْوَرُ) بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح الواو، وفي رواية أبي ذرٍّ: <وقال المِسْوَر بن مَخْرَمَة> بفتح الميمين وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء، هو: ابنُ نوفل القرشي الزُّهري، أبو عبد الرَّحمن، ولد بمكة بعد الهجرة بسنتين، وقُدِمَ به المدينةَ في عقب ذي الحجَّة سنة ثمان، وقُبِضَ النَّبيُّ صلعم وعمره ثمان سنين، وسَمِعَ من النَّبيِّ صلعم وحَفِظَ عنه، وبقيَ في المدينة إلى أن قُتِلَ عثمان ☺، ثمَّ انحدرَ إلى مكَّة فلم يزلْ بها حتى قَدِمَ الحصين بن نمير مكَّة لقتال ابن الزُّبير، وحاصر مكة وفي محاصرتهِ أهل مكة أصابه حجرٌ من حجارة المنجنيق وهو يصلِّي في الحِجر فقتلَه، وذلك في ربيع الأول سنة أربع وستين، وصلَّى عليه ابنُ الزُّبير بالحَجُون.
(سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلعم ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ) وهو: أبو العاص / بن الرَّبيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي القرشي العبشمي، صهرُ رسول الله صلعم زوج ابنتهِ زينب أكبر بناته.
واختُلِفَ في اسمه فقيل: لقيط، وقيل: مهشم، وقيل: هشيم، والأكثر: لقيط، وأمُّه: هالة بنت خويلد بن أسد أخت خديجة لأبيها وأمها، وكان أبو العاص فيمن شَهِدَ بدرًا مع كفَّار قريش، وأُسِرَ يومَ بَدْرٍ مع من أُسِرَ، فلمَّا بعث أهل مكَّة في فداء أساراهم قَدِمَ في فدائهِ أخوه عَمرو بن الرَّبيع بمالٍ دَفَعَتْه زينبُ بنت رسول الله صلعم ، وقصَّته مشهورة، وكان مؤاخيًا لرسول الله صلعم مصافيًا، وكان أَبَى أن يُطَلِّق زينبَ إذ مشى إليه مشركو قريش في ذلك، فشكرَ رسولُ الله صلعم مصاهرتَهُ وأثنى عليه بذلك خيرًا، وهاجرتْ زينبُ مسلمةً، وتركته على شِرْكهِ، ثمَّ بعد ذلك جرى عليه ما جرى، حتى أسلم بعد قدومهِ على النَّبي صلعم ، وردَّ رسول الله صلعم ابنته عليه، واختُلِفَ هل ردَّه بعَقْدٍ جديدٍ أو على عَقْدِه الأول، وتوفي في ذي الحجة سنة اثنتي عشرة.
(فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ فَأَحْسَنَ) أي: في الثناء عليه (قَالَ: حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي) بتخفيف الدال، من صدق الحديث إذا كان صادقًا في حديثه، ويقال أيضًا: صدق في الحديث من الصِّدق؛ خلاف الكذب، وأمَّا صدَّقني، بالتشديد، فهو الذي يصدقك في حديثك (وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي) وفي رواية أبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَني: <فوفاني> بالنون بدل اللام، من وَفَى الشَّيءَ وأَوْفَى وَوَفَّى بمعنى، وَوَفى الشَّيءُ: إذا تمَّ، وأصل الوفاءِ: التمام.
ومطابقته للترجمة من حيث إنَّه صلعم أثنى على صهرهِ لأجل وفائه بما شرطَ له.
[1] في هامش الأصل: في نسخة: ما يتخلف.