نجاح القاري لصحيح البخاري

باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا

          ░31▒ (بابُ نَهْيِ النَّبِيِّ صلعم عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ آخِرًا) وفي رواية أبي ذرٍّ: <أخيرًا> وهو تزويج المرأة مؤقتًا إلى أجل معلوم كسنة، أو مجهول كقدوم زيد فإذا انقضى وقعت الفُرقة، وسمِّي بذلك؛ لأنَّ الغرض منه مجرَّد التَّمتع دون التَّوالد وسائر أغراض النِّكاح.
          وفي قوله: آخرًا، إشارة إلى أنه كان مباحًا، وقد كان كذلك للمضطر كأكل الميتة ثمَّ حرم، لكن ليس في أحاديث الباب التي أوردها المصنف التَّصريح بذلك، لكن قال في آخر الباب: إنَّ عليًا ☺ بَيَّنَ أنَّه منسوخٌ.
          وقد وردتْ عدَّةُ أحاديثَ صحيحة صريحة بالنَّهي عنها بعد الإذن فيها، وأقرب ما فيها عهدًا بالوفاة النَّبوية ما أخرجه / أبو داود من طريق الزُّهري، قال: كنَّا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النِّساء فقال رجل يقال له: ربيع بن سبرة أشهدُ على أبي أنَّه حدَّث أنَّ رسول الله صلعم نهى عنها في حجَّة الوداع.
          وسيجيءُ الاختلاف في حديث سبرة هذا، وهو ابنُ معبد بعد هذا.