نجاح القاري لصحيح البخاري

بابُ شهادة المرضعة

          ░23▒ (بابُ شَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ) بالرَّضاع وحدها، وفيه خلافٌ، فروي عن ابن عبَّاس ☻ وطاوس جوازُ شهادةِ واحدةٍ فيه إذا كانت مُرْضِعَةً، وتُسْتَحلفُ مع شهادتها، وهو قول الزُّهري والأوزاعيِّ وأحمد وإسحاق. وعن الأوزاعي: أنَّه أجاز شهادة امرأة واحدةٍ في ذلك إذا شهدت قبل أن تتزوَّجه، فأمَّا بعده فلا. وروي عن عمر بن الخطاب ☺: لا يقبل في ذلك إلَّا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وهو قولُ أبي حنيفة وأصحابه. وقال مالك: تقبلُ شهادة امرأتين دون رجل، وبه قال الحَكَم. وقالت طائفةٌ: لا يقبل في ذلك أقل من أربع نسوةٍ، روي ذلك عن عطاء والشَّعبي وهو قول الشَّافعي.
          وأغربَ ابن بطَّال هنا فنقلَ الإجماع على أنَّ شهادةَ المرأة وحدَها لا تجوز في الرَّضاع وشبهه، وهو عجيبٌ منه فإنَّه قول جماعة من السَّلف حتى إنَّ عند المالكية رواية أنَّها تقبل وحدها، لكن بشرطِ فشوِّ ذلك في الجيران.