نجاح القاري لصحيح البخاري

باب ضرب الدف في النكاح والوليمة

          ░48▒ (بابُ) إباحة (ضَرْبِ الدُّفِّ) الأفصح في الدُّف ضم الدال وقد تفتح، وهو الذي بوجهٍ واحدٍ (فِي النِّكَاحِ وَالْوَلِيمَةِ) عطف على النِّكاح، وهو من عطف العام على الخاصِّ، ويحتمل أن يريدَ: وليمة النِّكاح خاصَّة، وأنَّ ضَرْبَ الدُّفِّ يشرعُ في النِّكاح عند العقد وعند الدُّخول مثلًا وعند الوليمة كذلك، والأوَّل أقرب.