نجاح القاري لصحيح البخاري

باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح

          ░32▒ (بابُ عَرْضِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ) أي: رغبة لصلاحهِ. قال ابنُ المنيِّر في ((الحاشية)): من لطائف البُخاري أنَّه لمَّا عَلِمَ الخصوصيَّة في قصَّة الواهبة نفسها للنَّبي صلعم استنبط من الحديث ما لا خصوصية فيه، وهو جوازُ عَرْضِ المرأة نفسها على الرَّجل الصَّالح رغبةً في صلاحهِ، فيجوز لها ذلك فإذا رغب فيها تزوَّجَها بشرطهِ. انتهى.
          وفيه أنَّه لما علم في قصَّة الواهبة أنَّ النَّبيُّ صلعم مخصوصٌ بهذا كيف يُستنبط منها ما لا خُصوصيَّةَ فيه، ففي ما قاله لا خصوصيَّةَ لأحدٍ، لا يقال: العرض غير الهبة؛ لأنَّ في حديث / سهل بن سعد جاء بلفظ العرض، وهو عبارة عن الهبة، أو هو مقدِّمة الهبة، فلا طائل تحت قوله.