نجاح القاري لصحيح البخاري

باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟

          ░98▒ (باب الْمَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا) المختص بها من القسم الكائن (مِنْ زَوْجِهَا لِضَرَّتِهَا) يتعلَّق بقوله: تَهَبُ (وَكَيْفَ يَقْسِمُ ذَلِكَ) أي: المذكور من هبة المرأة يومها لضرَّتها، ولم يبين كيفية ذلك، وإنما ذكر ذلك على سبيل الاستفهام عن وجهِ القسمة؛ أي: على أيِّ وجه يقسمُ وَهْبَ المَرأةِ يَوْمَها من القسم لضرَّتها؟ وبيان ذلك أن تكون الموهوبة بمنزلة الواهبة في رتبة القسمة، فإن كان يوم سودة ثالثًا ليوم عائشة أو رابعًا أو خامسًا استحقَّته عائشة ♦ على حسب القسمة التي كانت لسودة ♦، ولا يتأخَّر عن ذلك ولا يتقدَّم، ولا يكون ثانيًا ليوم عائشة إلَّا أن يكون يوم سودة بعد يوم عائشة إلَّا برضى من بقي.
          وقالوا: إذا وهبت المرأةُ يومها لضرَّتها، فإنْ قَبِلَ الزَّوج لم يكن للموهوبَةِ أن تمتنعَ، وإن لم يَقْبل لم يُكْرَه على ذلك، وإذا وَهَبت يومها لزوجِهَا ولم تتعرَّض للضرَّة فهل له أن يخصَّ واحدةً إن كان عنده أكثر من اثنتين، أو يوزعه بين من بقيَ، وللواهبة في جميع الأحوال الرُّجوع عن ذلك متى أحبَّت، لكن فيما يستقبلُ لا فيما مضى. وأطلق ابن بطَّال أنَّه لم يكن لسودة الرُّجوع في يومها الذي وهبتْه لعائشة ♦. ثمَّ إنَّ قوله: وكيف... إلى آخره، سقطَ في رواية المستملي والكُشْمِيْهَني.