نجاح القاري لصحيح البخاري

باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه

          ░119▒ (باب قَوْلِ الرَّجُلِ: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى نِسَائِي) وفي نسخة: <على نساء>؛ أي: لأدورنَّ على نسائي في هذه اللَّيلة بالجماع. قال العيني: وهذه التَّرجمة إنَّما وضعها في قول سليمان ◙: ((لأطوفنَّ اللَّيلة بمائة امرأة)) كما يجيءُ، وقال الحافظُ العسقلاني: تقدَّم في كتاب الطَّهارة، بابُ من دار على نسائه في غسلٍ واحدٍ [خ¦268]، وهو قريبٌ من معنى هذه الترجمة، والحكم في الشَّريعة المحمَّدية: أنَّ ذلك لا يجوز في الزَّوجات، إلَّا إن ابتدأ الرَّجل القسم بأن يتزوَّج دفعةً واحدةً، أو يَقْدُمَ من سفر، وكذا يجوزُ إذا أذِنَّ له، ورَضين بذلك، وقال صاحب «التَّلويح»: لا يجوز أن يَجْمَعَ الرَّجلُ جماعةَ زوجاته في غسلٍ واحدٍ، ولا يطوفُ / عليهنَّ في ليلة إلَّا إذا ابتدأَ القسم بينهنَّ، أو أذنَّ له في ذلك، أو إذا قدم من سفرٍ، ولعلَّه لم يكن في شريعة سليمان بن داود ♂ من فرضِ القسم بين النِّساء والعدلِ بينهنَّ ما أخذه الله ╡ على هذه الأمَّة.