-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
الترغيب في النكاح
-
باب قول النبي: من استطاع منكم الباءة فليتزوج
-
باب: من لم يستطع الباءة فليصم
-
باب كثرة النساء
-
باب: من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة فله ما نوى
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها
-
باب ما يكره من التبتل والخصاء
-
باب نكاح الأبكار
-
باب الثيبات
-
باب تزويج الصغار من الكبار
-
باب: إلى من ينكح؟وأي النساء خير
-
باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها
-
باب من جعل عتق الأمة صداقها
-
باب تزويج المعسر
-
باب الأكفاء في الدين
-
باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية
-
باب ما يتقى من شؤم المرأة
-
باب الحرة تحت العبد
-
باب: لا يتزوج أكثر من أربع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نكاح المحرم
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة }
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب المهر بالعروض وخاتم من حديد
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب مَن أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا
-
باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
-
باب
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: تستحد المغيبة وتمتشط
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
-
الترغيب في النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░114▒ (بابُ نَظَرِ الْمَرْأَةِ إِلَى الْحَبَشِ وَنَحْوِهِمْ) من الأجانب (مِنْ غَيْرِ رِيبَةٍ) أي: تُهْمَةٍ، وأشار المُصَنِّف بهذا إلى أنَّ عنده جواز نظر المرأة / إلى الأجنبي دون الأجنبي إليها، وإنَّما ذَكَرَ الحبشةَ وإن كان الحكم في غيرهم كذلك لأجل ما وردَ في حديث الباب على ما يأتي، وأراد البُخاري به الرَّدَّ على من مَنَعَ ذلك بحديث ابن شهاب الزُّهري، عن نبهان مولى أمِّ سلمة ♦ أنَّها قالت: كنت أنا وميمونة جالستين عند رسول الله صلعم ، فاستأذن عليه ابن أمِّ مكتوم، فقال: ((احتجبا منه)) فقلنا: يا رسول الله، أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا، فقال: ((أفعمياوان أنتما ألستُما تُبصرانه))، أخرجه الأربعة، وقال التِّرمذي: حديث حسنٌ صحيحٌ، وكذا صحَّحه ابن حبَّان، فإن قيل: فما وجه ردِّ حديث نبهان وهو حديثٌ صحَّحه الأئمة بإسنادٍ قوي؟
فالجواب: أنَّه قال ابن بطَّال: حديث عائشة ♦ يعني: حديثَ الباب أصحُّ من حديث نبهان؛ لأنَّ نبهان ليس بمعروفٍ بنقل العلم، ولا يروي إلَّا حديثين، هذا، والمكاتب إذا كان معه ما يؤدِّي احتجبتْ عنه سيِّدتُه، فلا يقوم حديث نبهان لمعارضةِ الأحاديث الثابتة، وقيل: قد عُرِفَ نبهانُ بنقلِ العلم عند جماعة منهم: ابن حبَّان والحاكم إذ صحَّحا حديثه، وأبو علي الطُّوسي إذ حسَّنه، وروى عنه ابن شهاب ومحمَّد بن عبد الرَّحمن مولى طلحة، وذكره ابن حبَّان في «الثقات» وأكثر ما عُلِّلَ به انفرادُ الزُّهري بالرِّواية عن نبهان، وليست بعلَّة قادحة، فإنَّ من يَعْرِفُه الزُّهري ويصفه بأنَّه مكاتب أمُّ سلمة ولم يُجَرِّحْهُ أحدٌ لا تُرَدُّ روايتُه على أنَّه يَنْفَرِدُ بالرِّوايةِ عنه، وأمَّا المعارضة فلا نسلمُ ذلك لجواز أن عائشة ♦ كانت إذ ذاك صغيرةً، فلا حرجَ عليها في النَّظر إليهم، أو كان قبل الحجاب، أجاب بذلك النَّووي، وقوَّاه بقوله في هذه الرِّواية: فانظروا قدرَ الجارية الحديثة السِّن، لكن عُورض ذلك بأنَّ في بعض طُرقه أنَّ ذلك بعد قدوم وفد الحبشة، وأنَّ قدومَهم كان سنة سبع، ولعائشة ♦ يؤمئذٍ ست عشرة سنة، فكانت بالغة وكان ذلك بعد الحجاب، ويمكن أن يقال: إنَّه رُخِّصَ في الأعياد ما لا يُرَخَّصُ في غيرها، أو يقال: / إنَّ زوجاتِه صلعم قد خُصِصن بما لم يخصصن به غيرهنَّ لعظم حرمتهنَّ، أو يقال: إنَّ الحبشة كانوا صبياناً لَيْسُو ببالغين، والأوجه أن يقال في الجمع بين الحديثين: إنَّه يحتمل تقدُّم الواقعة، أو أن يكون في قصَّة الحديث الذي ذكره نبهان شيء يمنع النِّساء من رؤيته لكون ابن أمُّ مكتوم أعمى، فلعلَّه كان منه شيء ينكشفُ ولا يشعر به، ويؤيِّد قول من يقول بالجواز استمرار العمل على جواز خروج النِّساء إلى المساجدِ والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهنَّ الرِّجال، ولم يؤمر الرِّجال قط بالانتقابِ لئلا يراهم النِّساء، فدلَّ على مُغايرة الحكم بين الفريقين، وبهذا احتجَّ الإمام الغزالي للجواز فقال: لسنا نقول: إنَّ وجهَ الرَّجل في حقِّها عورة كوجه المرأة في حقِّه، بل هو كوجه الأمردِ في حقِّ الرَّجل فيحرم النَّظر عند خوف الفتنة فقط، وإن لم يكن فتنة فلا؛ إذ لم يزل الرِّجال على ممرِّ الزَّمان مكشوفي الوجوه، والنِّساء يخرجنَ منتقباتٍ، فلو استووا لأُمِرَ الرِّجالُ بالتَّنقب أو مُنِعْنَ من الخروج. انتهى، وقال النَّووي: نظر الوجه والكفين عند أمن الفتنة من المرأة إلى الرَّجل، وعكسه جائز، وإن كان مكروهاً لقوله تعالى في الثَّانية: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور:31] وهو مفسَّر بالوجه والكفين، وقيس بها الأولى، وهذا ما في «الرَّوضة» عن أكثر الأصحاب، والذي صحَّحه في «المنهاج» التَّحريم، وعليه الفتوى، وأمَّا نظر عائشة ♦ إلى الحبشة وهم يلعبون فليس فيه أنَّها نظرت إلى وجوههم وأبدانهم، وإنَّما نظرت إلى لَعِبهِم وحِرَابهم، ولا يَلْزَمُ منه تعمُّد النَّظر إلى البدن، وإن وقعَ بلا قَصْدٍ صَرَفَتْه.