نجاح القاري لصحيح البخاري

باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس

          ░78▒ (باب) اتخاذ (النَّقِيعِ) وهو ما يُنقع من تمر في الماء لِتَخْرُجَ حلاوتُه، وكذلك الزبيب (وَالشَّرَابِ الَّذِي لاَ يُسْكِرُ) وهذا من عطف العام على الخاص؛ لأنَّه أعمُّ من النقيع وغيره قُيِّدَ بعدم الإسكار، فلو أسكرَ حَرُمَ اتفاقًا، استُنْبِطَ عدم الإسكار من قُرْبِ العَهْد بالنَّقع لقوله في الحديث: ((أنقعت له تمرات من الليل))؛ لأنَّه في مثل هذه المدة من أثناء اللَّيل إلى أثناء النَّهار لا يتخمر، وإذا لم يتخمر لم يسكر.