-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
الترغيب في النكاح
-
باب قول النبي: من استطاع منكم الباءة فليتزوج
-
باب: من لم يستطع الباءة فليصم
-
باب كثرة النساء
-
باب: من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة فله ما نوى
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها
-
باب ما يكره من التبتل والخصاء
-
باب نكاح الأبكار
-
باب الثيبات
-
باب تزويج الصغار من الكبار
-
باب: إلى من ينكح؟وأي النساء خير
-
باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها
-
باب من جعل عتق الأمة صداقها
-
باب تزويج المعسر
-
باب الأكفاء في الدين
-
باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية
-
باب ما يتقى من شؤم المرأة
-
باب الحرة تحت العبد
-
باب: لا يتزوج أكثر من أربع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نكاح المحرم
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة }
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب المهر بالعروض وخاتم من حديد
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب مَن أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا
-
باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
-
باب
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: تستحد المغيبة وتمتشط
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
-
الترغيب في النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░25▒ (باب {وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء:23]) الرَّبائب: جمعُ ربيبةٍ، فعيلة بمعنى مَفْعولة، وهي بنتُ امرأة الرَّجل من غيره سمِّيت بها؛ لأنَّها يُرَبِّيْهَا زوجُها غالبًا. والحُجُور: جمع حَجر، بفتح الحاء وكسرها، يقال: فلان في حجر فلان؛ أي: في كَنَفِهِ ومنعتهِ، وهي من المحرَّمات بشرط الدُّخول؛ أي: دخول الرَّجل على أمِّ الرَّبيبة.
وأجمعوا على أنَّ الرَّجل إذا تزوَّج امرأةً ثمَّ طلَّقها أو ماتت قبل أن يدخلَ بها حلَّ له تزويجُ ابنتها، وهو قولُ الحنفية والثَّوري ومالك والأوزاعي ومن قال بقوله من أهل الشَّام والشَّافعي وأصحابه وإسحاق وأبي ثور. وروي عن جابر بن عبد الله وعمران بن الحصين أنهما قالا: إذا طلَّقها قبل أن يدخلَ بها يتزوَّج ابنتها.
واختلفوا في معنى الدُّخول الذي يقعُ به التَّحريم، فقالت طائفةٌ: الدُّخول: الجماع، روي ذلك عن ابن عبَّاس ☻ ، / وبه قال طاوس وعَمرو بن دينار، وهو الأصحُّ من قَولي الشَّافعي، وقال آخرون: هو الخلوة، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد، وهنا قول آخر وهو أن يحرِّم ذلك التَّغَشي والقعود بين الرِّجْلَين، هكذا قال عطاء. وقال الأوزاعيُّ: إن دخلَ بالأمِّ فعرَّاها ولمَسَها بيدِهِ، أو أغلق بابًا، أو أرخى سترًا فلا يحلُّ له نكاح ابنتها.
واختلفوا في النَّظر فقال مالك: إذا نظرَ إلى شعرها أو صدرهَا أو شيءٍ من محاسنها للذَّة حرمتْ عليه أمُّها وبنتها، وقال الكوفيون: إذا نظرَ إلى فرجها بشهوةٍ كان بمنزلة اللَّمس بشهوة. وقال ابنُ أبي ليلى: لا تحرم بالنَّظر حتى يلمسَ، وبه قال الشَّافعي، وقد روي التَّحريم بالنَّظر عن مسروق والتَّحريم باللَّمس عن النَّخعي والقاسم ومجاهد.
(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ☻ : (الدُّخُولُ وَالْمَسِيسُ وَاللِّمَاسُ) بكسر اللام (هُوَ الْجِمَاعُ) أشار به إلى أنَّ معنى هذه الألفاظ هو الجماعُ، ذكرها الله تعالى في القرآن. وروى عبد الرَّزَّاق من طريق بكر بن عبد الله المزني، قال: قال ابن عبَّاس ☻ : ((الدُّخول والغشي (1) والإفضاء والمباشرةِ والرَّفث واللَّمس الجماع إلَّا أن الله تعالى حييٌّ كريمٌ يكنِّي بما شاء عمَّا يشاء)).
(وَمَنْ قَالَ: بَنَاتُ وَلَدِهَا) أي: المرأة (هُنَّ بَنَاتِهَا) وفي نسخة: <من بناتها> (فِي التَّحْرِيمِ) أي: الذي قال: حكمُ بنات ولدِ المرأة كحُكم بناتِ المرأة في التَّحريم على الرَّجل، وسقطَ من هنا إلى آخرِ التَّرجمة من روايةِ أبي ذرٍّ عن السَّرْخسي.
(لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلعم لأُمِّ حَبِيبَةَ) رملة بنت أبي سفيان ♦ (لاَ تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ) بفتح الفوقية وسكون العين وكسر الراء وسكون الضاد؛ لوقوعها قبل نون النِّساء، مثل تَضْرِبْنَ وخطابُه لِجَمْعِ النِّسوة وإن كانتِ القِصَّة لامرأتين: لأمِّ سلمة وأمِّ حبيبة؛ ليعمَّ الحكم كلَّ امرأة وزجرًا أن يعودَ له أحدٌ بمثل ذلك.
ووجه دَلالة الحديث أنَّ لفظ البنات يتناول بنات البنات وإن لم يَكُنَّ في حجره؛ يعني: الرَّبيبة مطلقًا، وحديث أمِّ حبيبة قد تقدَّم عن قريب.
(وَكَذَلِكَ حَلاَئِلُ وَلَدِ الأَبْنَاءِ هُنَّ حَلاَئِلُ الأَبْنَاءِ) / أي: مثلهنَّ في التَّحريم، وهذا بالاتفاق وكذلك بنات الأبناءِ وبنات البناتِ (وَهَلْ تُسَمَّى الرَّبِيبَةَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي حَجْرِهِ) إنَّما ذكره بالاستفهام لأنَّ فيه خلافًا، وهو أن التَّقييد بالحجر شرط أم لا، وقد ذهب الجمهورُ إلى أنَّه ليس بشرط، وذكر الحجر بالنَّظر إلى الغالبِ ولا اعتبار بمفهومِ المخالفة إذا كان الكلام خارجًا مخرجَ الغالب والعادة، وعند الظَّاهرية لا تحريم إلَّا إذا كانت في حجره، وفيه خلافٌ قديم.
أخرجه عبد الرَّزَّاق وابن المنذر وغيرهما من طريق إبراهيم، عن عبيد، عن مالك بن أوس، قال: ((كانت عندِي امرأةٌ قد ولدتْ لي فماتت فوجدت عليها فلقيتُ عليَّ بن أبي طالب ☺، فقال لي: ما لك فأخبرتُه فقال: ألها ابنةٌ يعني: من غيرك؟ قلت: نعم، قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا هي في الطَّائف، قال: فانكحهَا قلت: فأينَ قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ} [النساء:23] قال: إنَّها لم تكن في حجرك)).
قال الحافظُ العسقلاني: وقد دفعَ بعضُهم هذا الأثر وادَّعى نفيَ ثبوته بأنَّ إبراهيم بن عبيد لا يعرف، وهو عجيبٌ، فإنَّ الأثر المذكور عند ابنِ أبي حاتم في ((تفسيره)) من طريق إبراهيم بن عُبيد بن رفاعة، وإبراهيم ثقةٌ تابعيٌ معروفٌ وأبوه وجدُّه صحابيان، والأثرُ صحيحٌ عن علي ☺، وكذا صحَّ عن عمر ☺ أنَّه أفتى من سأله إذ تزوَّج بنت رجل كانت تحتَه جدتها ولم تكن البنت في حجره. أخرجه أبو عبيد، وهذا وإن كان الجمهور على خلافهِ فقد احتجَّ أبو عبيد للجمهور بقوله صلعم : ((فلا تعرضْنَ عليَّ بناتكنَّ)) ولم يقيد بالحجر، ولكن فيه نظر، فإنَّ المطلق محمولٌ على المقيَّد، ولولا الإجماع الحادث في المسألة ونُدرة المخالف لكان الأخذ به أولى؛ لأنَّ التَّحريم جاء مشروطًا بأمرين: أن تكون في الحجر، وأن يكون الذي يريد التَّزويج قد دخل بالأم فلا تحرم بوجود أحد الشَّرطين، واحتجوا أيضًا بقوله صلعم : ((لو لم تكن رَبِيبتي ما حلَّت لي)). وهذا وقعَ في بعض طُرق الحديث كما تقدَّم وفي أكثر طرقه: لو لم تكن ربيبتي في حجري، وقيَّد بالحجر، كما قيَّد به في القرآن / فقوي اعتباره، انتهى.
وقال العينيُّ: أخرجه صالح بن أحمد، عن أبيه، وأخرجه عُبيد أيضًا. وقال ابنُ المنذر والطَّحَّاوي: إنَّه غير ثابت عنه، فيه إبراهيم بن عُبيد بن رفاعة لا يُعْرَف، وأكثرُ أهل العلم تلقَّوه بالدَّفع والخلاف، واستقرَّ الأمر على التَّحريم سواء كانت في الحجر أم لا.
(وَدَفَعَ النَّبِيُّ صلعم رَبِيبَةً لَهُ إِلَى مَنْ يَكْفُلُهَا) ذكر هذا في معرض الاحتجاجِ على أنَّ كونَ الرَّبيبة في الحجر ليس بشرطٍ كما ذهب إليه أهل الظَّاهر، ووجهه أنَّه صلعم دفع ربيبةً له إلى من يكفلها وهو ظاهرٌ فيه، وهذا طرف من حديثٍ وَصَلَه البزَّار والحاكم من طريق أبي إسحاق، عن فَرْوة بن نوفل الأشجعيِّ، عن أبيه، وكان النَّبي صلعم دفعَ إليه زينب بنت أمِّ سلمة وقال: إنَّما أنتِ ظِئري، قال: فذهبُ بها ثم جاء فقال: ما فَعَلَتِ الجُوَيْرِيَّة؟ قُلتُ: عند أمِّها؛ يعني: من الرَّضاعة، وجِئْتُ لِتُعَلِّمَنِي، فذكر حديثًا فيما يقرأ عند النَّوم، وأصله عند أصحاب السُّنن الثَّلاثة بدون القصَّة، وأصل قصَّة زينب بنت أمِّ سلمة عند أحمد، وصحَّحه ابن حبَّان من طريق أبي بكر بن عبد الرَّحمن بن الحارث أنَّ أمَّ سلمة أخبرته أنَّها لما قدمت المدينة، فذكرت القصَّة في هجرتها ثمَّ موت أبي سلمة، قالت: فلمَّا وضعت زينب جاءني رسولُ الله صلعم فخطبني، الحديث.
ونوفل الأشجعي له صُحبة، نزل الكوفة، قال أبو عمر: لم يرو عنه بنيه: فروة وعبد الرَّحمن وسُحيم بنو نوفل.
(وَسَمَّى النَّبِيُّ صلعم ابْنَ ابْنَتِهِ ابْنًا) ذكر هذا أيضًا في معرض الاحتجاج لقوله: ومن قال بنات ولدها... إلى آخره، وقوله: وكذلك ولد الأبناء، وهذا طرفٌ من حديث تقدَّم موصولًا في المناقب [خ¦3746] من حديث أبي بكرة ☺ وفيه: ((إنَّ ابني هذا سيدٌ)) يعني: الحسن بن علي ☻ .
[1] في هامش الأصل: في نسخة: والتغشي.