-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
الترغيب في النكاح
-
باب قول النبي: من استطاع منكم الباءة فليتزوج
-
باب: من لم يستطع الباءة فليصم
-
باب كثرة النساء
-
باب: من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة فله ما نوى
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها
-
باب ما يكره من التبتل والخصاء
-
باب نكاح الأبكار
-
باب الثيبات
-
باب تزويج الصغار من الكبار
-
باب: إلى من ينكح؟وأي النساء خير
-
باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها
-
باب من جعل عتق الأمة صداقها
-
باب تزويج المعسر
-
باب الأكفاء في الدين
-
باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية
-
باب ما يتقى من شؤم المرأة
-
باب الحرة تحت العبد
-
باب: لا يتزوج أكثر من أربع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نكاح المحرم
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة }
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب المهر بالعروض وخاتم من حديد
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب مَن أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا
-
باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
-
باب
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: تستحد المغيبة وتمتشط
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
-
الترغيب في النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░36▒ (باب مَنْ قَالَ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ) هذا لفظُ حديثٍ رواه أبو داود والتِّرمذي وابن ماجه، وصحَّحه ابن حبَّان والحاكم من حديث أبي موسى الأشعري ☺. وإنَّما ترجم بهذا ولم يخرِّجه لكونه ليس على شرطهِ، وكذلك لم يخرجه مسلم.
وقال التِّرمذي بعد أن ذكر الاختلاف فيه: وإنَّ من جملة مَنْ وَصَلَه إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه، ومن جملةِ من أرسله شعبة وسفيان الثَّوري، عن أبي إسحاق، عن أبي بُردة ليس فيه أبو موسى. ورواية مَن رواه موصولًا أصحُّ؛ لأنَّهم سمعوه في أوقات مختلفةٍ، وشعبة وسفيان وإن كانا أحفظ وأثبتَ من جميع من رواه عن أبي إسحاق، لكنَّهما سمعاهُ في وقتٍ واحدٍ.
ثمَّ ساق من طريق أبي داود الطَّيالسي عن شعبة، قال: سمعتُ سفيان الثَّوري يسألُ أبا إسحاق سمعتُ أبا بردة يقول: قال رسول الله صلعم : ((لا نكاح إلَّا بولي)) قال: نعم. وإسرائيل أثبتُ في أبي إسحاق ثمَّ ساق من طريق ابن مهدي، قال: ما فاتني الَّذي فاتني من حديث الثَّوريِّ عن أبي إسحاق، وإلَّا لما اتَّكلت به على إسرائيل لأنَّه كان يأتي به أتم.
وأخرج ابنُ عدي عن عبد الرَّحمن بن مهدي، قال: إسرائيل في أبي إسحاق أثبتُ من شعبة وسفيان. وأسند الحاكمُ من طريق / عليِّ بن المديني ومن طريق البخاريِّ والذُّهلي وغيرهم أنهم صحَّحوا حديث إسرائيل، ومن تأمَّل ما ذُكِرَ عَرَفَ أنَّ الذين صحَّحوا وَصْلَه لم يستندوا في ذلك إلى كونه زيادة ثقةٍ فقط، بل للقرائنِ المذكورةِ المقتضيةِ لِتَرجيحِ روايةِ إسرائيل الذي وَصَلَه على غيره.
ثمَّ إنَّه لما كان ميل البخاري إلى قول من قال: ((لا نكاح إلَّا بولي)) استنبطَ البخاري هذا الحكم من الآيات والأحاديث التي ساقها لكون الحديث الوارد بلفظ الترجمة على غير شرطهِ، فاحتجَّ بثلاث آياتٍ، ذكر هنا من كلِّ آيةٍ قطعة، فقال:
(لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ}) وفي بعض النُّسخ اقتصرَ على قوله: ({فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ}) وحذف ما قبله، وجه الاستدلال به أنَّ الله تعالى نهى الأولياء عن عضلهنَّ؛ أي: منعهنَّ من التَّزويج فلو كان العقد إليهنَّ لم يكنَّ ممنوعات. وقال الشَّافعي: إنَّ هذه الآيةَ أصرحُ دليل على اعتبار الولي وإلَّا لما كان لعضلهِ معنى.
وفي ((المعرفة)) للبيهقي: إنَّما يُؤْمَرُ بأن لا يعضلَ من له سببٌ إلى العضْلِ بأن يكونَ يَتِمُّ به له نكاحُهَا من الأولياء، قال: وهذا أبْيَنُ ما في القرآن من أنَّ للولي مع المرأة في نفسها حقًّا، وأنَّ على الولي أن لا يعْضِلَها إذا رضيتْ أن تنكحَ بالمعروف. انتهى.
إلَّا أنَّه لا يتم الاستدلال بها؛ لأنَّ ظاهر الآية أنَّ الخطاب للأزواج الذين يطلِّقون نساءَهم ثمَّ يعضلونهنَّ بعد انقضاء العدَّة تأثمًا ولحميَّة الجاهلية لا يتركونهنَّ يتزوَّجنَ من شئنَ من الأزواج.
فإن قيل: هذه الآية نزلتْ في قصَّة مَعْقل بن يسار على ما رواه البخاري، كما يأتي عن قريبٍ [خ¦5130]، ورواه أبو داود والتِّرمذي والنَّسائي في ((الكبرى)) من رواية الحسن، عن مَعْقل بن يسار، قال: كانت لي أخت تُخْطَبُ فأمنعها. الحديث وفيه: فأنزل الله تعالى: {فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ} [البقرة:232] فقال: من قال: لا نكاح إلَّا بولي، أمر الله تعالى بترك عضلهنَّ، فدلَّ ذلك أنَّ إليهم عقد نكاحهنَّ.
فالجواب: أنَّ هذا الحديث روي من وجوه كثيرةٍ مختلفةٍ، وكذلك ذكرت وجوه في سبب نزول هذه الآية، فمنهم من قال: الخطاب فيه للأولياء، ومنهم من قال: الخطاب للأزواج الذين طلَّقوا نساءهم، ومنهم من قال: الخطابُ لسائر الناس، فعلى هذا لا يتمُّ به الاستدلال، وأيضًا يحتمل أن يكون عضلُ معقل بن يسار لأجلِ تزهيدِهِ وترغيبهِ أخته في المراجعة فتقفُ عند ذلك فأُمِرَ بِتَرْكِ ذلك.
وقال أبو بكر ابن الجصَّاص بعد أن روى حديث معقل من رواية سماك، عن ابن أخي / معقل بن يسار: إنَّ هذا الحديث غيرُ ثابت على مذهبِ أهل النَّقل؛ لأنَّ في سنده رجلًا مجهولًا، وأمَّا حديث الحسن البصري فمرسلٌ، وأمَّا الآية فالظَّاهر أنَّها خطاب للأزواج كما تقدَّم.
(فَدَخَلَ فِيهِ الثَّيِّبُ وَالْبِكْرُ) أي: فدخل في قوله ╡: {فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ} [البقرة:232] الثَّيب والبكر لعموم النِّساء، وفي بعض النُّسخ: <قال أبو عبد الله: فدخلت فيه الثيب والبكر> وأبو عبد الله هو البخاري نفسه، وثبت هذا في رواية الكُشْمِيْهَني، وعليه شرح ابن بطَّال.
(وَقَالَ) تعالى: ({وَلاَ تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [البقرة:221]) وجه الاستدلال به أن الله تعالى خاطب الأولياء ونهاهم عن إنكاحِ المشركين مولياتهم المسلمات، قيل: وفيه أنَّ الآية منسوخة بقوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة:5] والخطاب أعمُّ من أن يكون للأولياءِ وغيرهم، فلا يتمُّ الاستدلالُ به، وفيه نظرٌ؛ لأنَّ المنسوخ بقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ} إلى آخره هو قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة:221] لا قوله تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [البقرة:221]. نعم الخطاب يعمُّ الأولياء وغيرهم، فافهم.
(وَقَالَ) ╡: ({وَانْكِحُوا الأَيَامَى} [النور:32]) جمع أيم ({مِنْكُمْ} [البقرة:232]) وجه الاستدلالِ به أنَّه تعالى خَاطَب الرِّجال ولم يخاطبِ النِّساء فلا تعقد امرأة نكاحًا لنفسها ولا لغيرها بولايةٍ ولا وكالةٍ؛ إذ لا يليقُ بمحاسنِ العادات دخولها فيه لما قُصِدَ مِنْهَا من الحَيَاءِ وعَدَمِ ذِكْرِها أصْلًا.
وقال العينيُّ: لا وجه للاستدلالِ به لمن قال: ((لا نكاح إلَّا بولي)) لأنَّ المفسِّرين قالوا: معناه: أيُّها المؤمنون زوجوا من لا زوجَ له من أحرارِ رجالكم ونسائكُم والصَّالحين من عبادكُم وإمائكُم ومَنْ كان فيه صلاح من غلمانكُم وجواريكُم.
والأيامى: جمع أَيِّم، وهو أعمُّ من المرأة؛ لتناوله الرَّجل، فلا يصحُّ أن يرادَ بالمخاطبين الأولياء وإلَّا كان للرجل ولي. وما قاله الكِرمانيُّ خرج الرجل منه بالإجماع فبقي الحُكْمُ في المرأةِ بحاله فهذه دَعوى تحتاجُ إلى البرهان.
نعم في حديث ابن ماجه المرفوع: ((لا تزوِّج المرأةُ المرأةَ، ولا المرأةُ نفسها)) أخرجه الدَّارقطني بإسناد على شرط الشَّيخين لكنَّه لا يقاوِمُ عمومَ الآية حتى ينسخَ عمومها، وقد تقدَّم أنَّ البخاريَّ ☼ استنبطَ الحكم المذكور من الآيات والأحاديث الآتية لكون الحديث الوارد بلفظ الترجمة / ليس على شرطه.
قالت الشَّافعية: فلو وَطِئَ في نكاحٍ بلا ولي بأن زوَّجت نفسها ولم يحكم حاكمٌ بصحَّته ولا ببطلانِهِ لزمه مهرُ المثل دون المسمَّى لفسادِ النِّكاح لحديث التِّرمذي وقد حسَّنه وابن حبَّان والحاكم وصحَّحاه: ((أيما امرأةٍ نكحتْ بغير إذن وليِّها فنكاحُها باطلٌ ثلاثًا، فإن دخلَ بها فلها المهرُ بما استحلَّ من فرجها)) الحديث، ويسقط عنه الحدُّ لشبهة اختلاف العلماءِ في صحَّته، نعم يعزَّر معتقدُ تحريمه لارتكابهِ محرَّمًا، ولا حدَّ فيه ولا كفَّارة.
وقال أبو حنيفة: لو زوَّجت نفسها وهي حرَّة عاقلة بالغة أو وكلت غيرها أو توكَّلت به جازَ بلا ولي، وكان أبو يوسف أولًا يقول: لا ينعقدُ إلَّا بولي إذا كان لها ولي، ثمَّ رجع وقال: إن كان الزَّوج، كفؤًا لها جازَ وإلَّا فلا، ثمَّ رجع وقال: جازَ سواء كان الزَّوج كفؤًا لها أو لم يكن، وعند محمد: ينعقدُ موقوفًا على إجازة الولي سواء كان الزَّوج كفؤًا لها أو لم يكن، ويُرْوَى رجوعُه إلى قولهما، واستدلَّ لذلك بقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ} [البقرة:234] وقوله: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة:232] وقوله: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة:230] فهذه الآيات تصرِّح بأنَّ النِّكاح ينعقدُ بعبارة النِّساء؛ لأنَّ النِّكاح المذكورَ منسوبٌ إلى المرأة في قوله: أن تنكح، وحتى ينكحن، وكذا قوله: {فِيمَا فَعَلْنَ} [البقرة:234] و{أن يتراجعا} [البقرة:230] صريح بأنَّها هي التي تفعل، وهي التي ترجع، ومن قال: لا ينعقدُ بعبارة النِّساء فقد ردَّ النَّص. وقوله صلعم : ((الأيمُّ أحقُّ بنفسها من وليِّها)) متَّفق على صِحَّته، واستدْلَالُهم بالنَّهي عن العضلِ لا يَسْتقيمُ؛ لأنَّه نهيٌ عن المَنْعِ عن مُبَاشَرَتِها العَقد، فليس له أن يمنعَها عن المباشرة بعد ما نهى عنه.
وقد قال البخاريُّ: لم يصح في باب النِّكاح حديث دلَّ على اشتراط الولي وجوازهِ، ولئن سُلِّمَ يكون محمولًا على الأمة والصَّغيرة. انتهى.