نجاح القاري لصحيح البخاري

باب العزل

          ░96▒ (بابُ الْعَزْلِ) أي: عَزْلُ الرجلِ ذَكَرَه ونزعُه بعد الإيلاج؛ لينزلَ منيَّه خارج الفرجِ تحرُّزًا من الولد، وهو مكروه، وإن أذنت فيه المعزول عنها حرَّة كانت أو أمة؛ لأنَّه طريق إلى قطعِ النَّسل، ولهذا روي: ((العزلُ: الوأدُ الخفيُّ)) رواه مسلم. وقال النَّووي: قال أصحابنا: لا يحرمُ في مملوكته، ولا زوجتهِ الأمة سواء رضيتْ أم لا؛ لأنَّ عليه ضررًا في مملوكتهِ بأن تصير أمَّ ولد لا يجوز بيعها، وفي زوجته الرَّقيقة لصيرورة ولده رقيقًا تبعًا لأمِّه، أمَّا زوجته الحرَّة، فإن أذنت فيه لم يحرم، وإلَّا فوجهان أصحهما: لا يحرم.
          وسيجيء التَّفصيل في ذلك إن شاء الله تعالى.