حديث: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها

5090- حدَّثنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (1): حدَّثني سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ
/
لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ».


[1] في (ب، ص) زيادة: «قالَ».