-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
الترغيب في النكاح
-
باب قول النبي: من استطاع منكم الباءة فليتزوج
-
باب: من لم يستطع الباءة فليصم
-
باب كثرة النساء
-
باب: من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة فله ما نوى
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها
-
باب ما يكره من التبتل والخصاء
-
باب نكاح الأبكار
-
باب الثيبات
-
باب تزويج الصغار من الكبار
-
باب: إلى من ينكح؟وأي النساء خير
-
باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها
-
باب من جعل عتق الأمة صداقها
-
باب تزويج المعسر
-
باب الأكفاء في الدين
-
باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية
-
باب ما يتقى من شؤم المرأة
-
باب الحرة تحت العبد
-
باب: لا يتزوج أكثر من أربع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نكاح المحرم
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة }
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب المهر بالعروض وخاتم من حديد
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب مَن أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا
-
باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
-
باب
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: تستحد المغيبة وتمتشط
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
-
الترغيب في النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░38▒ (بابُ إِنْكَاحِ الرَّجُلِ وُلْدَهُ الصِّغَارَ) ضبط بضم الواو وسكون اللام على أنَّه جمع ولد، ويروى: بفتح الواو واللام، على أنَّه اسم جنس، وهو أعمُّ من الذُّكور والإناث (لِقَوْلِهِ) وفي رواية أبي ذرٍّ: <لقول الله> (تَعَالَى: {وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق:4]) أي: من الصِّغار (فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ قَبْلَ الْبُلُوغِ) ذكره في معرض الاحتجاج في جوازِ تزويج الرَّجل ولده الصِّغير؛ بيانه أنَّ الله تعالى لما جعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ دلَّ ذلك على جوازِ تزويجها قبله.
قال الحافظُ العسقلاني: وهو استنباطٌ حسنٌ، لكن ليس في الآية تخصيصُ ذلك بالوالد ولا بالبكر؛ أي: فلا يتمُّ الاستدلال. قال: ويمكن أن يقال: الأصل في الأبضاع / التَّحريم إلَّا ما دلَّ عليه الدَّليل، وقد وردَ حديث عائشة ♦ في تزويج أبي بكرٍ لها ♦ وهي دون البلوغ، فبقي ما عداهُ على الأصل، ولهذا السرِّ أورد حديث عائشة ♦ في هذا الباب.
وقال صاحب «التلويح»: وكأنَّ البخاريَّ أرادَ بهذه الترجمة الرَّدَّ على ابن شُبْرمة، فإنَّ الطَّحاويَّ حكى عنه أن تزويج الآباء الصِّغار لا يجوز، ولهنَّ الخيار إذا بلغنَ. وحكى عنه أيضًا أنَّه منعه فيمن لا توطأ، وحكى ابن حزم عنه أنَّه قال: إنَّ الأب لا يزوِّج بنته الصغيرة حتى تبلغ وتأذن. وزَعَمَ أنَّ تزويجَ النَّبيِّ صلعم عائشة وهي بنت ست سنين كان من خصائصهِ.
وقال الطَّحاوي: لم يقل به أحد غيره ولا يُلْتَفَتُ إليه لشذوذهِ ومخالفته دليل الكتاب والسنة.
وقال المهلَّب: أجمعوا على أنَّه يجوز للأب تزويج ابنته الصَّغيرة التي لا توطأ مثلها؛ لعموم قوله تعالى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق:4] فيجوز نِكاح من لم يحضنَ من أوَّل ما يُخْلَقْنَ، وإنما اختلفوا في غير الآباء.
وقال ابنُ حزم: لا يجوزُ للأب ولا لغيرهِ إنكاحُ الصِّغير الذكر حتى يبلغَ، فإن فعل فهو منسوخٌ أبدًا، وأجازه قوم. وقد جوَّز الحسن والنَّخعي للأب إجبار ابنتهِ كبيرة كانت أو صغيرة، بكرًا كانت أو ثيبًا.
وقال العينيُّ: وفيه دليلٌ على جواز نِكاح لا وطء فيه لعلَّةٍ بأحد الزوجين لصِغَرٍ أو آفةٍ أو غيرِ إِرَبٍ في الجماع، بل لحُسن العشرةِ والتَّعاون على الدَّهر وكفاية المؤنة والخدمة؛ خلافًا لمن يقول: لا يجوزُ نكاح لا وطء فيه، يؤيِّده حديث سودة وقولها: مالي في الرِّجال من إرب.
ثمَّ في الآية حذف تقديره: {فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق:4] لدَلالة المذكور عليه، كذا في «الكشاف»، وهذا من مواطنِ حذف الخبر، واختلف في تقديرهِ؛ فقدَّره الزَّمخشري وابن مالك جملة، وقدَّره آخرون مفردًا؛ أي: كذلك، وهو أحسن؛ لأنَّ أصل الخبر أن يكون مفردًا والأكثرون على تقديره مؤخرًا مفردًا، وقدَّره ابن عبد السلام مفردًا مقدمًا؛ أي: وكذلك {اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق:4] وجعل منه {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ} [المائدة:5] أي: حل لكم / وكذلك المحصنات من المؤمنات، وقيل: إنَّ هذه الآية لا تقدير فيها، والتَّقدير: واللَّائي يئسنَ من المحيض من نسائكم إن ارتبتُم، واللَّائي لم يحضنَ فعدَّتهنَّ ثلاثة أشهر فقدم وأخر.