الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب عمرة القضاء

          ░43▒ (باب: عُمْرَة القَضَاء)
          قال الحافظ: كذا للأَكْثَر، وللمُسْتَمْلِي وحده: <غزوة القضاء> والأوَّل أَولى، ووجَّهُوا كَوْنَها غَزْوَة بأنَّ مُوسَى بن عُقْبَة ذكر في «المغازي» عن ابن شهاب أنَّه صلعم خَرَجَ مستعدًّا بالسِّلاح والمقَاتِلَة خَشْيَة أن يقع مِنْ قُرَيش غَدْرٌ فبَلَغَهم ذلك ففَزِعُوا، فَلَقِيَه مُكَرِّز فأخبره أنَّه بَاقٍ على شَرْطِه وألَّا يَدْخُل مكَّة بِسِلَاح إلَّا السُّيوفَ في أغمادها، وإنَّما خرج في تلك الهيئة احتياطًا، فوَثِق بذلك، وأخَّر النَّبيُّ صلعم السِّلاح مع طائفة مِنْ أصحابه خارج الحرم حتَّى رجع، ولا يلزم مِنْ إطلاق الغزوة وقوعُ المقاتَلَة.
          وقال ابن الأثير: أدخل البخاريُّ عمرة القضاء في المغازي لكونها كانت مُسَبَّبَة عن غزوة الحديبية، واختُلِف في سبب تَسْمِيَتِها عمرة القضاء؛ قال السُّهَيْلِي: لأنَّه قاضَى فيها قريشًا لا لأنَّها قضاءٌ عن العمرة الَّتي صُدَّ عَنْها، لأنَّها لم تكن فَسَدت حتَّى يَجِبَ قضاؤها، بلْ كَانَتْ عُمْرَة تَامَّة، كما تقدَّم في كتاب الحجِّ، وقال آخرون: بل كانت قضاء عن العمرة الأولى، وعُدَّت عُمْرَة الحُدَيْبِيَة في العُمَر لثبوت الأجر فيها لا لأنَّها كَمُلَت... إلى آخر ما في «الفتح».
          وفيه: فتحصَّل مِنْ أسمائها أربعة: القَضَاء، والقَضِيَّة، والقِصَاص، والصُّلْح، وقال ابن إسحاق: خرج النَّبيُّ صلعم في ذي القَعدة معتمرًا عُمْرَة القضاء، وكذلك ذكر موسى بن عُقْبَةَ عن ابن شِهاب. انتهى مِنَ «الفتح».
          قلت: بسط(1) الكلام على قصَّة عمرة القضاء وما يتعلَّق بها مِنَ المباحث الحديثيَّة / والفقهيَّة، وكذا على بقيَّة عُمَرِهِ صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا في جزء مفرد سمَّيته «جزء عمرات النَّبيِّ صلعم» وهو ملحق في آخر «جزء حجَّة الوداع» وهو أيضًا ممَّا منَّ الله تعالى عليَّ بتأليفه، فارجع إليه لو شئت التَّفصيل.


[1] في (المطبوع): ((وبسط)).