-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كانَ من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب في قوله تعالى: {وفي أموالهم حق للسائل والمحروم}
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانَوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░69▒ بَابُ: وَسْمِ الإمَامِ إِبِلَ الصَّدَقَةِ بِيَدِهِ.
1502- ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ أَنَسٍ: (غَدَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلعم بِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لَيُحَنِّكَهُ، فَوَافَيْتُهُ فِي يَدِهِ الْمِيسَمُ يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ).
الشَّرح: هذا الحديثُ سَلَفَ قطعةٌ منه في الجنائزِ لَمَّا تُوُفِّيَ أبو عُمير بنُ أبي طلحةَ في بابِ مَن لم يُظهِر حزنَه عند المصيبةِ [خ¦1301] وفي لفظٍ: ((فإذا هو في مِربَدِ الغنمِ يَسِمُها)) قال شُعبةُ: وأكثرُ علمِي أَنَّهُ قال: ((في آذانِها)) وأخرجَهُ مسلمٌ أيضًا في اللِّباسِ، وفي روايةٍ لأحمدَ وابنِ ماجَه: ((يَسِمُ غَنَمًا في آذانِها)).
و(الْمِيسَمُ) مِفْعَلٌ بكسْرِ الميم وفتْحِ السِّينِ المهمَلَةِ الآلَةُ، والاسمُ منه الوَسْمُ لأَنَّ ياءَه واوٌ إِلَّا أَنَّهَا لَمَّا سُكِّنت وكُسِرَ ما قبلَها قُلبتْ ياءً، قال عِياضٌ: كذا ضبطْناه بالمهمَلَةِ وقال بعضُهم بالمعجَمَةِ أيضًا، وبعضُهم فرَّقَ فقال: بالمهملَةِ في الوجهِ وبالمعجمةِ في سائرِ الجسدِ، وفي «الجامع»: الْمِيسَمُ الحَديدةُ التي يُوسَمُ بها والجمعُ مَواسِم.
وأمَّا أحكامُهُ وفوائدُه ففيه أَنَّهُ صلعم كان يُحنِّكُ أولادَ الأنصارِ بتمرةٍ يمضغُها فيجعلُها في حنكِ الطِّفلِ يمصُّها فيكونُ أوَّلَ ما يدخلُ جوفَه ريقُ رسولِ الله صلعم والتَّمرُ، والصَّبيُّ محنَّكٌ ومحنوك أيضًا. وعبدُ الله هذا حملتْ به أمُّهُ في ليلةِ موتِ أخيه كما سَلَفَ هناك.
وفيه وَسْمُ إِبِلِ الصَّدقةِ وكذا الجِزيةِ وهو ما عَقَدَ له البابَ، وفَعَلَهُ الصَّحابةُ والتَّابعونَ أيضًا، والحكمةُ فيه تمييزُها مِن المِلْكِ ولِيرُدَّها مَن أَخَذَها ولا يلتقطَها ولِيَعْرِفَها متصدِّقُها فلا يشتريَها بعدُ لئلَّا يكونَ عائدًا في صدقتِه، والغنمُ ملحقٌ بها كما سَلَفَ وكذا البقرُ، ولا يَسِمُ في الوجه فملعونٌ فاعلُه كما أخرجه مسلمٌ مِن حديثِ جابرٍ، ويَسِمُ مِنَ البغالِ والحميرِ جاعَرَتَيْها ومِنَ الغنمِ آذانَها، ووَسَمَ عمرُ بنُ عبد العزيز الخيلَ التي حملَ عليها في سبيلِ الله في أفخاذِها، ورُوِيَ أَنَّهُ ◙ أمَرَ بِوَسْمِ الإبلِ في أفخاذِها، في إسنادِه نظرٌ، أمَّا وَسْمُ الآدميِّ فحرامٌ.
وفيه أنَّ النَّهيَ عن الْمُثلَةِ وتعذيبِ الحيوانِ مخصوصٌ بهذا، وهذا ألمٌ لا يُجحِفُ به. وفيه أَنَّ للإمامِ أن يتناولَ ذَلِكَ بنفسه. وفيه أَنَّ للإمامٍ أن / يتَّخذً مِيسَمًا لخيلِه ولخيلِ السَّبيلِ، وليسَ للنَّاسِ أنْ يتَّخذوا مثلَ خاتَمِه ومِيسَمِه لينفردَ السُّلطانُ بعلامةٍ لا يُشارَكُ فيها، قاله المهلَّب.
وفيه قصدُ الطِّفل أهلَ الخيرِ والصَّلاحِ للتَّحنيكِ والدُّعاءِ بالبركةِ، وتلك كانتْ عادة النَّاسِ بأبنائهم في زمنِ رسولِ الله صلعم تبرُّكًا بِرِيقِهِ ودعوتِه ويدِه.
فَرْعٌ: يُستحبُّ أن يكتبَ في ماشيةِ الزَّكاةِ: زكاةٌ أو صدقةٌ، بإجماعِ الصَّحابةِ كما نقلَهُ ابنُ الصَّبَّاغِ.
خاتمةٌ: انفرد أبو حنيفةَ فقال: إِنَّ الوسمَ مكروهٌ لأَنَّهُ تعذيبٌ ومُثلةٌ وقد نُهيَ عن ذَلِك، حُجَّةُ الجمهور هذا الحديثُ وغيرُهُ مِن الأحاديثِ وأنَّ الشَّارِعَ باشرَ فِعْلَه.