-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كانَ من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب في قوله تعالى: {وفي أموالهم حق للسائل والمحروم}
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانَوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░62▒ بَابٌ: إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ.
1494- ذَكَرَ فيه حديثَ حَفْصةَ بنتِ سِيرينَ، عن أمِّ عطيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ قالتْ: (دَخَلَ النَّبِيُّ صلعم عَلَى عَائِشَةَ فَقال: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ فَقالتْ: لَا، إِلَّا شَيْءٌ بَعَثَتْ بِهِ إِلَيْنَا نُسَيْبةُ مِنَ الشَّاةِ التِي بَعَثَتْ بِهَا مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقال: إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا).
1495- وحديثَ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ (أَنَّ النَّبِيَّ صلعم أُتِي بِلَحْمٍ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ).
وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، سَمِع أَنَسًا، عَنِ النَّبِيِّ صلعم.
الشَّرح: حديثُ أمِّ عطيَّةَ أخرجه الشَّيخانِ، و(نُسَيْبةُ) هي أمُّ عَطيَّةَ وقد صرَّح به البُخاريُّ في بعضِ نُسخِهِ، وحديثُ شُعبةَ أخرجهُ الشَّيخان ولمسلمٍ: ((لحم بقر)) والتَّعليقُ أسندَهُ أبو نُعيمٍ في «مستخرَجه» فقال: حدَّثنا عبدُ الله حدَّثنا يونس حدَّثنا أبو داود _يعني الطَّيالِسيَّ_ أنبأنا شُعْبة، فذكرَهُ، وفائدتُهُ تصريحُ قَتادةَ بسمَاعِهِ إِيَّاه مِن أنسٍ، قال ابنُ التِّين: وكان البُخاريُّ لا يُسنِدُ عن أبي داودَ هذا في «صحيحِه» وقال: ما كان أحفظَه!
إذا تقرَّر ذَلِكَ ففيهما دِلالةٌ _كما قال الطَّحَاويُّ_ على جوازِ استعمالِ الهاشميِّ، ويأخُذُ جُعْلَهُ على ذَلِكَ، وقد كان أبو يوسُفَ يكرهُ ذَلِكَ إذا كانت جعالتُهم منها، قال: لأَنَّ الصَّدَقة تخرُج مِن مِلْكِ المتصدِّق إلى غيرِ الأصنافِ التي سمَّاها الله فيملِكُ المتصدَّقُ بعضَها وهي لا تحلُّ له، واحتجَّ بحديثِ أبي رافع في ذَلِكَ.
وخالفهُ آخرونَ فقالوا: لا بأس أن يجتَعِلَ منها الهاشميُّ لأَنَّهُ إِنَّمَا يَجتعِلُ على عملِه وذلك قد يحلُّ للأغنياءِ، فلمَّا كان هذا لا يحرُمُ على الأغنياءِ الَّذِين يُحرِّمُ عليهم غناهُم الصَّدَقةَ كان ذَلِكَ أيضًا في النَّظَرِ لا يُحرِّم ذَلِكَ على بني هاشم الَّذِين يَحرُم عليهم سهمُ الصَّدَقةِ، فلمَّا كان ما تُصدِّق به على بَريرَةَ جائزٌ للشَّارع أكْلُهُ لأَنَّهُ أَكَلَهُ بالهديَّة جازَ أيضًا للهاشميِّ أن يجتعل الصَّدَقَة لأَنَّهُ إِنَّمَا يملِكُها بعَمَلِه لا بالصَّدَقةِ، هذا هو النَّظَر عندنا وهو أصحُّ ممَّا ذهبَ إليه أبو يوسُفَ.
قال بعضُ العلماء: لَمَّا كانت الصَّدَقةُ يجوزُ فيها التَّصرُّفُ للفقيرِ بالبيعِ والهِبَةِ لِصِحَّةِ مِلْكِه لها وأهدتها نُسيبةُ وبَريرةُ إلى عائشةَ حُكِمَ لها بحُكْمِ الهِبَةِ وتحوَّلتْ عن معنى الصَّدَقةِ بمِلْكِ المتصدَّقِ عليه بها، وانقلبتْ إلى معنى الهديَّةِ الحلالِ لرسولِ الله صلعم، وإِنَّمَا كان يأكلُ الهديَّةَ دون الصَّدَقةِ لِمَا في الهِبةِ مِنَ التَّآلف والدُّعاءِ إلى المحبَّةِ، وجائزٌ أن يُثيبَ عليها بمثلِها وأفضلَ منها فيرفَعُ الذِّلَّةَ والمنَّةَ بخلافِ الصَّدَقةِ.
وقال سُحْنون: لا بأسَ أن يشتريَ الرَّجلُ كِسَرَ السُّؤَّالِ منهم، دليلُه حديثُ بَريرةَ، قال ابنُ التِّين: وفيه دليلٌ على أصبغَ ومَن نحا نحوَهُ لأَنَّهُ يقولُ: مَوالي القومِ منهم لا تحِلُّ لهم الصَّدَقةُ ويقولُ: إنَّ آلَ أبي بكرٍ لا يأكلونَها، إِلَّا أن يصحَّ ما ذكرَهُ الدَّاودِيُّ أنَّ نُسيبة بَعثَتْ إلى بَريرةَ، لكنْ سائرُ الأخبار فيها: (بِلَحْمٍ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ) وإن كان يَحتمل صدقةَ التَّطوُّع فأصبغُ أيضًا يرى أَنَّهَا لا تحلُّ لهم في أحدِ قولَيْهِ، وفي الآخَرِ مكروهةٌ.