-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كانَ من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب في قوله تعالى: {وفي أموالهم حق للسائل والمحروم}
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانَوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░34▒ بَابٌ: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ.
وَيُذْكَرُ عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابن عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلعم مِثْلُهُ.
1450- ثُمَّ ذَكَر حديثَ الأَنْصَارِيِّ عَن أَبِيهِ، عَنْ ثُمامَة، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلعم: (وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ).
الشَّرح: المعلَّق أوَّلًا أسندَه التِّرمِذيُّ محسِّنًا لهُ، قال: وعليه عامَّةُ العلماءِ وقال في «عِلَلِه»: سألتُ محمَّدًا عن حديثِ سَالمٍ عن أَبيهِ: ((كَتَبَ رَسُولُ الله صلعم كتابَ الصَّدَقة)) فقال: أَرْجُو أَن يكونَ محفوظًا، وَسُفيانُ بن حُسين صدوقٌ. وقال الدَّاودي: إِنَّهُ حديثٌ ثابت. وقد أسلفنا الكلام فيهِ.
وقالَ الحاكم: إِنَّهُ حديثٌ كبيرٌ في هذا البابِ يشهدُ لكثيرٍ مِنَ الأحكامِ الَّتِي في حديثِ ثُمَامةَ إِلَّا أَنَّ الشَّيخينِ لم يُخْرِجا لسُفيانَ بنِ حُسينٍ وهو أحدُ أئمَّةِ الحديثِ وثَّقه يحيى بن مَعين وغيرُهُ، ويُصحِّحهُ على شرطِ الشَّيخينِ حديثُ الزُّهريِّ _وإِنْ كان فيه أدنى إرسالٍ_ أَنَّهُ شاهدٌ صحيحٌ لحديثِ سُفيَان بن حسين. قال: وممَّا يشهدُ لهُ بالصِّحَّةِ حديثُ عمْرِو بنِ حَزمٍ وحديثُ عمرَ مثلُهُ.
وقال ابنُ جريرٍ في «تهذيبِه»: حديثُ سفيانَ بن حُسين أصلحُ هذِه الأحاديثِ إسنادًا إِذْ لا خبرَ منها إِلَّا وفيهِ مَقالٌ لقائلٍ، وفي البَابِ عن عليٍّ وسُوَيدِ بنِ غَفَلة وسعدِ بن أبي وقَّاصٍ. وحديثُ أنسٍ سَلَفَ.
وقولُهُ: (فَرَضَ) أي قدَّر، قالهُ الخطَّابيُّ لأَنَّ الإيجابَ قد بيَّنهُ الله، ويحتملُ _كما قاله ابنُ الجوزيِّ_ أَنْ يكونَ على بابِه بمعنى الأمْرِ، يُبيِّنُهُ قولُهُ في الرِّوَايَة السَّالِفَةِ: ((وهي الَّتي أمر الله رَسُولَهُ)).
واختَلفَ العلماءُ في تأويلِ هذا الحديثِ فقالَ مالكٌ في «الموطَّأ»: تفسيرُهُ (لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ) أَنْ يكونَ ثلاثةُ نفرٍ لكلِّ واحدٍ أربعونَ شاةً فإذا أظلَّهُمُ المُصَدِّقُ جمعوها لِيؤَدُّوا شاةً (وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ) أَنْ يكونَ لكلِّ واحدٍ مئةٌ وشاةٌ / فعليهما ثلاثُ شياهٍ، فيفرِّقُوها ليُؤَدُّوا شاتين، فنُهوا عن ذَلِكَ، وهو قولُ الثَّوريِّ والأَوزاعيِّ.
وقال الشَّافعيُّ: تفسيرُهُ أَنْ يفرِّق السَّاعي الأوَّلَ ليأخُذَ مِنْ كلِّ واحدٍ شاةً، وفي الثَّاني ليأخُذَ ثَلاثًا، فالمعنى واحدٌ لكنْ صَرَفَ الخطابَ الشَّافعيُّ إِلَى السَّاعي كما حكاهُ عنهُ الدَّاوديُّ في كِتَابِ «الأَمْوَال» وصرَفهُ مالكٌ إلى المالِكِ، وهو قولُ أبي ثورٍ، وقال الخطَّابيُّ عن الشَّافعيِّ: إنَّهُ صَرَفَه إِلَيْهِمَا.
قال ابنُ التِّين: وقولُ مالكٍ عندي أَولى لقولِه ◙: (خَشْيَةَ الصَّدَقَة) وصرْفُهُ إِلَى المالِكِ أَولَى، كذا قال والخَشيةُ خَشيتانِ خشيةُ السَّاعي قلَّةَ الصَّدَقةِ وخشيةُ المالِكِ كثرتَها، فأمَرَ كلَّ واحدٍ منهما أَلَّا يُحدِثَ في الأَمْوَالِ شيئًا.
وقال أبُو حنيفة: معنى (لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ) أَنْ يكونَ بينَ رجُلَينِ أربعون شاةً فإذا جَمَعَاهَا فشاةٌ وإنْ فرَّقاها فلا شيء، قالوا: ولو كانا شريكينِ متفاوضَيْنِ لَمْ يُجمَعْ بينَ أغنامِهما. قال: (وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ) أَن يكونَ لرجُلٍ مئةٌ وعشرونَ شاةً فإِنْ فرَّقَهَا المُصَدِّقُ أربعينَ أربعينَ فثلاثُ شياهٍ.
وقال أبو يوسُفَ: معنى الأوَّلِ أَنْ يكونَ للرَّجُلِ ثمانونَ شاةً، فإذا جاءَ المُصَدِّق قالَ: هي بينِي وإخْوَتِي لكلِّ واحدٍ منَّا عشرونَ فَلا زَكَاةَ. أَو يكونَ لهُ أربعونَ ولِأَخَوَيْهِ أربعون فيقولُ: كلُّها لي فشاةٌ، فهذِهِ خشيَةُ الصَّدقةِ لأَنَّ الَّذِي يُؤخَذُ منه يَخشى الصَّدَقَة، قال: ويكونُ وجهٌ آخرُ أَن يَجِيءَ المُصَدِّقُ إِلَى ثلاثةِ إِخوةٍ لواحِدٍ عشرون ومئةُ شاةٍ، فيقولُ: هذِه بينَكُم لكُلِّ واحدٍ أربعونَ فأَنا آخَذُ ثلاثًا، أو يكونَ لهم جميعًا أربعونَ فلا زكاة فيقولَ: هذِه لواحدٍ منكم فشاةٌ.
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ: الخُلطاءُ في الزَّكَاةِ كغيرِ الخُلطاءِ لا يجبُ على كلِّ واحدٍ منهم فيما يملك إِلَّا مثلُ الَّذِي يجبُ عليه لو لم يكنْ خليطًا كالذَّهَبِ والفضَّةِ والزَّرعِ، ولا يغيِّرُ سُنَّةَ الزَّكَاةِ خلْطُ أربابِ المواشي بعضَها ببعضٍ.
وهذا التَّأويلُ _كما قالَ ابنُ جَريرٍ_ تسقُطُ معه فائدةُ الحديثِ لأَنَّ نهيَهُ أَن يُجمَعَ بين متفرِّقٍ وعكسِه إِنَمَّا أرادَ بهِ لا يَجمَعَ أربابُ المواشي ولا المُصَدِّقُ بينَ المواشي المفتَرِقَةِ بافتراقِ الأوقاتِ، ولا يُفرَّق بينَ المواشي المجتمعةِ بخلْطِ أربابِها بينَها، وأراد صلعم إِقرارَ الأموالِ المختلِطَةِ والمُفرَّقَةِ على ما كانتْ عليه قبلَ لُحوقِ السَّاعي، ولا يُتحيَّلُ بإسقاطِ صدقةٍ بتفريقٍ ولا جمعٍ، ولو كان تفريقُها مثلَ جمعِها في الحكم ما أفاد ذَلكَ فائدةً ولا نَهَى عنه، وإِنَّمَا نهى عن أمرٍ لو فَعَلهُ كانت فيه فائدةٌ قَبْلَ النَّهيِ عنه، ولولا أنَّ ذَلِكَ معناه لَمَا كان لِتَراجُعِ الخليطينِ بالسَّوِيَّةِ بينهما معنًى معقولٌ لأَنَّهُمَا إِذا كانا يُصدِّقانِ وهما خليطانِ صدقةَ الْمُفرَدَينِ لم يجب لأَحدِهما قِبَلَ صاحبِه بسببِ ما أخذ فيه مِنَ الصَّدقة تِبَاعَةٌ فلا يجوزُ أَنْ يخاطِب أُمَّتَه خطابًا لا يفيدُهم. وفي أَمْرِه صلعم الخليطينِ بالتَّراجُعِ بينَهما بالسَّوِيَّة _كما سيأتي_ صحَّةُ القولِ بأنَّ صدقةَ الخلطاءِ صدقةُ الواحدِ، ولولا ذَلِكَ ما انتفَعَا بالخُلْطةِ، والتَّراجعُ مقتضاهُ مِن اثنينِ وهذا لا يجيءُ على مذهبِه بوجهٍ.
وعند الشَّافعيِّ للخُلطةِ شُروطٌ محلُّ الخَوضِ فيها كتبُ الفروعِ، وكذا عندَ المالكيَّة، وفي الدَّارقُطْنيِّ مِنْ حديث سعدِ بن أبي وقَّاصٍ مرفوعًا: ((لا يُفرَّق بين مجتمعٍ ولا يُجمَع بين مفْترِقٍ والخليطان ما اجتمعا في الحوضِ والفحلِ والرَّاعي)) وفيه ابنُ لَهِيعةَ وحالتُهُ معروفةٌ.