-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كانَ من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب في قوله تعالى: {وفي أموالهم حق للسائل والمحروم}
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانَوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░19▒ بَابُ المَنَّانِ بِمَا أَعْطَى.
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى} الآية [البقرة:262].
هَذِهِ الآية نزلتْ _فِيمَا ذَكَرَهُ الواحديُّ عن الكلبيِّ_ في عثمانَ وعبدِ الرَّحْمَنِ بنِ عوفٍ: جاءَ عبدُ الرَّحْمَنِ إِلى رَسُولِ اللهِ صلعم بأربعةِ آلافِ درهمٍ نصفِ مالِه، وقال عثمانُ: عَلَيَّ جِهازُ مَن لا جِهاز له في غزوةِ تَبوك، فجهَّزَ المسلمينَ بألْفِ بعيرٍ بأَقْتَابِها وأَحْلاسِها، فنزلتْ فيهما هذِه الآيةُ.
وَقال ابنُ بطَّالٍ: ذَكَرَ أهلُ التَّفْسِيرِ أَنَّهَا نزلتْ في الَّذِي يُعطِي مالَهُ المجاهدَ في سبيلِ الله معونةً لهم على جهادِ العدوِّ، ثُمَّ يمنُّ عليهم بأَنَّهُ قد صنعَ إِلَيْهِمْ معروفًا إِمَّا بلسانٍ أو بفعلٍ. والأذى أَن يقولَ لهم أن يقوموا بالواجبِ عليهم في الجِهَادِ وشِبْهُ ذلك مِنَ القولِ.
ومنْ أخرج شيئًا لله لم ينبغِ له أن يَمُنَّ به على أحدٍ لأَنَّ ثوابَهُ على الله، وفي مسلمٍ مِن حديثِ أبي ذرٍ: ((ثلاثةٌ لا يكلِّمهم الله يوم القيامة: المنَّانُ الَّذِي لا يُعطِي شيئًا إِلَا مَنَّهُ، والمنفِقُ سِلعتَهُ بالحلفِ، والمسبِلُ إزارَه)) وفي البابِ أيضًا عن ابنِ مسعودٍ وأبي هُريرةَ وأبي أُمامة بن ثعلبة وعِمرانَ بنِ حُصينٍ ومَعْقِلِ بن يسارٍ، ولا شكَّ أَنَّ الامتنانَ بالعطاءِ يُحْبِطُ أجْرَ الصَّدقةِ، قال _تعالى_: {لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى} [البقرة:264].
قال القُرْطبيُّ: ولا يكونُ المنُّ غالبًا إِلَّا مِنَ البُخْلِ والكِبْرِ والعُجْبِ ونسيانِ مِنَّةِ الله تعالى فيما أنعمَ عليه، فالبخيلُ تَعظُمُ في نفْسِه العَطيَّةُ وإن كانت حقيرةً في نفْسِها، والعُجبُ يَحمِلُه على النَّظَرِ لنفْسِه بعينِ العظَمَةِ وأَنَّهُ مُنعِمٌ بمالِه على المعطَى، والكِبْرُ يحملُه على أن يَحْقِرَ المعطَى لهُ وإِنْ كانَ في نفْسِهِ فاضلًا، ومُوجِبُ ذلكَ كُلِّهُ الجهلُ ونسيانُ مِنَّةِ الله تعالى فيما أنعمَ به عليهِ، ولو نظرَ مصيرَه لَعَلِمَ أَنَّ المنَّةَ للآخِذِ لما يُزيلُ عن المعطِي مِن إِثْمِ المنْعِ وذمِّ المانِعِ ولِمَا يحصلُ له مِن الأجرِ الجزِيلِ والثَّنَاءِ الجميلِ.
وقيلَ: المنَّانُ في حديثِ أبي ذرٍّ مِنَ المنِّ وهو القطعُ كَمَا قال تَعَالَى: {لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ} [فصلت:8] أي غيرُ منقطعٍ، فيكون معناه البخيلُ بقَطْعِهِ عطاءَ ما يجبُ عليه للمستَحِقِّ كما جاء في حديثٍ آخَرَ: ((البخيلُ المنَّانُ)) فنعَتَهُ بهِ والأَوَّلُ أظهرُ.