-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كانَ من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب في قوله تعالى: {وفي أموالهم حق للسائل والمحروم}
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانَوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░15▒ بَابٌ إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ.
1422- ذَكَرَ فيه حديثَ أبي الجُوَيْرِيَة _بالجيمِ_ حِطَّانَ بنِ خُفَافٍ الجَرْمِيِّ الكُوفيِّ أَنَّ مَعْنَ بْنَ يَزِيدَ _وَهُوَ ابْنُ الأَخْنَسِ_ حَدَّثَهُ _وهما مِنْ أفراد البُخاريِّ_ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ الله صلعم أَنَا وَأَبي وَجَدِّي، وَخَطَبَ عَلَيَّ فَأَنْكَحَنِي، وَخَاصَمْتُ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا، فوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ: وَاللهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلعم فَقَالَ: (لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ، وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ).
الشَّرحُ: هذا الحديثُ مِن أفرادِه، وَمَعْنٌ هذا أدركَ إمرةَ مروانَ، وهو ووالدُهُ وجدُّهُ الأخْنسُ بدريُّونَ مِن الأفرادِ فيما قاله يزيدُ بنُ أبي حَبيبٍ، وأمَّا الصَّحَابَةُ فبيتُ الصِّدِّيقِ فيه أربعةٌ في نَسَقٍ وهو مِنَ الأفرادِ أيضًا.
وقولُه: (وَخَطَبَ عَلَيَّ فَأَنْكَحَنِي) يريدُ رسولَ الله صلعم وهذِهِ فضيلةٌ، واتَّفَقَ العلماءُ على أَنَّهُ لا يجوزُ دفْعُ الزَّكَاةِ إِلى الابنِ ولا إلى الأبِ إذا كانا ممَّن تلزَمُ المزكِّيَ نفقتُهما لأَنَّهَا وقايةٌ لمالِه، ولم يختلفُوا أَنَّهُ يجوزُ له أن يعطيَهُما ما شاء مِن صَدَقَةِ تطوُّعٍ أو غيرِها، قالوا: وهذا الحديثُ في التَّطوُّعِ. وعن الشَّافعيِّ: أَنَّهُ يجوزُ للوالِدِ الإعطاءُ إذا كان الولَدُ غارِمًا أو غازيًا ويُحمَلُ حديثُ البابُ عليه، وإذا كانا فقيرينِ وقلنا بعدمِ وجوبِ النَّفقةِ فلهما تناولُها كالأجنبيِّ.
واختلفوا في دفْعِ الزَّكَاةِ إلى سائرِ الأقاربِ المحتاجينَ الَّذِين لا تلزمُ نفقتُهم، فرُوي عن ابنِ عبَّاسٍ أَنَّهُ يجزئُهُ، وهو قولُ عطاءٍ والقاسمِ وسعيدِ بنِ المسيَّب وأبي حنيفةَ والثَّوريِّ والشَّافعيِّ وأحمدَ وقالوا: هي لهم صدقةٌ وصِلَةٌ، وقال ابنُ المسيَّبِ: أَوْلَى النَّاسِ بزكاةِ مالِي يتيمي ومَن كان مِنِّي، ورَوى مطرِّفٌ عن مالكٍ أَنَّهُ لا بأسَ أنْ يُعطيَ قرابَتَهُ مِن زكاتهِ إذا لم يُعطِ مَنْ يَعُولُ وقال: رأيتُ مالكًا يعطي قرابتَه مِن زكاتِه، وهو قولُ أشهبَ. وقالَ الحسنُ البصريُّ وطاوسٌ: لا يعطي قرابتَهُ مِن الزَّكَاة شيئًا، وذَكَرَ ابنُ المَوَّازِ عن مالكٍ أَنَّهُ كَرِهَ أن يَخُصَّ قرابتَهُ بزكاتِه وإن لم تلزمْهُ نفقتُهم.
وفيه / أَنَّ الابنَ يخاصِمُ أباهُ وليس بعُقوقٍ إذا كان ذلك في حقٍّ، على أَنَّ مالكًا قد كَرِهَ ذلكَ ولم يجعلْهُ مِن بابِ البرِّ. وفيه أَنَّ ما خرجَ إلى الابنِ مِن مالِ الأبِ على وجه الصَّدَقَةِ أو الصِّلَةِ أو الهِبَةِ لله تعالى وحازهُ الابنُ أَنَّهُ لا رجوعَ للأبِ فيهِ بخلافِ الهبةِ الَّتي للأبِ أن يعتصرَها أي يرجعَ فيها ولم يكن له أن يعتصرَ الصَّدقةَ، وكلُّ هبةٍ وعطيَّةٍ لله فليس له أن يعتصِرَها لقولِه صلعم: ((الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ)) وهذا مذهبُ مالكٍ، وسيأتي مذهبُنا في الرُّجوعِ في كتابِ الهبةِ إن شاء الله تعالى. وقال ابنُ التِّينِ: يجوزُ دفْعُ الفرضِ إليه بشرطينِ:
أحدُهما: أن يتولَّى غيرُه صَرْفَها إليه.
الثَّاني: ألَّا يكونَ في عيالِه، فإن كانَ في عيالِه وقَصَدَ إعطاءَه فروَى مُطرِّفٌ عن مالكٍ: لا ينبغي له أن يفعلَ، فإنْ فَعَلَ أساءَ ولا يضمنُ إنْ لم يَقْطَعْ عن نفْسِه إنفاقَه عليهم، قال ابنُ حبيبٍ: فإنْ قَطَعَ الإنفاقَ عن نفْسِه بذلك لم يُجْزِه. فإنْ لم يكن في عيالِه وتولَّى هو صَرْفَها إليه فاختلفَ قولُه على ثلاثِ رواياتٍ: رَوَى عنه ابنُ القاسمِ كراهيةَ ذلك، ورَوَى عنه مُطَرِّفٌ جوازَه، ورَوَى عنه الواقديُّ أَنَّ أفضلَ مَن وضعْتَ فيه زكاتَك أهلُ رحِمِكَ الَّذِين لا تَعُولُ.
وقد قال بعضُ أهلِ العلم: إنَّ نفقةَ الولَدِ الكبيرِ تلزمُ أباه وإنْ بلغَ صحيحًا، واحتجَّ بظاهرِ حديثِ هندٍ: ((خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ)) فعلى قولِه لا يجوز دفْعُها للولدِ على كلِّ حالٍ لأَنَّ النَّفقةَ لازمةٌ له بالشَّرْعِ، وفي الحديثِ: ((إِنَّما الأعمالُ بالنِّيَاتِ)) وصحَّ: ((الصَّدَقَةُ على غيرِ ذِي الرَّحِمِ صَدَقةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ)) وممَّن قالَ بإعطاءِ الأقاربِ ما لم يكونُوا في عيالِه ابنُ عباس وابنُ المسيَّب وابنُ مسعودٍ وسعيدُ بن جُبيرٍ وإبراهيمُ والحسنُ وعطاءٌ والضَّحَّاكُ وطاوسٌ ومجاهدٌ حكاهُ في «المصنَّف» عنهم، وفي «مسند الدَّارِميِّ» مِن حديثِ حَكيمٍ مرفوعًا: ((أفضلُ الصَّدَقَةِ على ذي الرَّحِمِ الكاشحِ)).