-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كانَ من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب في قوله تعالى: {وفي أموالهم حق للسائل والمحروم}
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانَوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░24▒ بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ فِي الشِّرْكِ ثُمَّ أَسْلَمَ.
1436- ذَكَرَ فيه حديثَ حَكِيم بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الجاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عَتَاقَةٍ أَوْ صِلَةٍ، فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَجْرٍ؟ فَقَالَ: (أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ).
الشَّرح: قالَ «صاحب المطالع»: رواهُ المَرْوَزيُّ: <أتَحَنَّتُ> بتاءٍ مثنَّاةٍ وهو غلطٌ مِنْ جهةِ المعنى دونَ الرِّوَايةِ، والوهَمُ قِبَلَ شيوخ البخاريِّ بدليلِ قولِهِ في بابِ مَنْ وصل رَحِمه: ويُقال أيضًا عن أبي اليمان: أتحنَّثُ أو أتحنَّتُ على الشَّكِّ، والصَّحِيحُ الَّذِي رواهُ الكافَّةُ بثاءٍ مثلَّثَةٍ، وعن عِياضٍ: بالتَّاء المثنَّاةِ غَلَطٌ مِن جهةِ المعنى، ويحتمل أنْ يكون معناه الحانوتُ لأنَّ العربَ كانتْ تُسمِّي بُيوتَ الخمَّارينَ الحوانيتَ، يعني كنتُ أتجنَّبُ حوانيتَهم، وقال ابنُ التِّينِ: (أَتَحَنَّثُ) أي أتقرَّبُ إِلَى اللهِ، وأصلُهُ اطِّراحُ الحِنْثِ عن النَّفْسِ كما تقول: يتأثَّمُ أي يُلْقِي الإثمَ عن نفْسِهِ وكذلك يتحرَّجُ.
وقولُه: (عَتَاقَةٍ) وذلك أَنَّهُ أعتقَ مئةَ رقَبَةٍ في الجاهليَّةِ، وحَمَلَ على مئةِ بعيرٍ، وفي روايةٍ: قال: يا رَسُولَ اللهِ لا أَدَعُ شيئًا صنعْتُهُ في الجاهليَّةِ إِلَّا فعلْتُ في الإسلامِ مثلَهُ، ففعل ذلك.
وقولُه: (أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ) قال المازَريُّ: ظاهرُه خلافُ ما تقتضيهِ الأُصولُ لأَنَّ الكافرَ لا تَصِحُّ منهُ قُربةٌ فيكون مُثَابًا على طاعاتِهِ، ويَصِحُّ أَنْ يكونَ مطيعًا غيرَ متقرِّبٍ كنظيرِه في الإيمانِ، فإِنَّهُ مطيعٌ مِنْ حيثُ كان موافقًا للأمْرِ، والطَّاعةُ عندَنا موافَقَةُ الأمْرِ، لكنَّهُ لا يكونُ متقرِّبًا لأنَّ مِن شَرْطِ التَّقرُّبِ أَنْ يكونَ عارفًا بالمتقرَّب إِلَيْهِ، وهو في حينَ كفْرِه لم يحصُلْ له العلمُ باللهِ بَعْدُ، فَإِذَا قَرَّرْتَ هذا عُلِمَ أنَّ الحديثَ متأَوَّلٌ وهو محتمِلٌ وجوهًا:
أحدُها: أَنْ يكونَ المعنى أَنَّكَ اكتسبتَ طِباعًا جميلةً وأنتَ تنتَفِعُ بتلْكَ الطِّبَاعِ في الإسلامِ، وتكونُ تلكَ العادةُ تمهيدًا لكَ ومعونةً على فِعْلِ الخيرِ والطَّاعاتِ.
ثانيها: معناه اكتسبْتَ بذلكَ شيئًا جميلًا، فهو باقٍ عليك في الإسلامِ ويكثُرُ أَجْرهُ لِمَا تقدَّمَ لكَ مِن الأفعالِ الجَمِيلةِ، وقد تأوَّلُوا في الكافرِ أَنَّهُ إِذَا كان يفعلُ الخيرَ فَإنَّهُ يُخفَّف عنه به ولا يَبْعُدُ أَن يُزادَ هذا في الأُجورِ. وَقال عِياضٌ: ببركةِ ما سبقَ لك مِن خيرٍ هداكَ اللهُ إلى الإسلامِ، فَإِنَّ مَن ظهَرَ فيه خيرٌ في أوَّلِ أمْرِهِ فهو دليلٌ على سعادةِ أُخراهُ وحُسْنِ عاقِبَتِه.
وزعمَ ابنُ بطَّالٍ وغيرُه أَنَّهُ على ظاهرِهِ وَأَنَّهُ إِذَا أسلمَ الكافرُ وماتَ على إسلامِه يُثابُ على ما فَعَلَهُ مِن الخيرِ في حالةِ الكُفْرِ، وقال عن بعضِ أهلِ العلمِ: معنى الحديثِ أَنَّ كلَّ مشركٍ أسلمَ أَنَّهُ يُكتبُ له كلُّ خيرٍ عَمِلهُ قَبْلَ إِسلامِه ولا يُكتَبُ عليه شيءٌ مِن سيِّئاتِه لأَنَّ الإسلامَ يهدِمُ ما قَبْلَهُ مِنَ الشِّركِ، وإِنَّمَا كُتِبَ له الخيرُ لأَنَّهُ أراد به وجهَ اللهِ لأَنَّهُم كانوا مقرِّينَ باللهِ تعالى إِلَّا أَنَّهُم كان عملُهم مردودًا عليهم لو ماتوا على شركِهِم، فلمَّا أسلمُوا تفضَّل اللهُ عليهم فكتبَ لهم الحسناتِ ومحا عنهم السَّيِّئاتِ كما قالَ صلعم: ((ثلاثةٌ يُؤْتَوْنَ أجرَهم مَرَّتَيْنِ)) أحدُهم: رجلٌ مِنْ أهلِ الكتابِ آمن بنبيِّهِ وآمن بنبيِّنا.
وممَّا يدلُّ على ذلكَ حديثُ أبي سعيدٍ الخُدْريِّ السَّالفُ في بابِ حُسْنِ إسلامِ المرءِ مِنْ كتابِ الإيمانِ معلَّقًا عن مالكٍ عن زيدِ بن أَسْلَمَ عن عطاءِ بنِ يسارٍ عنه [خ¦41] ورواهُ عبدُ الله بنُ وهبٍ عن مالكٍ به، وذكرَهُ الدَّارَقُطْنيُّ في غريبِ حديثِ مالكٍ مِنْ تسعِ طُرُقٍ، وثبتَ فيها كلِّها أنَّ الكافرَ إذا حَسُنَ إسلامُه كُتِبَ له في الإسلامِ كلُّ حسنةٍ عمِلَها في الشِّرْكِ، ولعلَّ حكيمًا لو ماتَ على جاهلِيَّتِه أَنْ يكونَ ممَّن يُخَفَّفُ عنه مِنْ عذابِ النَّارِ كما جاء في أبي طالبٍ وأبي لهبٍ بعَتَاقَتِه ثُوَيْبَةَ.
قُلْتُ: لا يُقاس، وقيل إِنَّهُ صلعم وَرَّى عن جوابِه، فإنَّهُ سألَهُ: هلْ لي فيها أَجْرٌ؟ يريدُ ثوابَ الآخرةِ ومعلومٌ نفيُه عنهُ فقالَ له ذلكَ، والعِتقُ فِعْلُ خَيْرٍ، فأراد إِنَّكَ فَعَلْتَ خيرًا والخيرُ يُمدَحُ فاعِلُه، وقد يُجازَى عليه في الدُّنيا، حكاه ابنُ الجَوزيِّ، وفي مسلمٍ مِنْ حديثِ أنسٍ: ((أمَّا الكافِرُ فَيُطْعَمُ بحسنَاتِهِ في الدُّنيا، فإذا لقِيَ اللهَ لم يكن له حسنةٌ)).
ورُوي أنَّ حسناتِ الكافِرِ إذا أسلمَ محسوبةٌ له مقبولةٌ، فإنْ ماتَ على كُفْرِه كانتْ هَدَرًا، ذكره الخَطَّابيُّ، قال ابنُ الجَوزيِّ: فإنْ صحَّ هذا كان المعنى أسلمْتَ على قَبولِ ما سَلَفَ لكَ مِنْ خيرٍ. قلتُ: ومرادُ الفقهاءِ لا يصحُّ مِنَ الكافرِ عبادةٌ ولو أسلمَ لَمْ يعتدَّ بها المرادُ في أحكامِ الدُّنيا وليسَ فيه تعرُّضٌ لثوابِ الآخرةِ، وإنْ أقدمَ قائلٌ على التَّصريحِ بأنَّهُ إذا أسلمَ لا يُثابُ عليها في الآخِرةِ رُدَّ قولُه بهذِهِ السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ.
وقد يُعتدُّ ببعضِ أفعالِ الكفَّارِ في أحكامِ الدُّنيا فقد قالَ الفقهاءُ: إذا وجبَ على الكافرِ كفَّارةُ ظِهارٍ أو غيرُها فكفَّرَ في حال كُفْرِهِ أجزأه ذلكَ، وإذا أَسلمَ لم يجِبْ عليه إعادتُها، وسيأتي إن شاء الله في كتابِ العِتْقِ اختلافُ أهلِ العلمِ في عِتْقِ المشركِ.
واختَلف أصحابُنا فيمَن أجنَبَ ثُمَّ اغتسلَ ثُمَّ أَسلمَ هل يجبُ عليه إعادةُ الغُسلِ أم لا؟ وبالَغَ بعضُهم فقالَ: يصحُّ مِنْ كلِّ كافرٍ كلُّ طهارةٍ مِن غُسلٍ ووُضوءٍ وتيمُّمٍ فإذا أَسلمَ صلَّى بها. وقال القُرطُبيُّ: الإسلامُ إذا حَسُنَ هَدَمَ ما قَبْلَهُ مِنَ الآثامِ وأَحرزَ ما قبلَهُ مِن البرِّ. وقال الحربيُّ: معنى الحديثِ ما تقدَّمَ لكَ / مِن الخيرِ الَّذِي عَمِلْتَهُ هو لكَ، كَمَا تقولُ: أسلمتُ على ألْفِ درهمٍ على أن أحوزَها لِنَفْسِي، قال القُرطُبيُّ: وهذا الَّذي قاله الحربيُّ هو أشبَهُهَا وأَوْلَاها.
فرعٌ: طلَّقَ امرأتَهُ أو أعتقَ عبدَه ولم يَبِنْ عن يَدِه فلا يلزمُه ذلكَ في المشهورِ مِنْ مذهبِ مالكٍ، وقال المغيرة: يلزمهُ، فإِنْ حَلَفَ بذلكَ وهو نَصرانيٌّ ثم أسلمَ فحَنِثَ قال مالكٌ: لا يلزمُه، وقال أشهب: نعم، ورُدَّ هذا بقولِه: {إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال:38].