-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كانَ من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب في قوله تعالى: {وفي أموالهم حق للسائل والمحروم}
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانَوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░45▒ بَابٌ لَيْسَ عَلَى المسْلِم فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ.
1463- ذَكَرَ فيه حديث عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ: قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلعم: (لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا غُلَامِهِ صَدَقَةٌ).
░46▒ بَابٌ: لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ.
1464- ذَكر فيه الحديثَ المذكورَ مِنْ طريقينِ بلفظِ: (لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ).
هذا الحديثُ أخرجهُ / مِن حديثِ خُثيم بن عِراكٍ عن أبيهِ عن أبي هُريرةَ به، وليس له عندَهُ سِواُه أعني خُثيمعن أبيه عنهُ، وأخرجهُ مسلمٌ والأربعةُ بلفظِ: ((ليس على المسلمِ في عبدِه ولا فرسِهِ صدقةٌ)) وفي لفظٍ له وهو مِن أفرادِه: ((ليس في العبدِ صدقةٌ إلَّا صدقةَ الفطرِ)) ولأبي داودَ: ((إِلَّا زَكَاةَ الفِطْرِ في الرَّقيقِ)) ولابْنِ وهبٍ: ((لا صدقةَ على الرَّجُلِ في خيلِهِ ولا في رقيقِهِ)) ولابنِ أبي شَيبةَ: ((ولا وليدَتِه)) وهو مُقتضٍ لنفْيِ كلِّ صدقةٍ مِن هذا الجِنسِ إِلَّا ما دلَّ الدَّلِيلُ عليهِ.
وذهبَ مالكٌ والشَّافعيُّ وأحمدُ إلى أَنَّهُ لا زكاةَ في الخيلِ، ورُوِيَ ذلكَ عن عليٍّ وابنِ عمرَ، وهو قولُ النَّخَعيِّ وسعيدِ بن المسيِّب وعمرَ بن عبدِ العزيزِ ومكحولٍ والشَّعبيِّ _فيما ذَكَرَهُ ابنُ أبي شَيبةَ_ وعطاءٍ والحَسَنِ البصريِّ والحَكَمِ والثَّوريِّ والأَوزاعيِّ واللَّيثِ وأبي يوسُفَ ومحمَّدٍ وأبي ثورٍ. وخالفَ الجمَاعةَ أبو حنيفةَ وزُفَرُ فقالا: في كل فَرَسٍ دينارٌ إذا كانت ذكورًا وإناثًا سائمةً، وإنْ شاءَ قوَّمَهَا وأعطى عن كلِّ مِئَتَيْ درهمٍ خمسةَ دراهم.
دليلُ الجماعة هذا الحديثُ، وقد أخرجهُ مالكٌ في «الموطَّأ» والسِّتَّةُ كما تقدَّمَ، وكذا خالفَ في العبدِ كما قال الدَّاوديُّ: خالف الكوفيُّ سائرَ العلماءِ في الفَرَسِ والعبدِ وقال: فيهما الصَّدَقَة، وغيرُهُ قال: لا خلافَ أَنَّهُ ليس في رقابِ العبيدِ زكاةٌ. قال أبو عبد الملكِ: هذا الحديثُ أصلٌ في المقتَنَياتِ كلِّهَا أَنَّهُ لا صدقةَ فيها، وأصلُ الحُلِيِّ إذا اقتُني لا زكاةَ فيهِ، واحتجَّ به داودُ على أنَّ العُروضَ لا زكاةَ فيها وإن أُريدَ بها التِّجارةُ، وكذلك استثنى في روايةٍ زكاةَ الفطرِ لَمَّا كانت واجبةً.
وفي «الأسرار» للدَّبُوسيِّ: لَمَّا سَمع زيدُ بن ثابتٍ حديثَ أبي هُريرة هذا قال: صَدَقَ رسولُ اللهِ ولكنَّهُ أراد فرسَ الغازي، وأمَّا ما طُلِبَ نسْلُها ورِسْلُها ففيها الزَّكَاةُ في كلِّ فَرَسٍ دينارٌ أو عشرةُ دراهم، قال أبو زيدٍ: ومِثْلُ هذا لا نعرِفُهُ قياسًا، فثبتَ أَنَّهُ مرفوعٌ، قُلْتُ: حَتَّى يَثبُتَ الأصلُ.
وقال ابنُ عبدِ البَرِّ في حديثِ أبي هُريرةَ: رواه حبيبٌ كاتبُ مالكٍ عن مالكٍ عن عبدِ الله بنِ دينارٍ عن ابنِ عمرَ فأخطأ وكان كثيرَ الخطأ، وأخطأَ فيه أيضًا يَحيى بنُ يَحيى _يعني الأندلسيَّ_ فأسقطَ سليمانَ بينَ ابنِ دينارٍ وعِرَاكٍ.
وأَمَّا حديثُ مالكٍ عن ابن شِهابٍ عن سليمانَ بنِ يَسار أنَّ عمرَ وأبا عبيدةَ أَبَيَا عن ذَلِكَ، ففيهِ دِلالةٌ واضحةٌ على المنع، وهذا يعارِضُ ما رُوِيَ عن عمرَ في زكاةِ الخيلِ، قال: ولا أعلمُ أحدًا مِن فقهاءِ الأمصارِ أوجَبَها في الخيلِ إِلَّا أبا حنيفةَ، وحُجَّتُهُ ما رواهُ عبدُ الرَّزَّاق عن عمرَ، وحديثُ مالكٍ يردُّه ويعارضُه فتسقطُ الحُجَّةُ.
قُلْتُ: وفي «مستدرَك الحاكم» ما أخرجه أحمدُ أنَّ عمرَ جاءَه ناسٌ مِن أهلِ الشَّامِ فقالوا: إِنَّا أصبْنا أموالًا وخيلًا ورقيقًا نحبُّ أن يكونَ لنا فيها زكاةٌ، فاستشارَ أصحابَ محمَّد صلعم فقالوا: حَسَنٌ، وفيهم عليٌّ فقال: هو حسنٌ إن لم يكنْ جِزيةً راتبةً يؤخَذون بها بَعْدَكَ، ثُمَّ قال: هذا حديثٌ صحيحُ الإسنادِ إِلَّا أن الشَّيخين لم يُخْرِجا عن حارثةَ بنِ مُضرِّبٍ _يعني أحدَ رُواتِه_ وإِنَّمَا ذَكَرْتُهُ في هذا الموضِعِ للمُحْدَثَاتِ الرَّاتبةِ التي فُرِضَتْ في زمانِنَا على المسلمين.
وأَمَّا ما رواهُ البَغَويُّ في «معجمِه» عن مَرْثَدِ بن رَبيعةَ العبديِّ قال: سألتُ رسولَ الله صلعم عن الخيلِ فيها شيءٌ؟ قال: ((لا: إِلَّا ما كان منها للتِّجارةِ)) فآفتُهُ الشَّاذَكُونيُّ، وأمَّا حديثُ أبي يوسُفَ عن غُورَك بن الحصرم عن جعفر بن محمَّدٍ عن أبيه عن جابرٍ مرفوعًا: ((في الخيلِ السَّائمةِ في كلِّ فَرَسٍ دينارٌ)) قال الدَّارَقُطْنيُّ: تفرَّدَ به غُورَك وهو ضعيفٌ جدًّا. قال البَيْهَقيُّ: ولو كان صحيحًا عندَ أبي يوسُفَ لمْ يخالفْهُ.
وقد قال بقَوْلِ أبي حنيفةَ زُفَرُ، وقَبْلَهُما حمَّادُ بنُ أبي سُليمان، وفي «الرَّوضة»: وإبراهيمُ النَّخَعِيُّ، وَحَدِيثُ علي مرفوعًا: ((عفوتُ عن صدقةِ الخيلِ والرَّقيق)) صحَّحَهُ البُخاريُّ مِن طريقَيْهِ فيما سألَهُ التِّرْمِذيُّ، وحديثُ أبي بكرِ بنِ محمَّدِ بنِ عمرِو بن حَزمٍ عن أبيهِ عن جدِّه مرفوعًا: ((ليس في عبدٍ مُسلمٍ ولا في فرسِهِ شيءٌ)) دالَّان للجماعةِ. واحتُجَّ لأبي حنيفةَ أيضًا بحديثِ أبي هُريرةَ: ((الخيلُ لثلاثةٍ: لِرَجُلٍ أجرٌ، ولِرَجُلٍ سِتْرٌ، وعلى رَجُلٍ وِزْرٌ، فأمَّا الَّتي هي له سِتْرٌ يتَّخِذُها تكرُّمًا وتجمُّلًا ولم ينسَ حقَّ الله في ظهورِها وبطونِها وعُسْرِها ويُسرِها)).
وقد أنصف الطَّحاويُّ فقال: دَلَّ ما سلفَ أنَّ ما أَخَذ عمرُ منهم لم يكن زكاةً، ألم تَرَ أنَّ اللَّذَين كانا قبلُ _يعني رسولَ الله والصِّدِّيقَ_ لم يأخُذَا منها صدقةً، ولم يُنكِر على عمرَ ما قال مِن ذَلِكَ أحدٌ مِن الصَّحَابَةِ، وذَكَرَ قولَ عمرَ السَّالفَ أَنَّهُ إنَّما أخَذَ ذَلِكَ لِسؤالِهم إيَّاه، وأنَّ لهم مَنْعَ ذَلِكَ متى أَحبُّوا.
ثُمَّ سَلَكَ عمرُ بالعبيدِ في ذَلِكَ مَسْلَكَ الخيلِ، ولم يدلَّ ذَلِكَ أَنَّ العبيدَ الَّذِين لغيرِ التِّجارةِ تجب فيهم الصَّدقةُ، وإِنَّمَا كان ذَلِكَ على التَّبرُّعِ مِن مَواليهِم لإعطاءِ ذَلِكَ، والأُمَّةُ مُجمِعةٌ على أَنَّهُ لا زكاةَ في العبيدِ غير زكاةِ الفِطرِ إذا كانوا للقُنْيةِ، فإنْ كانوا للتجارةِ فالزَّكاةُ في أثمانِهم، ويلزمُ تقويمُهم كالعُروضِ.
وأَمَّا حديثُ أبي هُريرةَ: ((وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ)) فإِنَّهُ يجوزُ أن يكونَ ذَلِكَ الحقُّ حقًّا سِوى الزَّكَاةِ، فإِنَّهُ رُوِيَ ذَلِكَ عن رسولِ الله صلعم: ((في المالِ حقٌّ سِوى الزَّكَاةِ)) لكنَّهُ ضعيفٌ كما تقدَّم، وأيضًا الحديثُ في الخيلِ المرتَبَطَةِ لا السَّائمةِ، وأيضًا حديثُ جابرٍ مرفوعًا: ((إنَّ حقَّ الإبلِ إطراقُ فَحْلِها، وإعارةُ دَلْوِها ومِنْحَةُ سَمينِها)) فيحتملُ أن يكونَ كذلك في الخيل.
ومِنْ جِهة النَّظَر أنَّ مَن أوجبَها لا يوجبونَها حتَّى تكونَ ذكورًا وإناثًا ويلتمِسُ صاحبُها نسلَها، ولا يجب في ذكورِها خاصَّةً ولا في إناثِها خاصَّةً، وكانت الزَّكَوَاتُ المتَّفقُ عليها في المواشي تجبُ في الإبلِ والبقرِ والغنمِ ذكورًا كانت كلُّهَا أو إناثًا، فَلَمَّا استوى حكمُ الذُّكُورِ خاصَّةً في ذَلِكَ وحكمُ الإناث خاصَّة وحكمُ المجموعِ، وكانت الذُّكورُ مِنَ الخيل خاصَّةً والإناثُ منها خاصَّةً لا تجبُ فيها زكاةٌ لم تجبْ فيها الزكاةُ. /
قال الطَّحَاويُّ والطَّبريُّ: والنَّظرُ أَنَّ الخيلَ في معنى البِغالِ والحميرِ الَّتي قد أجمعَ الجميعُ ألَّا صدقةَ فيها، وردُّ المختلِفِ في ذَلِكَ إِلَى المتَّفَقِ عليه إذا اتَّفَقَ في المعنى أَوْلى.
فائدة: في الحديثِ جوازُ قولِ: غلامُ فلانٍ، وجوازُ قولِ: عبدُ فلانٍ، وفي البُخاريِّ: ((نهى رسولُ الله صلعم أَنْ يقولَ الرَّجُل عبدِي وأَمَتِي، وليقلْ: فتايَ وفتاتِي)).