-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كانَ من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب في قوله تعالى: {وفي أموالهم حق للسائل والمحروم}
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانَوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░12▒ بَابُ صَدَقَةِ العَلَانِيَةِ
وَقَوْلِهِ تعالى: {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً} إِلى: {وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} [البقرة:174]
اختُلِفَ في سببِ نزولِ هذِهِ الآيةِ، فَرَوَى مجاهدٌ عن ابنِ عبَّاسٍ أَنَّهَا نزلَتْ في عليِّ بنِ أبي طالبٍ، كان معهُ أربعةُ دراهمَ فأنفقَ باللَّيلِ دِرهمًا وبالنَّهَارِ درهمًا وسِرًّا درهمًا وعلانيةً درهمًا. وقال الأوزاعيُّ: نزلتْ في الَّذِين يرتبطون الخيلَ خاصَّةً في سبيلِ الله ينفقونَ عليها باللَّيلِ والنَّهارِ. وَقال قَتادةُ: نزلتْ فيمَنْ أنفقَ مالَه في سبيلِ الله لقولهِ صلعم: ((إِنَّ الأَكَثَرِينَ هُم الأَقَلُّونَ يَوْمَ القيامةِ إِلَّا مَنْ قالَ هَكَذَا وَهَكذَا عَنْ يَمِينِه وشمالِه وَقَليلٌ مَا هُمْ)) هؤلاء قومٌ أنفقوا في سبيلِ الله الذِي افترضَ وارتضَى في غيرِ سَرَفٍ ولا إملاقٍ ولا تبذيرٍ ولا فسادٍ.
ونقلَ الواحديُّ قولَ الأوزاعيِّ عن جماعةٍ غيرِه أبي أُمامةَ وأبي الدَّرْداءِ ومكحولٍ، قال: والأوزاعيُّ عن رباحٍ. ورواه ابن غريبٍ عن أبيه عن جدِّه مرفوعًا، ووافق مُجاهدٌ والكَلبيُّ الأوَّلَ، زاد الكَلبيُّ: فقال له رسولُ الله صلعم: ((ما حَمَلَكَ على هذا؟)) قال: حَمَلني أنْ أستوجِبَ على اللهِ الَّذِي وعدَنِي، فقال له: ((أَلَا إنَّ ذلك لك)) فأنزلَ اللهُ هذِه الآية، وفي «الكشَّاف»: نزلتْ في أبي بكرٍ إذْ أنفقَ أربعينَ ألْفَ دينارٍ، عشَرَةَ آلافٍ سِرًّا ومِثْلَها جهرًا ومِثْلَها ليلًا ومِثْلَها نهارًا.
وقال الطَّبريُّ عن آخَرين: عُنِيَ بها قومٌ أنفقُوا في سبيلِ الله في غيرِ إسرافٍ ولا تقتيرٍ وهذا سلفَ. ورُوِيَ عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّ قولَه تعالى: {إِنْ تَبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ} [البقرة:271] إلى قولِه: {وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} [البقرة:274] كان هذا يُعمَلُ به قبْلَ أن تَنْزِلَ براءة، فلمَّا نَزَلَتْ براءةُ بفرائضِ الصَّدقاتِ انتهت الصَّدقاتُ إليها.
وقال قتادةُ: {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا} [البقرة:271] كلٌّ مقبولٌ إذا كانت النِّيَّةُ صادقةً وصدقةُ السِّرِّ أفضَلُ، وذُكِرَ لنا أَنَّ الصَّدَقةَ تُطفِئُ الخطيئةَ كما يُطفِئُ الماءُ النَّارَ، وقالهُ أيضًا الرَّبيعُ. وعن ابنِ عبَّاسٍ: جعلَ اللهُ صدقةَ السِّرِّ في التَّطوُّعِ تَفْضُلُ علانِيَتَها يُقالُ بسبعين ضِعفًا، وجعلَ صدقةَ الفريضةَ علانيتُها أفضلُ مِن سِرِّها يُقال بخمسةٍ وعشرينَ ضِعفًا، وكذلك جميعُ الفرائضِ والنَّوافلِ في الأشياءِ كلِّها.
وقال سفيانُ: سِوى الزَّكَاةِ. وهذا قولٌ كالإجماع، وقال آخَرون: إِنَّمَا عُنِيَ بِـــ{إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ} يعني على أهلِ الكتابَينِ مِن اليهودِ والنَّصَارى {فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوها} فُقَرَاءهم {فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} قالوا: فأمَّا مَنْ أعطَى فقراءَ المسلمينَ مِن زكاةٍ وصدقةٍ وتطوُّعٍ فإخفاؤه أفضلُ، ذكر ذلك يزيدُ بنُ أبي حَبيبٍ وقال: إِنَّمَا أُنزلَتْ فيهم.
قال الطَّبريُّ: لم يخصَّ اللهُ صدقةً دونَ صدقةٍ فذلكَ على العموم إلَّا ما كان مِن زكاةٍ واجبةٍ؛ فإنَّ الواجب مِن الفرائضِ قد أجمع الجَميعُ على أنَّ الفضْلَ في إعلانِه وإظهارِه سوى الزَّكاةِ الَّتي ذكرْنا اختلافَ المختلفين فيها مع إجماعِ جميعِهم على أنَّها واجبةٌ فحكمُها في أَنَّ الفضلَ في أدائِهَا علانيةً حكمُ سائِر الفَرائضِ غيرِها، وقال الحسنُ: إظهارُ الزَّكاةِ أفضلُ وإخفاءُ التَّطوُّعِ أفضلُ.
وعندَ الزَّجَّاجِ: كانت صدقةُ الزَّكاةِ سرًّا أيَّامَ رسولِ الله صلعم، فأمَّا اليومَ فالظَّنُّ يُساء بمَن لم يُظهِرها. ورَوَى أبو الفضلِ الجوزيُّ مِن حديثِ القاسم عن أبي أُمامةَ أنَّ أبا ذرٍّ سألَ رسولَ الله صلعم: أيُّ الصَّدقةِ أفضلُ؟ قال ((سرٌّ إلى فقيرٍ أو جُهدٌ مِن مُقلٍّ)) ثُمَّ تلا: {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ} وعن الشَّعبيِّ لَمَّا نزلت {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ} جاء عمرُ بنصفِ مالِه يحمِلُه على رؤوسِ النَّاسِ، وجاء أبو بكرٍ بجميعِ مالِه يكادُ أنْ يخفيَه مِن نفْسِه، فقال صلعم: ((مَا تَرَكْتَ لِأَهِلِكَ؟)) قالَ: عِدَةَ اللهِ وعِدَةَ رَسُولِهِ.
واعلمْ أَنَّ البُخاريَّ لم يذكُرْ في البابِ حديثًا، وكأنَّهُ واللهُ أعلمُ اكتفى بما أسلفَهُ في الصَّلاةِ مِن الأمْرِ بالصَّدقةِ والمبادرةِ إليها.