-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كانَ من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب في قوله تعالى: {وفي أموالهم حق للسائل والمحروم}
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانَوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░21▒ بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَالشَّفَاعَةِ فِيهَا.
1431- 1432- 1433- ذَكَرَ فيه ثلاثةَ أحاديثَ:
أحدُها: حديثُ ابنُ عبَّاسٍ: (خَرَجَ النَّبِيُّ صلعم يَوْمَ الْعِيدِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ) / الحديثُ (وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ، فَجَعَلَتِ المَرْأَةُ تُلْقِي القُلْبَ وَالْخُرْصَ).
ثانيها: حديثُ أبي موسَى: كَانَ ◙ إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ أَوْ طُلِبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ قَالَ: (اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا، وَيَقْضِي اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ).
ثالثُها: حديثُ أسماءَ: (لَا تُوكِي فَيُوكَى عَلَيْكِ) وفي لفظٍ: (لَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ).
الشَّرحُ: حديثُ ابنِ عبَّاسٍ سلَفَ في بابِ الخُطبةِ بعدَ العيدِ بشرْحهِ واضحًا [خ¦962] وَأَمَّا حديثُ أبي مُوسى فلا شكَّ أَنَّ الشَّفَاعةَ في الصَّدَقَةِ وسائرِ أفعالِ البِرِّ مُرغَّبٌ فيها مندوبٌ إلَيْهَا، فندبَ أُمَّتَهُ إلى السَّعيِ في حوائجِ النَّاسِ وشَرَطَ الأجْرَ على ذلك.
ودَلَّ قولُهُ صلعم: (وَيَقْضِي اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ) أَنَّ السَّاعيَ مأجورٌ على كلِّ حالٍ وإنْ خابَ سعيُهُ ولم تنجح طلبتُه لهذِهِ الآية، فإِنَّهُ قال: {مَنْ يَشْفَعْ} [النساء:85] ولم يقُلْ: مَنْ يُشَفَّعْ، بِضَمِّ أوَّلِهِ وتشديدِ ثالثِهِ، والمرادُ بـِ (يَقْضِي اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ) يُيَسِّرُه لِمَا يَأمُرُ بهِ مِنَ العطاء، وقد قالَ صلعم: ((واللهُ في عونِ العَبْدِ مَا كَانَ العبدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ)) ولأبي الحسن: <شفعوا> بحذْفِ الألِفِ، وَإِنَّمَا أمرهم بالشَّفَاعةِ لِمَا فيه مِنَ الأجْرِ ولقولِه تعالى: {مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً} الآية [النِّساء:85] ولأَنَّهُمْ إذا شَفَعُوا واجتمعتْ عليه المسألةُ كانَ أنجح. ولا يتأبَّى كبيرٌ أنْ يشفعَ عندَ صغيرٍ، فإنْ شَفَعَ عندَه ولمْ يقضِها لا ينبغي له أن يتأذَّى الشَّافع، فقد شفعَ الشَّارعُ عندَ بَريرةَ أَنْ تردَّ زوجَها فأبتْ.
وقد احتجَّ أبو حنيفةَ والثَّورِيُّ بحديثِ ابن عبَّاسٍ السَّالِفِ وأوجبا الزَّكَاةَ في الحُلِيِّ المتَّخَذِ للنِّسَاء، وقال مالكٌ: لا زكاة فيهِ، وهو مذهبُ ابنِ عمرَ وابنِ عبَّاسٍ وجابرٍ وأنسٍ وعائشةَ وأسماءَ، وهو أظهرُ قولَيِ الشَّافعيِّ. ولا حُجَّةَ في الحديثِ الأوَّلِ لأَنَّهُ صلعم إِنَّمَا حضَّهُنَّ على صدقةِ التَّطوُّعِ فقال: ((تَصَدَّقْنَ)) ولو كان ذلك واجبًا لما قالَ: ((وَلَو مِنْ حُلِيِّكُنَّ)) وممَّا يردُّ قولَهُ أَنْ لو كانَ ذلكَ مِن بابِ الزَّكَاةِ لأَعْطَيْنَهُ بوزنٍ ومِقدارٍ فدلَّ أَنَّهُ تطوُّعٌ، وأيضًا هو كالأثاثِ وليسَ كالرِّقَةِ، وهذا إجماعُ أهلِ المدينة. وذَكَرَ مالكٌ عن عائشةَ أَنَّهَا كانتْ تحلِّي بناتِ أخيها يتامى كُنَّ في حِجرِها لهنَّ الحُلِيَّ ولا تُخرِجُ منهُ الزَّكَاة، وكانَ يفعلُهُ ابنُ عمرَ.
وأمَّا حديث أسماء _وقد أخرجهُ مسلمٌ أيضًا_ فَإِنَّما سألَتْهُ عن الصَّدقةِ وقالت: يا رسولَ الله ما لي إِلَّا ما أَدْخَلَ عليَّ الزُّبَيْر أفأتصدَّقُ؟ قال ((تصدَّقي ولا تُوكِي فَيُوكِيَ اللهُ عَلَيْكِ)) والمعنى لا تُوكِي مالَكِ عن الصَّدقةِ ولا تتصدَّقينَ خشيةَ نَفَادِه وتدَّخريهِ فيوكِي اللهُ عليكِ أي يمنعُكِ ويقطعُ مادَّةَ الرِّزْقِ عنكِ.
و(تُوكِي) بالتَّاءِ لأَنَّهُ خطابٌ للمؤنَّثِ، فسقطتِ النُونُ للنَّهيِ. فدلَّ الحديثُ على أَنَّ الصَّدقةَ تُنَمِّي المالَ وتكونُ سببًا إلى البركةَ والزِّيادةَ فيه، وأنَّ مَنْ شحَّ ولم يتصدَّقْ فإنَّ الله يوكِي عليهِ ويمنعُه مِنَ البَركةِ في مالِه والنَّماءِ فيهِ، والإيكاءُ شدُّ رأْسِ الوِعاء بالوِكاءِ وهو الرِّباطُ الَّذِي يُربط بهِ، قال ابنُ فارسٍ: وهو البُخْلُ، وهذا محمولٌ على ما إذا أعطاهُ صاحبُ البيتِ نصيبًا لها، وقيل: إِنَّ صاحبَ البيتِ إذا دخلَ بالشَّيء بيتَهُ كان ذلك في العرفِ مفوَّضًا إلى ربَّةِ المنزلِ فهي تنفقُ منه بقدرِ الحاجةِ في الوقتِ، فكأنَّهُ قال: إذا كان الشَّيءُ مفوَّضًا إِلَيْكِ فاقتصرِي على قدرِ الحاجةِ للنَّفقةِ وتصدَّقي بالباقي منهُ.
وقولُهُ: (وَلَاَ تُحْصِي) الإحصاءُ للشَّيءِ معرفةُ قدْرِه أو وزنِه أو عددِه، وهذا مقابلةُ اللَّفظِ باللَّفظِ وتجنيسُ الكلامِ بمثلِهِ في جوابِهِ، أي يمنعُكِ كما مَنعْتِ، كقولِه تعالى: {وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللهُ} [آل عمران:54] وقيل: معناه لا تُحصِي ما تعطينَ فتستكثريهِ فيكونُ سببًا لانقطاعِهِ، ويحتمل أَنْ يُرادَ بالإحصاءِ ونحوِه عَدَدُهُ خَوْفَ أنْ تزولَ البركةُ منهُ كما قالتْ عائشةُ: حَتَّى كِلناهُ فَفَنِيَ، ورجَّحهُ بعضُهم، وقيل: عدَّدَتْ ما أنفَقَتْهُ فنَهَاها عن ذلك، وجاءَ أيضًا النَّفْحُ وهو العطاءُ ويجوزُ أن يكونَ مِنْ نَفْحِ الطِّيبِ إذا تحرَّكَتْ رائحتُهُ إذِ العطيَّةُ تسُتطابُ كما تُستطابُ الرَّائحةُ الطَّيِّبَةُ، أو مِنْ نَفَحَتِ الرِّيْحُ إذا هبَّتْ باردةً.