-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كانَ من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب في قوله تعالى: {وفي أموالهم حق للسائل والمحروم}
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانَوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░37▒ بَابُ: مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ.
1453- ذَكَرَ فيه بسنَدِه السَّالفِ إلى ثُمامةَ عن أنسٍ. الحديث، ولم يذكُرْ فيه ما بوَّبَ، نعمْ ذَكرَهُ في العَرْضِ في الزَّكَاةِ قبْلَهُ كما سُقتُه هناك، فكأنَّ البُخاريَّ لم يذكُرْهُ اكتفاءً بما تقدَّمَ، وهذا أَوْلى عندِي مِنْ نِسبةِ ابنِ بطَّالٍ البُخاريَّ إلى الغَفْلةِ في ذلك، .
والحكمُ كما ذكرهُ في أَخْذِ بنتِ لَبونٍ عن بنتِ مَخاضٍ مفقودةٍ مع إعطاءِ الجُبرانِ المذكورِ للمالِكِ، وكذا مَن وجبَ عليه بنتُ لَبون وليستْ عندَه وعندَه حِقَّة. وعكسُه يُعطِي، وهو عندَ مالكٍ لا بأسَ به ولم يحدِّدْ ما يزيد، وقال ابن القاسمِ وأشهبُ: إنْ نَزَلَ مضى، وقال أصبغُ: عليه البدلُ ولا يُجزئُهُ.
والجَذَعُ مِنَ الإبلِ ما له أربعُ سنين، والحِقَّةُ ثلاثٌ، وقال ابنُ التِّينِ: الجَذَعُ مِنَ الإبلِ ما له خمسُ سنين هذا هو المعروفُ مِنْ قولِ أهلِ اللُّغة والعِلمِ. والحِقَّةُ مِن أولاد الإبلِ ما استحقَّ أن يُحمَلَ عليه وهي بنتُ أربع، قال: وقال ابن الجَلَّابِ: الأوَّلُ سِنُّهُ أربعٌ والثاني ثلاثٌ، والَّذي نعرفُه موافقةُ ابنِ الجَلَّاب، قال: وبنتُ اللَّبونِ إذا دخلتْ في الثَّالثة، قال: وقال ابن الجلَّاب: سِنُّها سنتان. وعندِي أَنَّهُ لا تَنافيَ بينهما فإنَّ مرادَه بالسَّنتين الطَّعنُ في الثَّالثةِ. وبنتُ المخاضِ لها سنةٌ وقال ابنُ التِّين: لها سنتان، وقيل: إِذا دخلتْ في الثَّانيةِ، وفيه ما قدَّمناه قبلَهُ.
وفي الحديثِ جوازُ اشتراءِ الصَّدقةِ لأَنَّهُ إذا أعطَى في بعضِها دراهمَ فقدِ اشترَى بعضَها، وقال النَّخَعيُّ والشَّافعيُّ وأبو ثورٍ بظاهرِ الحديثِ رَدِّ شاتين أو عشرين درهمًا إذا أخَذَ سِنًّا دونَ سِنٍّ، وقال عليٌّ: عشرةِ دراهمَ أو شاتين، وهو قولُ الثَّوريِّ، وقال النَّخَعيُّ والأَوزاعيُّ: تُؤخذُ قيمةُ السِّنِّ الَّذي وجبَ عليه. وقال أبو حنيفة: تُؤخذ قيمةُ الَّذي وجبَ عليه، وإن شاء أَخذَ الفضلَ منها وردَّ عليهم فيه دراهمَ، وإن شاء أخذَ دونَها وأخذَ الفضلَ دراهمَ، ولم يُعيِّن عشرين درهمًا ولا غيرَها، وجوَّز أخْذَ ابنِ لَبونٍ مع وجودِ بنتِ مَخاضٍ إذا كانتْ قيمتُهما واحدةً.
ومشهورُ مذهبِ مالكٍ المنعُ مِنْ ذَلِكَ كلِّه، فعلى ربِّ المال أن يَبتاعَ للمُصَّدِّق السِّنَّ الذي يجبُ عليه، ولا خير في أن يعطيَه بنتَ مَخاضٍ عن بنتِ لَبونٍ ويزيدَ ثمنًا أو يعطيَ بنتَ لَبونٍ عن بنتِ مَخاضٍ ويأخذَ ثمنًا، وعلَّتُه ابتياعُ الصَّدقةِ. قيل: ولم يخالفْ أحدٌ الأحاديثَ كلَّها غيرُه، قال ابنُ بطَّال: أكثرُ العلماءِ على حديثِ أنسٍ أو بعضِه ولم أجدْ مَنْ خالفَهُ كلَّه غيرَ مالكِ بن أنسٍ، ونقلَ ابنُ حَزمٍ عن عمرَ كقولِ عليٍّ.
قال القُرْطُبيُّ: وهو قولُ أبي عُبيدٍ وأحدُ قولَي إسحاقَ، وقولُه الثَّاني كقولِ الشَّافعيِّ، قال: وقولُ مكحولٍ كقولِ الأَوزاعيِّ، وقولُ أبي يوسُفَ وأحمدَ كالشَّافعيِّ: إذا وجبتْ بنتُ مخاضٍ ولم توجدْ أَخَذَ ابنَ لَبونٍ، قال عبدُ الواحد: ومَن مَنَعَ أَخْذَ القِيَمِ في الزَّكَاةِ واحتجَّ أَنَّ ذَلِكَ مِن ابتياعِ الصَّدَقَةِ فليسَتْ له حُجَّةٌ؛ لأنه ◙ قد أجازَ للمُعْرِي ابتياعَ عَرِيَّتِه وهي صدقةٌ بِتَمْرٍ إلى الجَدادِ، وهذا أخفُّ.
وقال المهلَّب: ليس ذَلِكَ ابتياعًا لها لعدمِ تعيُّنِها فإنَّها معدومةٌ مستهلَكةٌ في إبلِه، فعليه قيمةُ المستهلَكِ في إبلِه مِن جنسِها أو غيرِه، ألا ترى أَنَّهُ صلعم أوجبَ في خمسٍ مِن الإبل شاةً وليستْ مِن جنسِها، وقال في الخليطين: إِنَّهُمَا يتراجعان بينهما بالسَّوِيَّةِ، والتَّراجُعُ لا يقومُ إِلَّا بالتَّقويمِ وأخذِ العِوَض.
وقال الطبريُّ: إنَّما جَعَلَ الشَّارعُ للمصَدِّقِ النزولَ والصُّعُودَ وأَخْذَ الجُبرانِ وإعطاءَه، ولا شكَّ أَنَّهُ أخْذُ عِوضٍ وبَدَلٍ مِن الواجبِ على ربِّ المال، وأَنَّهُ إنْ لم يكنْ بَيْعًا وشراءً فهو نظيرُهما.