-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كانَ من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب في قوله تعالى: {وفي أموالهم حق للسائل والمحروم}
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانَوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░31▒ بَابٌ قَدْرُ كَمْ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟ وَمَنْ أَعْطَى شَاةً.
1446- ذَكَرَ فيهِ حديثَ أمِّ عطيَّةَ قَالَتْ: بُعِثَ إِلَى نُسَيْبَةَ الأَنْصَارِيَّةِ بِشَاةٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى عَائِشَةَ مِنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلعم: (عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟) فَقالت: لَا، إِلَّا مَا أَرْسَلَتْ بِهِ نُسَيْبَةُ مِنْ تِلْكَ الشَّاةِ، فَقَالَ: (هَاتِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا).
الشَّرحُ: (أمِّ عَطِيَّةَ) هي (نُسَيْبَةُ) المبعوثُ إليها بالشَّاةِ، فكَأَنَّهَا عَنَتْ نفْسَها، ويكونُ قولُها (بُعِثَ) بباءٍ موحَّدَةٍ مضمومةٍ ثُمَّ عينٍ مكسورةٍ وفتحِ الثَّاء. وقد جَاءَ في موضِعٍ آخر عن أمِّ عطيَّةَ قالتْ: ((بَعَثَ إِلَيَّ رَسُولُ الله صلعم بشاةٍ مِنَ الصَّدقة، فبعثْتُ إلى عائشةَ منها)). الحديث. وتوهَّم ابنُ التِّينِ أَنَّهَا غيرُها فقال: تقدَّم عن أبي الحسَنِ أَنَّ أمَّ عطيَّةَ اسمُها أيضًا نُسيبةُ.
وكَأَنَّ البُخاريَّ أرادَ بمقدارِ الشَّاةِ هو الَّذِي يُعطَى في الزَّكَاةِ، وأَنَّهُ يجوزُ أن تتصدَّقَ مِنْ مالِها بشاةٍ كاملةٍ، وقد اختلفَ العلماء في قَدْرِ ما يجوزُ أَن يُعطَى الإنسانُ مِن الزَّكَاةِ فذهبَ أَبو حنيفةَ إلى أَنَّهُ يُكرَهُ أن يُدْفعَ إلى شخصٍ واحدٍ مِئتَيْ درهمٍ فصاعدًا وإنْ دُفع أجزأَ ولا بأسَ أَن يُدفَعَ أقلُّ مِنْ ذلك، وقال محمَّدٌ: وأَن يُغْنَى بهِ إنسانٌ أحبُّ إِلَيَّ، وقال ابنُ حَبيبٍ: لا بأسَ أَن يُعطِي مِنْ زكاةِ غَنَمِه للرَّجُلِ شاةً، ولأهْلِ البيتِ شاتين والثَّلاث، وإذا كثُرَت الحاجةُ فلا بأسَ أَنْ يجمعَ النَّفَرَ في الشَّاةِ. وذَكَرَ ابنُ القصَّار عن مالكٍ أَنَّه قالَ: يُعطَى الفقيرُ مِنَ الزَّكَاةِ قَدْرَ كفايتِهِ وكفايةِ عيالِه، ولم يبيِّنْ مِقدارَ ذلكَ لمدَّةٍ معلومةٍ.
وعندِي أَنَّهُ يجوزُ أن يعطيَه ما يُغنيه حَتَّى يجبَ عليه ما يزكِّي. قال ابنُ بطَّالٍ: قد بيَّنَ المدَّةَ في روايةِ عليٍّ وابنِ نافعٍ عنهُ في «المجموعة» قال مالكٌ: يُعطَى الفقيرُ قوتَ سنَةٍ ثُمَّ يزيدُ في الكسوةِ بقدْرِ ما يرى مِنْ حاجتهِ. وقال المغيرةُ: لا / بأسَ أَنْ يعطيَه مِنَ الزَّكَاةِ أقلَّ مِّمَا تجِبُ منه الزَّكَاةُ ولا يُعطَى ما تجبُ فيه الزَّكاةُ، وروى عنه عليٌّ أَنَّ ذلكَ لاجتهادِ الوالي، وقال الثَّوريُّ وأحمدُ: لا يُعطَى مِنَ الزَّكَاةِ أكثرَ مِن خمسينَ درهمًا إِلَّا أن يكونَ غارمًا.
وقال الشَّافعيُّ: يُعطى مِنَ الزَّكَاة حَتَّى يُغْنَى ويزولَ عنهُ اسمُ المسكَنَةِ، ولا بأس أنْ يُعطَى الفقيرُ الألفَ وأكثرَ مِنْ ذلك لأَنَّهُ لا يجبُ عليهِ الزَّكَاةُ إِلَّا بمرورِ الحولِ وهو قولُ أبي ثَورٍ، وعنهُ قولٌ أَنَّهُ يُعطَى كفايةَ سَنَةٍ، وصحَّحه مِنَ المتأخِّرِينَ الرَّافعيُّ، وقد رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم أعطَى الأنصارَ في دِيَةِ عبدِ الله بن سهلٍ مئةً مِنَ الإبلِ، واشترى أبو زُرَارةَ أَمَةً مِنَ الصدَّقةِ وأعتقَها وأعطاها مِئَةَ شاةٍ. واستجازَ قومٌ مِنْ حديثِ عبدِ الله بن سهلٍ أنْ يُعطَى المسكينُ في المرَّةِ الواحدةِ مئةً مِنَ الإبل. وقال محمَّدُ بن عبد الله قاضي البصرة: يُعطَى مِنَ الصَّدَقَة أكثرَ مَا تجبُ فيه الزَّكَاةُ.
وقولُهُ: (مَحِلَّهَا) أي قد صارتْ حَلالًا بانتقالِها مِنَ بابِ الصَّدَقَةِ إلَى بابِ الهديَّةِ كذا شرحَهُ ابنُ بطَّالٍ، وهذا مِثْلُ قولِه: ((هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ)) في لحْمِ بَرِيرةَ الَّتي أهدتْهُ لعائشةَ، وقد ترجمَ لهذا البابِ بعدَ هذا بابٌ إذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ. وضَبَطَ (مَحِلَّهَا) بكسْرِ الحاءِ الدِّمْياطيُّ في أصْلِه وتَبِعَه شيخُنا علاءُ الدِّين فقال في «شرحِه»: (مَحِلَّهَا) بكسْرِ الحاءِ أي موضِعَ الحُلولِ والاستقرارِ، يعني أَنَّهُ قد حصل المقصودُ منها مِنْ ثوابِ التَّصدُّقِ ثُمَّ صارتْ مِلكًا لِمَنْ وصلتْ إليه.
وفي الحديثِ دِلالةٌ أَنَّ المحتاجَ لا ينقُصُ مِنْ فضلِهِ أَخْذُ الصَّدَقَةِ. وَأَنَّ خبرَ الواحدِ يُقبَلُ، وأنَّ المتصدَّقَ عليهِ إذا أَهدَى لِمَنْ لا يجوزُ له الأخذُ جازَ له أخذُها لقولهِ: (هَاتِ فَقدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا) وفيه دليلٌ لِمَنْ يقولُ إنَّ لحم الأُضحيَة إِذا قبضه المتصدَّق عليهِ وسائرَ الصَّدقاتِ يجوزُ للقابضِ التَّصرُّفُ فيه بالبيعِ. وفيه أنَّها تَحِلُّ لِمَنْ أهداها إليه أو ملَكَها بطريقٍ آخَرَ، وقال بعضُ المالكيَّة: لا يجوز بيعُ لحم الأُضحيَةِ لقابِضِها، وعلَّله القُرطُبيُّ بأنَّ أصلَ مشروعيَّةِ الأُضحيَة ألَّا يُباعَ منها شيءٌ مطلقًا، وأصحُّ القولينِ جوازُهُ.