-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كانَ من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب في قوله تعالى: {وفي أموالهم حق للسائل والمحروم}
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانَوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░40▒ بَابُ: أَخْذِ العَنَاقِ فِي الصَّدَقَةِ.
1456- 1457- حدَّثنا أَبُو الْيَمَانِ، أَخبرنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَقال اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قال: قال أَبُو بَكْرٍ: (وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا) الحديث.
وقد سَلَفَ في أوَّلِ الزَّكَاةِ [خ¦1400] وتفسيرُ العَناقِ، ونقلْنَا هناك عن ابنِ بطَّالٍ أَنَّهُ نقلَ عن أهْلِ اللُّغة أَنَّهَا وَلَدُ المعْزِ إذا أتى عليه أربعةُ أشهرٍ وفُصِلَ عن أُمِّه وقَوِيَ على الرَّعيِ فهو جَدْيٌ والأنثى عَناقٌ، فإذا أتى عليه حولٌ فالذَّكرُ تيسٌ والأنثى عنْزٌ، ثُمَّ يكونُ التَّيسُ جَذَعًا في السَّنَةِ الثَّانية ثُمَّ ثَنِيًّا في الثَّالثَةِ. ونقل ابنُ التِّينِ عن القاضي أبي محمَّدٍ أَنَّ المرادَ بالعَناقِ الجَذَعةُ مِنَ المعْزِ.
قال الدَّاوديُّ: واختُلِفَ في الجذَع مِنَ المعْز فقيل ابنُ سَنَة، وقيل ودخلَ في الثَّانية، واختُلِفَ في الثَّنِيِّ فقيل: إذا أسقطَ ثَنِيَّةً واحدةً أو اثنتينِ أو ثَنَاياهُ كلَّها فهو ثَنِيٌّ، وقيل: لا يكون ثَنِيًّا إلَّا بسقوطِ ثَنِيَّتَيْنِ، وأَمَّا الجذَعُ مِنَ الضَّأنِ ففيهِ أربعةُ أقوالٍ عندَ المالكيَّةِ: ابنُ سنةٍ، ابنُ عشَرَةِ أشهُرٍ، ثمانيةٍ، ستَّةٍ، والأصحُّ عندَنا / ما استكملَ سنةً ودخلَ في الثَّانيةِ، وانفردَ النَّخَعيُّ والحسنُ فقالا: لا تُؤخَذُ الجذَعةُ في الصَّدَقةِ، وعامَّةُ العلماءِ على خلافِه.
واختلفوا في أَخْذِ العَناقِ والسِّخالِ والبُهْمِ إذا كانت الغنمُ كذلك كلُّهَا أو كان في الإبلِ فُصلانٌ والبقرِ عجولٌ، فقال مالك: عليهِ في الغنم شاةٌ جذَعةٌ أو ثَنِيَّةٌ وعليهِ في الإبلِ والبقَرِ ما في الكبارِ منها، وهو قول زُفَرَ وأبي ثورٍ، وقال أبو يوسُفَ والأَوزاعيُّ والشَّافعيُّ: يُؤخَذ منها إذا كانت صغارًا مِن كلِّ صنفٍ واحدًا منها، وقال أبو حنيفةَ والثَّوريُّ ومحمَّدٌ: لا شيء في الفُصلانِ والعجولِ ولا في صغار الغنم، لا منها ولا مِن غيرِها.
وذكر ابنُ المنذِرِ كان أبو حنيفةَ وأصحابُهُ والثَّوريُّ والشَّافعيُّ وأحمدُ يقولون: في أربعينَ جَمَلًا مُسِنَّةٌ، وعلى هذا القولِ هم موافقونَ لقولِ مالكٍ، والحُجَّةُ له قولُه: ((في كلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ)) والشَّاةُ اسمٌ يختصُّ بالكبيرةِ في غالبِ العُرْفِ، فدلَّ أَنَّ الواجبَ منها شاةٌ لا سخلَةٌ، وأيضًا قولُ عمرَ: اعْدُدْ عليهم بالسَّخلَةِ ولا تأخذْها منهم. وهذا يدلُّ أَنَّهَا تُعَدُّ كانت أمَّهاتُها باقيةً أو عُدمت.
فإنْ قيل: لَمَّا لم يَجُزْ أخْذُ السَّخلةِ مِن أربعينَ شاةً كذلكَ لا يُؤخَذ مِن أربعين سخلةً، قيل: لا يلزم لِأنَّا لا نأخذُ سخلةً مِنَ الكبارِ ولا مِن الصِّغارِ وَإِنَّمَا نأخذُ السِّنَّ المجعولَ، فكما نأخذُ شاةً مِنْ أربعين كبارًا كذا نأخذُ شاةً مِن أربعين صِغارًا.
فإنِ احتَجَّ مَن جوَّز أَخْذَ الصِّغارِ إذا كانتْ صغارًا كلُّهَا بقولِ الصِّدِّيق: (لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا) فدلَّ أَنَّهَا مأخوذةٌ في الصَّدَقةِ، قيل: تأويلهُ يؤدُّون عنها ما يجوزُ أداؤُهُ، ويشهدُ له قولُ عمرَ: اعْدُدْ عليهم السَّخلةَ ولا تأخذْها، وإِنَّمَا خَرَجَ قولُ الصِّدِّيق على التَّقليلِ والإغياء بدليلِ الرُّوَايَةِ الأُخرى: ((منعوني عِقالًا)) وقد سَلَفَ الخُلْفُ في تفسيرِه هناك.
ومذهبُ مالكٍ أَنَّ نصَابَ الغنمِ يُكَمَّلُ بأولادِها كرِبْحِ المالِ سواءً، وذلك مُخالِفٌ عندَه لما أفادَ منها بشراءٍ أو هبةٍ أو ميراثٍ لا يُكَمَّلُ منه النِّصَابُ ويَستأنِفُ به حولًا، وإنْ كان عندَه نصابٌ ثُمَّ استفادَ بغيرِ ولادةٍ منهُ زَكَّاهُ مع النِّصَابِ، وهو قولُ أبي حنيفةَ. وقال الشَّافعيُّ: لا يُضمُّ نِتاجُ الماشيةِ إِلَّا إلى النِّصابِ ولا يُكَمَّلُ به النِّصابُ.